ديباجة القانون
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمـادة (/1 بند أ) ، وبنصي المـادتين (14، 16 مكررًا) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النصوص الآتية :
مــادة 1 ( بنـد أ ) :
( أ ) الأموال أو الأصول : جميع الأصول المـادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخــــري والممتلكــات والعمــلات الـــوطنيــة أو الأجنبيــة والأوراق المـاليـــة أو التجاريـــة أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها ســواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستنـــــــدات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أربــاح أو مصادر دخــل أخــري ترتبت أو تولدت من هــذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخــري أعدت لاستخــدامها للحصــول علي تمويل أو منتجــات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلهــا أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار .
مــادة ( 14 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جــريمة غسل الأمــوال المنصوص عليها في المـادة (2) مـن هـذا القـانون .
وتستثني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المـادة (32) من قانون العقوبات .
مــادة ( 16 مـكـررًا ) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المـالية وأصحاب المهن والأعمال غير المـالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المـادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له ، أيًا من الإجراءات الآتية :
1 - توجيـه تنبيـه .
2 - الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
3 - منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .
مادة رقم 2
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة "الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غســل الأمــوال المشــار إليــه ، كما تستبدل كلمـــة "فورًا" بعبــارة "علي وجـه السرعة" الواردة بالفقرة الأولي من المـادة (8) من ذات القانون .
مادة رقم 3
يُضاف إلي قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد ونصــوص جــديدة بأرقــام (/1 بند ي)، (9 مكررًا)، (14 مكررًا)، (14 مكررًا1/)، (17 مكررًا)، (18 مكررًا)، (18 مكررًا1/)، (18 مكررًا2/)، (18 مكررًا3/)، نصـوصها الآتيـة :
مــادة ( /1 بنـد/ ي) : (ي) الجهـات : الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 9 مـكـررًا ) : تلتزم جميع الجهات ، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 14 مـكـررًا ) : يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المـادة (2) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي :
1 - الأموال أو الأصول المغسولة .
2 - المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخري المتأتية من هذه المتحصلات . فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية .
مــادة ( 14 مـكـررًا -1 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المـالي محل الجريمة ولا تزيد علي أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيًا من أحكام المـادة (12) من هذا القانون . وفي جميـــع الأحــوال ، تضبط المبــالغ والأشياء محــل الدعـــوي ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مــادة ( 17 مـكـررًا ) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري ، بحسب الأحوال ، بناءً علي طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفــرض تدابيــــر تحفظيـــة تشتمل علي التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة ، والتظلم منها أحكام المواد من 208 مكررًا (أ) إلي 208 مكررًا (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية .
مــادة ( 18 مـكـررًا ) : تلتزم الجهات ، بشكل تلقائي أو بناءً علي طلب الجهات النظيرة في الدول الأخري ، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة ، ويضمن الحفاظ علي سرية ذلك التعاون .
مــادة ( 18 مـكـررًا -1 ) : تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله ، ما لم تكن قد تحصلت علي ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات ، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة علي ذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 18 مـكـررًا -2 ) : لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلي أحكام السرية المـلزمة للمؤسسات المـالية ، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل علي أمور ضريبية ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة .
مــادة ( 18 مـكـررًا -3 ) : يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها ، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 4
تضاف عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في المـادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
مادة رقم 5
تحذف الفقرة الرابعة من المـادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
مادة رقم 6
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رجب سنة 1441هـ
( الموافق 11 مارس سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي