ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 4 إصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مادة رقم 3 إصدار

يستمر العمل بالقرارات السارية في تاريخ العمل بقانون المحال العامة المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

مادة رقم 2 إصدار

يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

مادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة المشار إليه المرافقة لهذا القرار.

مادة رقم 1

التعاريف الواردة بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه لها نفس المدلول والمعنى عند ذكرها بمواد هذه اللائحة، وفي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019
2- الجهات المختصة: الجهات الإدارية المختصة بإصدار الموافقات، أو التصاريح، أو التراخيص، ذات الصلة بمداولة أنشطة المحال العامة.
3- شهادة الاعتماد: الوثيقة التي تصدر من مكاتب الاعتماد لطالب الترخيص، وتتضمن بيانا باستيفاء المحل لجميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون.
4- الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للتراخيص على شبكة المعلومات الدولية، والمتاح من خلاله الاشتراطات والنماذج والإجراءات اللازمة التي يتعين استيفاؤها للحصول على الترخيص.
5- وسائل الإخطار: وسائل التواصل بين المركز المختص، وطالب الترخيص، مثل الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول أو المسلم باليد في مقر المركز، والهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية.

مادة رقم 2

تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك.
ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة إلا في الأحوال المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة أو التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

مادة رقم 3

تباشر اللجنة أعمالها وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
1- تنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو من يفوضه من أعضائها، ويجوز دعوتها إلى اجتماعات أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
2- يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيسها، وينشأ سجل إلكتروني وآخر ورقي بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات اللجنة، على أن تتضمن تلك المحاضر تاريخ انعقاد اللجنة وأسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة، وما دار من مناقشات، والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها على أن توقع المحاضر من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.
3- لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات اللجنة إلا بناء على موافقة رئيسها، أو بتصريح من جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي.
4- تنشر قرارات اللجنة المنفذة لأحكام القانون وهذه اللائحة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني، ولرئيس اللجنة أن يقرر نشر أي قرارات أخرى في الوقائع المصرية إذا قدر أهمية لذلك.

مادة رقم 4

تختص اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقا للمعايير الآتية:
1- نوع النشاط.
2- موقع المحل العامة ومساحته.
3- مدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.
4- عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.

مادة رقم 5

تقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.

مادة رقم 6

ينشأ بالمركز المختص سجل إلكتروني أو ورقي أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتي:
1- استلام الطلب من ذوي الشأن، وتسليم مقدمه في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.
2- إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التي قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.
3- إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأي وسيلة من وسائل الإخطار، بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.
4- إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
5- إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات.

مادة رقم 7

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية:
1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
2- نوع المحل موضوع الطلب.
3- عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.
4- اسم المدير المسئول - إن وجد - ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
5- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

مادة رقم 8

في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
وفي حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويمنح طالب الترخيص، بناء على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

مادة رقم 9

لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (7، 8) من هذه اللائحة.
ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد.
وفي حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.

مادة رقم 10

مع مراعاة أحكام المواد (5، 7، 8) من هذه اللائحة، يقدم ذوو الشأن الطلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لكل حالة من الحالات التالية مرفقا به المستندات المبينة قرين كل حالة على حدة وذلك على النحو الآتي:
1- إلغاء رخصة المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، وأصل الترخيص.
2- التنازل عن ترخيص المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من المرخص له والمتنازل إليه، عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد رسم التنازل المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.
3- وفاة المرخص له بتشغيل المحل: صورة ضوئية من إعلام الوراثة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من الورثة، ومن ينوب عنهم، وتوكيل من الورثة لمن ينوب عنهم، الأوراق المتعلقة بالوصاية على القصر.
4- الحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الرخصة في حالة التلف، ما يفيد إخطار جهة الشرطة عن واقعة فقد الرخصة.
5- الترخيص بمزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحدد بالترخيص:
صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الترخيص.
6- الترخيص بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد المحل: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الترخيص، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر والمحددة فئاته بقرار من اللجنة.
7- الترخيص بتقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين: صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمرخص له، أصل الترخيص، وحال قبول الطلب يقوم صاحب الشأن بسداد الرسم المقرر والمحددة فئاته من اللجنة.

مادة رقم 11

تلتزم المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
1- تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.
2- يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
3- على المركز المختص منح المحل ترخيصا جديدا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.
4- فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
5- ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار، ويتبع معه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.

مادة رقم 12

تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت.

مادة رقم 13

يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التي تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
ويجب على ذي الشأن أو وكيله إخطار المركز المختص بأي من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية.
ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
ولا يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض والتي يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

مادة رقم 14

يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.
أما إذا تبين للمركز المختص مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار استيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

مادة رقم 15

يجوز للجنة، الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وفقا للمعايير الآتية:
1- عدد المحافظات ووحدات الإدارة المحلية المرخص لمكتب الاعتماد بالعمل في نطاقها.
2- عدد فروع مكتب الاعتماد.
وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمها باليد في مقر المركز بالسجل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.
وعلى المركز المختص إعلان بطلان أية شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

مادة رقم 16

تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات في المحال للتأكد من استيفائها وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
3- إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.
4- المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5- تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.
6- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

مادة رقم 17

فيما عدا أحوال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار غلق المحل العام إداريا إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد.

مادة رقم 18

للقاطنين المجاورين للمحال العامة أن يتقدموا بطلب إلى المركز المختص في حالة إذا نجم عن مداولة النشاط التجاري في المحال إزعاج جسيم يضر براحتهم، وعلى المركز عمل المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فني، وإصدار قرار بغلق المحل إداريا في حالة ثبوت هذا الضرر وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (17) من هذه اللائحة.

مادة رقم 19

في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام القانون، يجوز لصاحب المحل تصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء بأن يتقدم بطلب تعديل نشاط إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادة (9) من هذه اللائحة، وبموافقة المركز المختص على هذا الطلب يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

مادة رقم 20

في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب إذا أصبح غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصاحب الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
ومتى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختص بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة، على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.
فإذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

مادة رقم 21

للمركز المختص التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة عن المحل العام، ولصاحب المحل بعد تقديم تعهد بإزالة المخالفة أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص لاستردادها خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ التحفظ عليها، وفي حالة تكرار نفس المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو عدم تقديم صاحب المحل طلب لاسترداد الأدوات التي تم التحفظ عليها، يتم حصرها والتصرف فيها وفقا للطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

مادة رقم 22

يتولى المركز المختص فحص المحال الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويتم الفحص عن طريق المعاينة أو المتابعة وفقا للإجراءات الآتية:
1- إخطار المحل بموعد القيام بالفحص قبل القيام بها بيومي عمل على الأقل.
2- تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية.
3- يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه أعضاء لجنة الفحص بالصفة والاسم.
ويتم إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات في محضر معد لذلك، يوقع عليه صاحب المحل، والمدير المسئول حال وجودهما، وفي حال الامتناع عن التوقيع يتم إثبات ذلك في المحضر، ويرسل المحضر بعد العرض على رئيس المركز المختص إلى جهات الاختصاص، وترسل صورة منه لصاحب المحل أو المدير المسئول في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ إتمام الفحص، وتودع صورة منه بملف المحل لدى المركز المختص.

مادة رقم 23

إذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإداري أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات، مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصه مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.

مادة رقم 24

لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.
ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

مادة رقم 25

لذوي الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:
1- إذا أزيلت أسباب المخالفة.
2- إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
3- إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.
ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذوو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.

مادة رقم 26

تشكل بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية لجنة تكون مهمتها الرد على استفسارات الجهات المختصة، وذوي الشأن، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون واللائحة، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه هذا التطبيق.