ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 بإعادة تنظيــم أحكــام برنامج طــرح أسـهم الشــركات المملـوكة للـدولـة أو التي تســاهم فيها في الأســـواق وتوسيع قاعدة الملكية المعدل بالقرار رقم 553 لسنة 2019 ؛
وعلي ما عرضه وزير المـالية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المـادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتي :
تشكل بقرار من وزير المـالية لجنة أو أكثر لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الشركة محل الطرح برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضـــوية ممثــل أو أكثر عن كل من الجهـــات التـــالية تختـــاره السلطة المختصة بها وهـي :
وزارة المـالية .
الجهاز المركزي للمحاسبات .
هيئة الرقابة الإدارية .
البنـك المركـزي .
جمعية المراجعين والمحاسبين المصريين .
الجهة أو الجهات المـالكة للأسهم محل الطرح .
الشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها .
ويكون لكل جهة صوت واحد أي كان عدد ممثليها في اللجنة .
وعلي اللجنة الاستعانة بممثل للهيئة العامة للرقابة المـالية يرشحــه رئيس الهيئــة وذلك لدي مباشرة اللجنة لاختصاصها بالتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعداد دراسة القيمـة العـادلة . وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في القيام بالدور المنوط بها دون أن يكون له صوت معدود .
وإذا تم بيع أسهم رأس مال شركة قابضة أو جزء منها بالفعل بناءً علي الطرح يتولي رئيس مجلس الوزراء تحديد الشركة القابضة التي ستؤول إليها تبعية الشركة أو الشركات التي كانت تتبعها .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 رجب سنة 1441 هـ
( الموافق 4 مارس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي