ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 2014 بإضافة المنطقة الخاصة بالشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول ومساحتها 427250م2 إلى الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحري؛
وعلى كتاب وزير النقل رقم (6347) المؤرخ 18/7/2017 بشأن طلب الموافقة على ضم مساحة 8000م2 تقريبا أمام بوابة الحاويات للدائرة الجمركية لميناء دمياط لتسهيل حركة الصادر للحاويات واستصدار قرار وزاري بتعديل الدائرة الجمركية؛
وعلى محضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 25/5/2018؛
وعلى الطلبين المقدمين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط بتاريخ 17/2/2019، 25/11/2019 بشأن طلب استصدار قرار بضم ساحة مساحتها 8500م2 تقريبا أمام بوابة صادر الحاويات خارج ميناء دمياط البحري إلى الدائرة الجمركية للميناء؛
وعلى محضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 30/9/2019؛
وعلى كتاب مدير إدارة شرطة ميناء دمياط المؤرخ 30/10/2019 ومفاده توافر القدر المناسب من اشتراطات الحماية المدنية وأمن الحريق؛
وعلى محضر المعاينة الجمركي النهائي المؤرخ 12 /2/ 2020؛
وعلى الرسم الهندسي المعتمد المتضمن الحدود والأبعاد؛
وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يضاف إلى الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحري مساحة قدرها 8524م2 (فقط ثمانية آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون مترا مربعا) وتقع تلك المساحة أمام بوابة صادر الحاويات خارج ميناء دمياط البحري، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسي ومحضر المعاينة الجمركي المرفقين.
ويتحدد نطاق هذه المساحة على النحو التالي:
الحد الشمالي: سور الميناء بطول 84.21م.
الحد الجنوبي: منطقة تضم مخازن بالمنطقة التخزينية التابعة لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بطول 80م.
الحد الشرقي: طريق داخلي بمنطقة تقسيم مخازن بالمنطقة التخزينية التابعة لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بطول 83.10م.
الحد الغربي: الطريق الرئيسي المؤدي إلى بوابة الحاويات بميناء دمياط بطول 119.92م.
مادة رقم 2
تستخدم المساحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في إنهاء إجراءات الإفراج عن الحاويات المصدرة، وذلك طبقا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وكافة القوانين والقرارات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
مادة رقم 3
يعتبر محضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 30/ 9/ 2019 وكتاب السيد العميد مدير إدارة شرطة ميناء دمياط المؤرخ في 30/ 10/ 2019 المتضمن توافر القدر المناسب من اشتراطات الحماية المدنية وأمن الحريق ومحضر المعاينة الجمركي النهائي المؤرخ في 12 /2/ 2020 والرسم الهندسي المعتمد المتضمن الأبعاد والحدود، جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة رقم 4
على هيئة ميناء دمياط التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لتوفير الحراسة وتأمين الدائرة الجمركية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار على مدار 24 ساعة يوميا.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.