ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ???? ؛
وعلي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر مشروعا جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن ( الطور ، شرم الشيخ ، رأس سدر) بمحافظة جنوب سيناء ، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس المسند تنفيذهما إلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شعبان سنة 1441 هـ
( الموافق 31 مارس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي