ديباجة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 16/1/2006 وتعديلاتها؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الميناء رقم (8 / 2 - 2020) بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 5/2/2020 بشأن تحصيل الغرامات المالية المفروضة من الإدارة المركزية لجمارك دمياط عن التخزين في المساحات التخزينية غير المرخصة جمركيا والمعتمد بالموافقة من معالي السيد الفريق وزير النقل؛
قـــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يحصل مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصري) عن كل بوليصة من العملاء القائمين بالتخزين في المساحات التخزينية غير المرخصة جمركيا، وذلك لحين حصول هيئة ميناء دمياط على التراخيص الجمركية اللازمة لتلك المساحات التخزينية من الإدارة المركزية لجمارك دمياط.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.