ديباجة

رئيس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شـــأن بعــض الأحـكــام المتعلقــة بأمـــلاك الـدولـة الخــاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 1985 في شأن نقل تبعية محطة التجارب الزراعية بالوادي الجديد إلي مركز البحوث الزراعية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المنــاطق الاســتراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لمساحات الأراضي المبينة فيما بعد ناحية مدينة الخارجة والمملوكة للجهات المبينة بالمذكرة الإيضاحية المرفقة ، ويعاد تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد ، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية . مساحة 92.80 فدان تقريبًا تعادل 389869م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 2.57 فدان تقريبًا تعادل 10814م2 وفقـًا للوحــة والإحــداثيات المرفقــة ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 0.397 فدان تقريبًا تعادل 1671م2 وفقـًا للوحــة والإحــداثيات المرفقــة ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة 9.28 فدان تقريبًا تعادل 38988م2 وفقـًا للوحــة والإحــداثيات المرفقــة ويرمز لها بالحرف (د) .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادي الآخرة سنة 1441 هـ
( الموافق 11 فبراير سنة 2020 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

مذكرة ايضاحية

رئاسة مجلس الوزراء
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

مـذكــرة إيضــاحيـة
للعرض علي السيد رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مدينة الخارجة لصالح محافظة الوادي الجديد
المـوضــوع :
1 - صدرت تكليفات السيد رئيس الجمهورية بقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد دراسة لتنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات .
2 - في هذا الإطار ... طلب السيد اللواء محافظ الوادي الجديد نقل بعض المساحات (غير المستغلة) من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مدينة الخارجة لصالح المحافظة لسرعة تدبير الموارد المـالية اللازمة لإنشاء مجمع مصالح حكومية بالمحافظة .
3 - يلخص الجدول التالي بيان بالمساحات غير المستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مدينة الخارجة والمطلوب نقلها لصالح محافظة الوادي الجديد : (كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 61061 بتاريخ 2019/10/13)
4 - صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري اللازم بنقل تخصيص قطع الأراضي المذكورة لصالح محافظة الوادي الجديد كمرحلة أولي لصالح توفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية علي قطعة الأرض المنتخبة من المحافظة . (كتاب رئاسة الجمهورية رقم 13648 بتاريخ 2019/12/1) 5 - تقوم محافظة الوادي الجديد بإجراء التنسيقات التالية :
( أ) مراجعة الأجهزة المختصة للقوات المسلحة بالنسبة للقواعد والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام المساحات المشار إليها في المشروعات المزمع إقامتها عليها وذلك من وجهة النظر العسكرية مع استمرار أي تواجدات أو تمركزات أو أنشطة للقوات المسلحة في هذه المساحة .
(ب) التنسيق مع أجهزة وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
(جـ) استيفاء باقي موافقات أجهزة الدولة المعنية .
(د) سرعة إدارة واستغلال والتصرف في المساحات عاليه لتدبير الموارد المـالية اللازمة لإنشاء مجمع المصالح الحكومية بالمحافظة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .
6 - تقوم محطة الهندسة الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باستلام مساحة الـ1200م2 ناحية قرية الجزائر والمخصصة لها من محافظة الوادي الجديد وتم الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بها .
7 - بالنسبة للقواعد المقررة في القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/2/11 بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية فإن تلك المشروعات تستهدف تحقيق النفع العام ويتولي المركز الوطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري اللازم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية دون الحاجة إلي العرض علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقرارات المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بالاجتماع رقم (6) بتاريخ 2018/10/30 - القرار رقم 7/2018/10/28 (قرارات المجلس الأعلي للتخطيط والتنميــــة العمرانيــــة بالاجتماع رقــــم (6) بتاريخ 2018/10/30 - القرار رقم 7/2018/10/28) .
8 - وافقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكتابها رقم 78345 بتاريخ 2019/12/28 علي استكمال إجراءات استصدار القرار الجمهوري لذلك المشروع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .
9 - وفقًا لأحكام المـادة الخامسة من القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والتي تنص علي أنه : يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القــانون في غير الأغراض المخصصة من أجلهـــا ، ومع ذلك يجـــوز بقــرار من رئيس الجمهــورية بعد موافقــة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص .. حسب الأحــوال - إعــادة تخصيصها لأية جهــة أخري أو لأي غرض آخر .
يتشرف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع مشروع القرار اللازم بشأن الموافقة علي تخصيص قطع الأراضي عاليه وفقًا للوحات والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة الوادي الجديد لصالح توفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية