ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ؛
وعلي كتاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المؤرخ 5/ 2/ 2020 ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر نيابة الطفل بالجيزة الكائن مقرها بشارع السودان بمحافظة الجيزة ، إلي المقر الجديد بالعقار رقم 68 بالحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر بجوار الشهر العقاري ونيابة قسم الهرم - محافظة الجيزة .

مادة رقم 2

علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 /3/ 2020
صدر في 12 /2 /2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان