ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد أحمد عبد العزيز حسن - وآخرهم السيد/ عمر محمد محمد عطوان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهــــم ، مع عــــدم احتفاظهـــم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرًا في 2020/2/4
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير
لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / ( إمضـــــــــاء )