ديباجة القانون

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبــارات التــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا :
الـوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي .
الهيئـة : الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017
الإدارة العامة للزراعة العضوية : الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
المدخلات العضوية : المـواد التي يتم إنتـاجها والمصرح باستخــدامها طبقـًا للمعايير العضوية المحلية والدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المنتجات العضوية أو الحيوية : المـواد التي يتم إنتـاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوي وشـــروطه بأنواعه النبــاتي والحيواني والداجنـي والسمكـي .
وحدات الإنتاج العضوي : أي مزرعــة أو مشــروع إنتاجي لتعليب المدخــلات والمنتجات العضوية أو تغليفها أو تجهيزها .
معايير الإنتاج العضوي : الشـــروط المعتـمـــدة في الدولة والخــاصــة بإنتـــاج المدخــلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية وتجهيزها وتصنيعها وتداولها .
المنتــج : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج المدخــلات والمنتجات العضــوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها .
التجـهـيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية ، وكذلك التعديل والتنظيم ، ووضع العلامات التجارية عليها .
الـتـداول : العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأي وسيلة من وسائل النقل .
التصديق العضوي : الشهادة التي تصدر بناءً علي الإجراءات التي تجري علي المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول علي إنتاج عضوي معتمد للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة .
جهة المطابقة : الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولي التوثيق والتصديق علي المدخلات والمنتجات العضوية ، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة .

مادة رقم 2

مع عدم الإخــلال بأحكام قـــانون الهيئـــة القومية لسلامة الغــذاء الصــادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ، تسري أحكام هذا القانون علي كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة ، وجهات المطابقة المرخص لها .

مادة رقم 3

تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقـابة والإشراف علي جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة .
وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد ، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولي حتي الحصاد ، وتختصان دون غيرهما بما يأتي :
1 - وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها .
2 - وضــع ضوابط فحــص المدخــلات والمنتجــات العضوية وإجراءاته وتحليلها ، وتقدير مدي صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها .
3 - تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية .
4 - تحديد شروط المـلصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا .
5 - وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية . وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوي بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن .

مادة رقم 4

يجب علي جهة المطابقة التسجيل لدي الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة بحسب الأحوال للحصول علي رقم التسجيل الخاص بها .
كما يجب علي جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها علي جميع المستندات والشهادات التي تصدرها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد التسجيل وإجراءاته .

مادة رقم 5

تتولي الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتـــوي علي رقم كـــودي دال علي اســــم المنتـــج ، وجهة المطـــابقة ، واسم السلعة ، وتاريخ الإنتاج .
ويجب وضع هذا الشعار علي جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته ، والبيانات التي يتضمنها ، وطرق وضعه علي المنتج ومكانه .

مادة رقم 6

يحظر وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو أي إشارة بهذا المعني علي مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي علي خلاف الحقيقة ، أو استخدام شعار شركة أخري ، أو رقم كودي لمنتج آخر أو شركة أخري .

مادة رقم 7

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم شعار خاص وتقوم بإصداره ، ويوضع هذا الشعار علي جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي ، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية .
وتحدد اللائحـة التنفـــيذية لهذا القــانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها ، وطرق وضعه علي المنتج ومكانه .

مادة رقم 8

يجب علي كل مُصدِّر لمنتج عضوي أو حيوي أن يحصل علي شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة بحسب الأحوال تفيد أن المُصدِّر مسجل لدي إحدي جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة علي التصدير .

مادة رقم 9

تضع الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال معايير الإنتاج الزراعي العضوي ومواصفاته ومدخلاته ومراجعتها وتحديثها بما يتفق مع المعايير والمواصفات العضـوية الدوليـة .

مادة رقم 10

يخضع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدي الإدارة أو الهيئة بحسب الأحوال .
ويجب علي المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة تصنيعه منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدي جهات المطابقة الأخري المسجلة لدي الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة .

مادة رقم 11

تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات ، ونتائج المراجعة خلال ثــلاثين يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة .

مادة رقم 12

يجب علي المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة مبيعات .
ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوي من تاريخ بدء هذا النشاط ، كما يلتزم كل من المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط ، بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طُلب منهم ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات ، ومدة حفظها ، ومدد الإخطار ، وغير ذلك من بيانات .

مادة رقم 13

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي ، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي ، وإجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها ، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون ، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة ، والضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية ، وكذا حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت وإلغائهما ، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدي جهة المطابقة .
ويحظر في جميع الأحوال مخالفة تلك الضوابط .

مادة رقم 14

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم وعمله .

مادة رقم 15

تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة ، طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

مادة رقم 16

يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3، 4، 5 / فقرة ثانية، 6، 8، 10 / فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولي) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه .
ويضاعف الحدان الأدني والأقصي للغرامة في حالة العود .

مادة رقم 17

لا يجــوز تحريك الدعوي في الجـــرائم المنصوص عليها في هــــذا القــانون إلا بــإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة ، بحسب الأحوال .

مادة رقم 18

علي الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم 19

يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة رقم 20

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادي الآخرة سنة 1441هـ
( الموافق 23 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي