ديباجة القانون
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بتعريفي (الكيان الإرهابي) ، (والأموال) الـواردين بالمـادة (1) ، وبنص المـادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، النصـان الآتيـان :
مــادة ( 1 ) :
الكيـان الإرهـابي : الجمعيات أو المنظمـــات أو الجمـــاعات أو العـصــابات أو الخـلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمهــا أو غــيرها من التجمعات أيـًا كانت طبيعتهــا أو شكلها القانوني أو الواقعي ، متي مارست أو كان الغــرض منها الدعــوة بأي وسـيـلة في داخل البلاد أو خــارجها إلي إيذاء الأفراد أو إلقــاء الرعب بينهم أو تعريض حيــاتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحـــرية أو بالأموال أو الأصول الأخري أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعـــاهد العـلـم أو غيرها من المرافق العــامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئــات الإقليميــة والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه ، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممـارسة أعمالها أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي .
ويسري ذلك علي الجهات والأشخاص المذكورين متي مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلي جمهورية مصر العربية .
الأمـوال أو الأصـول الأخـري : جميع الأصول المـالية والمـوارد الاقتصـادية ومنهـا النفـط والموارد الطبيعية الأخري والممتلكات أيـًا كان نوعها ســواء كانت مــادية أو معنـوية ، منقولة أو ثابتة ، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المـالية أو التجارية ، والصكــوك والمحـــررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخري مترتبة علي هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها ، أو أي أصول أخري استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول علي تمويل أو منتجات أو خدمات .
مــادة ( 7 ) : تترتب بقوة القانون علي نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك :
أولاً - بالنسبـة للكيـانات الإرهـابية :
1 - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته .
2 - غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
3 - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
4 - تجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للكيان أو لأعضــائه ســواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
5 - حظر الانضمام إلي الكيان أو الدعوة إلي ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .
ثانيـًا - بالنسبـة للإرهـابيين :
1 - الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
2 - سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده .
3 - فقــدان شـرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظــائف والمنــاصب العـــامة أو النيابية أو المحلية .
4 - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، بحسب الأحوال .
5 - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر .
6 - تجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للإرهابي ، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخــاص والكيــانات التي تعمل مـن خـلاله .
7 - حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي .
8 - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المـالية المشابهة .
9 - وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة .
وفي جميع الأحوال ، تراعي حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة علي نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المـادة .
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج علي أي من القائمتين .
مادة رقم 2
تضــاف فقــرة ثــانية لكل من المـادتـين (6 ، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشـار إليـه ، نصهما الآتـي :
مــادة ( /6 فقـرة ثـانية ) : ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعــض المبــالغ من الأموال أو الأصول الأخري المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقــات يستلزمها شـراء المــواد الغــذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات .
مــادة ( /9 فقـرة ثـانية ) : فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري ، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدارج .
مادة رقم 3
تُسـتبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخري" بكلمة "الأمـوال" أينمـا وردت بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1441هـ
( الموافق 3 مارس سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي