ديباجة

رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2017 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي المنايل الفرعية بناحية المنايل - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، الواقعة بحوض السيد ياسين نمرة (4) القطعة رقم 242 من 194 من 157 من 127 من 23 كدستر ، بمسطح (157.74م2) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

مادة رقم 2

يستولي بطــريق التنفيذ المباشر علــي الأرض اللازمـــة لتنفيذ المشـــروع المشــار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفق .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 جمادي الآخرة سنة 1441 هـ
( الموافق 10 فبراير سنة 2020م ) .
رئيس مجلس الوزراء

مـذكــرة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة للعرض
علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي المنايل الفرعية (حوض السيد ياسين) مركز الخانكة - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي المنــايل الفرعية (حــوض الســيد ياســين) - مركــز الخــانكة - محافظة القليوبية بناءً علي قرار المنفعة العامة رقـــم 532 لسنة 2017 وتم نشـــره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) بتاريخ 2017/11/9 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (882) صرف صحي .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 5115 بتاريخ 2019/8/29 يطالب الجهاز باستصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع عاليه والواقع بحوض السيد ياسين نمرة (4) بمسطح (157.74م2 تقريبًا) القطعة رقم 242 من 194 من 157 من 127 من 23 كدسـتر والمحـددة علي الخريطة المساحية رقم (645/836) وقد تم الحصول علي المستندات الآتية :
1 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
3 - موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي . وتم إيداع مبلــغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بأمر الدفع رقم 2491806007550 بتاريخ 2017/11/20 تحت حساب التعويضات ومبلغ 192000 جنيه (فقط مائة واثنان وتسعون ألف جنيه لا غير) بأمر الدفع رقم 2492006001730 بتاريخ 2019/8/25 بحساب مديرية المساحة بالقليوبية .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
والأمـر مفـوض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار