ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي أمر الإسناد الصادر برقم (277) بتاريخ 24/5/2015 ببيع قطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بالمنطقة الإقليمية بمساحة 53089.61م2 لشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا "شركة توصية بسيطة" لإقامة نشاط ترفيهي بمدينة أسيوط الجديدة ؛
وعلي محضر الاستلام المحرر بتاريخ 20/8/2015 لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) والمخصصة للسادة شركة فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) بمساحة 530896م2 وطبقًا للمتاح بالطبيعة ؛
وعلي عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 24/1/2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بالمنطقة الإقليمية بمساحة (54050.3م2) لإقامة نشاط ترفيهي ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (394) بتاريخ 6/6/2016 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة (12.87 فدان) أي ما يعادل (54050.3م2) بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة لشركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) لإقامة نشاط ترفيهي ؛
وعلي الطلب المقدم من شركة فوفوزيلا الوارد برقم (420079) بتاريخ 25/11/2018 للموافقة علي إضافة نشاط فندقي للنشاط الترفيهي لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلي كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (8036) بتاريخ 13/2/2019 بالموافقة الفنية علي إضافة نشاط فندقي للقطعة عاليه وفقًا " للبند السادس بالعقد الابتدائي المبرم بين الشركة والهيئة والمتضمن أنه في حالة موافقة الطرف الأول ووفقًا للدراسات التي تتم بالإدارة المختصة بالطرف الأول علي طلب تعديل الاشتراطات البنائية أو النشاط المخصص من أجله الأرض يلتزم الطرف الثاني بسداد علاوة أو فرق سعر يتم تحديده من اللجان المختصة بالهيئة ووفقًا للأسعار السارية في تاريخ الموافقة والنظم والقواعد المتبعة في هذا الشأن" ؛
وعلي كتاب شركة فوفوزيلا الوارد برقم (49016) بتاريخ 9/5/2019 والمتضمن التعهدات والتفويضات اللازمة للمراجعة الفنية للمشروع والتوقيع علي الشروط المرفقة بالقرار ؛
وعلي الطلب المقدم من السادة شركة فوفوزيلا الوارد برقم (410933) بتاريخ 3/6/2019 للموافقة علي مد مدة التنفيذ سنة طبقًا لقرارات مجلس الوزراء حيث إنها تنتهي في 6/6/2019 ؛
وعلي كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (30068) بتاريخ 16/6/2019 لقطاع الشئون العقارية والتجارية لدراسة طلب مد المدة للشركة عاليه ؛
وعلي كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (51449) بتاريخ 7/10/2019 لجهاز مدينة أسيوط الجديدة لموافاتنا (بموقف كامل للقطعة عاليه - ما يفيد سداد العلاوة نظير إضافة النشاط الفندقي للقطعة عاليه - ملحق العقد) لاستكمال المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري ؛
وعلي كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (53829) بتاريخ 16/10/2019 لجهاز مدينة أسيوط الجديدة المتضمن إرفاق عدد (7) لوحات لتعديل المخطط العام للمشروع للمراجعة الفنية والتوقيع ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة أسيوط الجديدة الوارد برقم (423132) بتاريخ 30/10/2019 والمرفق به عدد (7) لوحات بعد الاعتماد ، وكذا موقف كامل للقطعة عاليه ؛
وعلي قرار اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز رقم (29) بتاريخ 25/9/2019 بالموافقة علي تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (102) بتاريخ 29/1/2019 علي قطعة الأرض المشار إليها لمنحهم مهلة قدرها ستة أشهر بدون مقابل للانتهاء من تنفيذ المشروع تبدأ من تاريخ انتهاء المدة شريطة سداد المستحقات المالية علي القطعة ويعاد العرض ؛
وعلي ملحق عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 28/9/2019 والمتضمن سداد شركة وسام محمد طايل وشركاه فوفوزيلا (شركة توصية بسيطة) لقيمة العلاوة المحددة نظير الموافقة علي إضافة نشاط فندقي للقطعة مع الالتزام بالنسبة البنائية ؛
وعلي كتاب شركة الرحاب للمقاولات العمومية (وسام محمد طايل وشركاه) المسند إليها عملية رفع كفاءة بعض الطرق الرئيسية المؤدية للإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بأمر الإسناد رقم (396) بتاريخ 29/9/2016 الوارد لجهاز مدينة العاشر من مضان برقم (7943) بتاريخ 28/7/2019 والمتضمن طلب الشركة بتحويل مقابل المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار هذا القرار ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة العاشر من رمضان الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (23569) بتاريخ 5/11/2019 والموضح به تحويل مقابل المصاريف الإدارية نظير تعديل نشاط القطعة عاليه من ترفيهي إلي ترفيهي فندقي ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري المعدل الموقع من كافة القطاعات والإدارة القانونية بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة فوفوزيلا (وسام محمد طايل) باعتماد تعديل القرار الوزاري رقم (394) بتاريخ 6/6/2016 والصادر لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة 12.87 فدان - بالمنطقة الإقليمية - مدينة أسيوط الجديدة- وذلك بتعديل نشاط القطعة من ترفيهي إلي ترفيهي فندقي ، ووفقًا لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/11/2019 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تعديل القرار الوزاري رقم (394) بتاريخ 6/6/2016 والصادر لقطعة الأرض رقم (21 - 23 - 24) بمساحة 12.87 فدان - بالمنطقة الإقليمية - مدينة أسيوط الجديدة - والمخصصة شركة فوفوزيلا (وسام محمد طايل) وذلك بتعديل نشاط القطعة من ترفيهي إلي ترفيهي فندقي وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار وكراسة شروط المزايدة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 24/1/2016 وملحقه المؤرخ 28/ 9/ 2019 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات علي المخطط العام المعدل للمشروع لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بين مالكي الوحدات بالمشروع ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي ، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة الأولي من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المعدل رقم (394) بتاريخ 6/6/ 2016
الصادر باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض أرقام (21-23-24) بمساحة 12.87 فدان مدينة أسيوط الجديدة ، والمخصصة للسادة شركة فوفوزيلا لإضافة نشاط فندقي للنشاط الترفيهي
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 12.87 فدان أي ما يعادل 54050.29م2 .
مكونات المشروع :
يبلغ إجمالي مسطح الدور الأرضي F.P 1.29 فدان بما يعادل 5405.03م2 ، وتمثل نسبة (10?) من إجمالي مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة المسطحات المائية 0.51 فدان بما يعادل 2150.00م2 ، وتمثل نسبة (4?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
يبلغ إجمالي مساحة الأرض المخصصة طرق داخلية وانتظار سيارات 1.56 فدان بما يعادل 6560م2 ، وتمثل نسبة (12?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
يبلغ إجمالي مساحة المناطق الخضراء وممرات مشاة وتراسات مفتوحة 9.16 فدان بما يعادل 9.16م2 ، وتمثل نسبة (71?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
يبلغ إجمالي مساحة أماكن ألعاب ومطاعم وكافيتريات (منشآت خفيفة) 0.35 فدان بما يعادل 1469.50م2 ، وتمثل نسبة (3?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - مناطق المباني والمناطق المفتوحة : يبلغ إجمالي مسطح الدور الأرضي F.P 1.29 فدان بما يعادل 5405.03م2 ، وتمثل نسبة (10?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول النماذج الآتي :
جدول تفصيلي للمباني والمناطق المفتوحة
مبانٍ مغلقة أماكن مفتوحة
بيــان م2 الاستخدامات الاستخدام م2 مبني3
400 مسرح + قاعات مسطحات مياه (مرحة - 1) 1350 مبني
11 50 إداري مسطحات مياه (الفندق) 500 مبني
12 1450 فندق + محلات مسطحات مياه (منطقة الألعاب المفتوحة) 300 مبني
13 390.5 مطاعم + سينما إجمالي المسطحات المائية 2150 مبني
14 59.5 سينما انتظار السيارات 1 2577 مبني
15 434 مطاعم + محلات + كافيتريا انتظار السيارات
2 184 مبني 16 1118.7 مطاعم + محلات + كافيتريا انتظار السيارات 3 95 مبني
17 813.1 محلات + كافيتريا طريق 1 1567 مبني
18 453.13 محلات + كافيتريا طريق 2 597 مبني
19 209.1 كافيتريا حارات خدمة 1540 غرف الأمن 27 أمن إجمالي الطرق الداخلية وانتظار السيارات 6560
منشآت خفيفة سهلة الفك والتركيب - الفندق 656
منشآت خفيفة والتركيب - مناطق الألعاب والحديقة 670
منشآت خفيفة سهلة الفك والتركيب الممر الخلفي 143.5
إجمالي منشآت خفيفة (سهلة الفك والتركيب) 1469.5
مناطق مفتوحة بمنطقة المطاعم ومناطق الألعاب (تراسات وممرات ومسطحات خضراء) 32122.76
مناطق مفتوحة بالفندق (تراسات وممرات ومسطحات خضراء) 6344
إجمالي مناطق مفتوحة (تراسات وممرات ومسطحات خضراء) 38465.76 5405 48645.26
إجمالي الأرض المخصصة ترفيهي فندقي 54050.29
الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض الترفيهية المخصصة :
( أ ) النسبة البنائية : لا تزيد المساحة بالدور الأرضي عن (10?) من مساحة قطعة الأرض .
(ب) الارتفاع : دور (أرضي + أول) بالنسبة للمنطقة الترفيهية ودور (أرضي + أول) بالنسبة لنشاط الفندق . الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض :
( أ ) يتم ترك ردود (6م) كحد أدني من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة علي الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ب) يتم توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات .
(ج) يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود واشتراطات الجهات المعنية .
(د) يتم الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة بالمنطقة وبما لا يتعدي الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض والالتزام باشتراطات الدفاع المدني والجهات المعنية .
(ه) يسمح بعمل بدروم علي أن يستغل طبقًا للأنشطة المصرح بها فقط ودون مسئولية علي جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
أ/ محمد عادل عبد الوهاب
الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصي ارتفاع أرضي + أول وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2 - لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له (مشروع ترفيهي فندقي) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
3 - لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
4 - تتولي "فوفوزيلا وسام طايل" علي نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهما بالمباني بقطعة الأرض عاليه ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات ) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلي الجهات المعنية .
5- تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
6 - تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
7 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
8 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
9 - تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5 ، 6 ، 7) .
10 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمعدل سيارة لكل 25م2 مبانٍ مغلقة بالخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
11 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري الصادر برقم 232 لسنة 2009
12- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم .
13- التزام الشركة بالطاقة الشمسية في تسخين المياه .
طرف أول طرف ثانٍ أ/ محمد عادل عبد الوهاب
( إمضــــاء ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي