ديباجة

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقرار الوزارى رقم 451 لسنة 2010 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2016 بشروط وأوضاع صرف المساعدات النقدية لمواطنى المناطق المتضررة من التصحر والجفاف ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للضمان
الاجتماعى والتعويضات ؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

يضاف نص المادة الآتية إلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2016 :
تتولى مديريات التضامن الاجتماعى وضع الخطط اللازمة لإقامة مشروعات زراعية تنموية فى المناطق المتضررة من ظاهرة التصحر والجفاف بهدف إزالة
أو تقليل آثار هذه الظاهرة كإنشاء آبار أو صوب زراعية أو أى مشاريع أخرى ذات طابع تنموى زراعى تساعد على تحسين مستوى دخل الأسرة المقيمة فى هذه المناطق ، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محافظة ، على أن يتم التنسيق من جانب وزير التضامن الاجتماعى مع المحافظ المختص ، ويتم تمويل هذه المشاريع من الاعتماد المدرج فى موازنة ديوان عام الوزارة المخصص لشئون المتضررين من التصحر .
وتلتزم مديريات التضامن الاجتماعى والإدارة العامة للضمان الاجتماعى بالوزارة بالمتابعة الميدانية للمشاريع التى يتم تنفيذها على أرض الواقع للتأكد من تحقيق التنمية للأسر المتضررة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ، ويلغى كل من يخالف أحكامه .

وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج