ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 2009/6/7 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (121) بتاريخ 2018/9/12 بالموافقة علي تخصيص قطعة الأرض رقم (6) بمساحـــة 18.8 فدان بمنطقـــة جنــوب الأحيــاء بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل لصالح شركة المنارة للتنمية العمرانية ؛
وعلي محضر الاستلام المحرر بتاريخ 2019/6/12 لقطعـــة الأرض رقم (6) بجنوب الأحياء السكنية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشــــركة المنـــارة للتنمية العمـــرانية بمساحــــة 76571.27م2 بما يعادل 18.231 فدان ؛
وعلي الطلب المقدم من شركة المنارة للتنمية العمرانية الوارد بـــرقــــم (2401) بتاريخ 2019/7/11 بشأن طلب الموافقة علي طلب مراجعة واستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض رقم (6) بمساحة 18.231 فدان بمنطقـــة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل ؛
وعلي الطلب المقدم من شركة المنارة للتنمية العمرانية الوارد برقــم (422426) بتاريخ 2019/10/23 مرفقًا به البرنامج الزمني والتعهدات الخاصة بالخدمات وتفويض للتوقيع علي الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزاري وتفويض المراجعة الفنية للمخطط العام للمشروع ، وعدد (7) لوحات للمخطط العام + CD ؛
وعلي خطاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (424045) بتاريخ 2019/11/11 مرفقًا به عدد (7) لوحات للمخطط العام المطلوب للمشـــروع بعـــد التوقيع ومرفقًا به كامل موقف الأرض ؛
وعلي ما يفيد سداد الشركة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري للمشروع ؛
وعلي خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (42560) بتاريخ 2019/11/30 المتضمن بأنه تم تحرير عقد بيع ابتدائي لقطعة الأرض رقم (6) بجنوب الأحياء السكنية بمدينة 6 أكتوبر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المنارة للتنمية العمرانية بمساحة 76571.27م2 بما يعادل 18.231 فدان وقد تضمن العقد بأنه بتاريخ 2019/7/24 صدر كتاب السيــد د. محاســـب نائب رئيــــس الهيئة لقطـــاع الشئون الماليــــة والإدارية رقم 37119 لقطاع الشئون العقارية والتجارية والمسجل برقم 2019512006 والمتضمن بأن الشركة قامت بتقديم كافة التعهدات اللازمة لاستيفاء الملاءة المالية ؛
وعلي البرنامج الزمني المقدم من شركة المنارة للتنمية العمرانية المعتمد من الهيئة بتاريخ 2019/12/3 ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة المنارة للتنمية العمرانية باعتمـــاد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) المخصصة بإجمالي مساحة 18.231 فدان بمنطقـــة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل ، ووفقــًا لأحكام قانـون البنـــاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحتــه التنفيذيــة والقـــرار الوزاري رقـم 232 لسنة 2009 ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيــط والمشروعـــات بتاريخ 2019/12/4 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قـــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 18.231 فدان ، بما يعادل 76571.27م2 (فقط ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وسبعون مترًا مربعًا و27/100 من المتر المربع لا غير) بمنطقـــة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة المنارة للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل (عمارات) ، وذلك طبقًا للحـــدود الموضحـــة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع ، وفي حالة التخديم مـــن الخــــارج يتم إعــــادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذيـة والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينـة المختــص بالمستندات اللازمـــة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، علي ألا يتم استخراج التراخيص إلا بعد ســداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من القـرار بعد استخـــراج التراخيص الــــواردة بالمــادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقـــة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال ثلاث سنوات من صدور هذا القرار ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحـــو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة
بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بجنوب الأحياء السكنية المخصصة لشركة المنارة للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل (عمارات) بإجمالي مساحة 18.23 فدان ، بما يعادل 76571.27م2 بمدينة 6 أكتوبر
مساحة أرض المشروع :
إجمالـــي مســــاحـة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 18.23 فدان ، أي ما يعادل 76571.27م2 .
مكونات المشروع :
1 - تبلغ مساحـــة الأراضي المخصصـــة للإسكان 9.12 فدان ، بما يعادل 38284.8م2، وتمثل نسبة (49.9%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ مساحـــة الأراضي المخصصـــة للخدمات 2.18 فدان ، بما يعادل 9188.4م2، وتمثل نسبة (12%) من إجمالي أرض المشروع .
3 - تبلغ مساحـــة الأراضي المخصصـــة للطرق الداخلية 2.13 فدان ، بما يعادل 9028م2، وتمثل نسبة (11.8%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ مساحـــة الأراضي المخصصـــة للطرق الخارجية 1.3 فدان ، بما يعادل 5419م2، وتمثل نسبة (7.1%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5 - تبلغ مساحـــة الأراضي المخصصـــة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 3.5 فدان ، بما يعادل 14651.07م2، وتمثل نسبة (19.13%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - أراضي الإسكان علي مستوي المشروع :
تبلغ مساحـــة الأراضي المخصصـــة للإسكان 9.12 فدان ، بما يعادل 38284.8م2، وتمثل نسبة (49.9%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا للجداول التالية :
الاشتراطات البنائية العامة للمناطق السكنية بالمشروع :
1 - لا تزيد مساحة أراضي الإسكان علي (50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2 - المساحة المسموح بالبناء بالدور الأرضي عليها لا تزيد علي (50%) من المساحة المخصصة للإسكان .
3 - الارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة .
4 - الكثافة السكانية للمشروع 120 شخصًا/فدان كحد أقصي والكثافة السكانية المحققة 120 ش/ف .
5 - يصرح بعمل دور بدروم أسفل المباني السكنية يستغل بالأنشطــة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) .
6 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات بمعدل موقف انتظار سيارة لكل وحدة سكنية كحد أدني وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
7 - يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين المباني السكنية وأراضي الخدمات .
8 - تم تحديد مداخل ومخارج البدرومات بما لا يتعارض مع مسارات الطرق ومواقف انتظار السيارات .
9 - مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل : (آبار السلالم والخزانات والغرف الخدميــة التي لا تكِّون فـــي مجموعهــــا وحــــدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصـــرح بهــا علـــي أن لا تـــزيد في مجموعها علـــي (25%) من مسطــــح الــــدور الأرضــــي للعمــــارات السكنية ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
10 - المسافة بين العمارات لا تقل عن 6م للواجهات الجانبية المصمتة ولا تقل عن 8م في حالة وجود فتحات .
ثانيًا - أراضي الخدمات علي مستوي المشروع : تبلغ مساحـــة الأراضي المخصصـــة للخدمات 2.18 فدان ، بما يعادل 9188.4م2، وتمثل نسبة (12%) من إجمالي أرض المشروع طبقًا للجدول التالي :
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات بالمشروع :
إجمالي مساحة أراضي الخدمات علي مستوي المشروع تمثل نسبة بين (8%) إلي (12%) من إجمالي مساحة المشروع .
يتم ترك ردود 6م من حد المباني السكنية وحد قطعة الأرض الخدمية .
يتم الالتزام بالاشتراطـــات البنائيــــة للخدمــــات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط علي حدة .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع عدد (2 سيارة لكل 50م2) مباني مغلقة للأنشطة التجارية والإدارية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات ، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بالكود المصري للجراجات .
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع ولا يكون لها تخديم مباشر من الطرق الخارجية وفي حالة تخديمها من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم إعادة التسعير بمعرفة اللجنة المختصــــة بالتسعير بالهيئة وبعـــد الحصــــول علي الموافقات اللازمة .
الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصي ارتفـاع للعمارات السكنية بالمشروع (أرضي + 3 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة للمنطقة ويسمح بإقامة دور البدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها فقط بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
2 - الكثافة السكانية للمشروع 120 شخصًا/فدان كحد أقصي والكثافة السكانية المحققة 120 ش/ف .
3 - يتم الالتزام بالاشتراطـــات البنائيــــة للخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط علي حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
4 - لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5 - لا يجوز إقامة أية منشآت بمنطقة الردود .
6 - مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل : (آبار السلالم والخزانات والغرف الخدميــة التي لا تكِّون فـــي مجموعهــــا وحــــدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصـــرح بهــا علـــي أن لا تـــزيد في مجموعها علــي (25%) من المساحة المبنية بالــــدور الأرضــــي للعمــــارات السكنية ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، و(10%) من المساحة المبنية بالدور الأرضي لمباني الخدمات .
7 - تتولي شركة المنارة للتنمية العمرانية علـــي نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني بقطعة الأرض عاليه وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلــوم أنه يتم تحــــديد المقننات المطلوبـــة مـــن (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8 - تتولي شركة المنارة للتنمية العمرانية علي نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9 - تتولي شركة المنارة للتنمية العمرانية علي نفقتها الخاصة تنفيذ الطـرق الداخلية ورصفهــــا طبقًا للرسومات والمواصفـــات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطــرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10 - تلتزم شركة المنارة للتنمية العمرانية بالسماح لمهندســـي الجهـــاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائيــة والترخيــص الصـــــادر للمبانــي وكذا التفتيش الفني واعتمــاد العينات الخاصــة بشبكات المرافــــق وفــقــًا للمواصفـــات والرسومات المقــدمـــة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11 - تلتزم شركة المنارة للتنمية العمرانية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12 - تتـــولــــي الشركــــة علـــي نفقتهـــا الخــــاصــــة صـــيانــــة الأعمــــال الموضحـــة في الفقــرات (7 ، 8 ، 9) .
13 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان بمعدل موقف انتظار سيارة لكل وحدة سكنية بحد أدنــي ويتم توفير أماكــــن انتظـــار للسيارات للخدمات بواقع عدد (2 سيارة لكل 50م2) مباني مغلقة للأنشطة التجارية والإدارية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات ، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصــــة يتم الالتزام بالكود المصري للجراجات .
14 - تلتزم شركة المنارة للتنمية العمرانية بالقانون الصادر برقـــم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيـة وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009
طرف أول طرف ثانٍ
( إمضــــاء ) ( إمضــــاء )