ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية ؛
وعلي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي : " كما تنشر بالجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء" .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رجب سنة 1441 ه
( الموافق 21 مارس سنة 2020 م ) .