ديباجة

رئيس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعـــض الأحـكـــام المتعلقـــة بأمــــلاك الـدولـة الخــاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المنــاطق الاســتراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق علي تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها في إقامة قري للظهير الصحـراوي وهـي :
مساحة 928.56 فدان تقــــريبًا تعادل 3900736م2 ناحية العقـــب الجــــديدة - مركز قوص - قنا وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقـــة ويرمز لها بالحـــرف (أ) لصالح محافظة قنــا .
مساحة 523.21 فــدان تقـــريبًا تعادل 2197921.39م2 ناحية مير الجديدة - مركز القوصية - أسيوط وفقًا للوحة والإحــداثيات المرفقـــة ويرمــز لها بالحرف (ب) لصالح محافظة أسـيوط .
مساحة 2086.86 فدان تقريبًا تعادل 8766552.7م2 ناحية تونة الجبل غرب ملوي - المنيا وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) لصالح محافظة المنيـا .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادي الآخرة سنة 1441 هـ
( الموافق 11 فبراير سنة 2020 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي