ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 12/6/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وعلي كتاب السيد اللواء مهندس رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للسادة شركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) بقبول شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للعرض المقدم من الشركة لشراء قطعة الأرض رقم (R7-H1) بمساحة 62.53 فدان بما يعادل 262692.72م2 لإقامة مشروع عمراني متكامل ؛
وعلي محضر التسليم المحرر بتاريخ 24/12/2018 لقطعة الأرض رقم (R7-H1) من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والمخصصة لشركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) بمساحة إجمالية 62.53 فدان بما يعادل 262692.72م2 لإقامة مشروع عمراني متكامل ؛
وعلي عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 18/11/2019 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) علي قطعة الأرض رقم (R7-H1) بمساحة 62.53 فدان بما يعادل 262692.72م2 ضمن المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة (الحي السكني R7) لإقامة مشروع عمراني متكامل وطبقا للبنود الواردة بالتعاقد ؛
وعلي كتاب السيد اللواء مهندس رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية رقم 425583 بتاريخ 30/11/2019 بخصوص طلب استصدار قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (R7-H1) بمساحة 62.53 فدان بما يعادل 262692.72م2 ضمن المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالحي السكني R7 لإقامة مشروع سكني متكامل وأرفق بالكتاب الآتي :
التفويض بالتوقيع علي الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزاري .
البرنامج الزمني المقدم من الشركة والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
اللوحات النهائية للمخطط العام علي قطعة الأرض عاليه .
مستندات تخصيص قطعة الأرض .
تعهد يفيد أن مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حال التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد الحصول علي كافة الموافقات المطلوبة أولاً ؛
وعلي ما يفيد سداد الشركة للمصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 18/12/2019 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم علي قطعة الأرض عاليه ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R7-H1) بمساحة 62.53 فدان بما يعادل 262692.72م2 ضمن المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة (الحي السكني R7) لإقامة مشروع عمراني متكامل ، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2018 ، وكراسة شروط طرح أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة (نشاط عمراني متكامل) ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 29/12/2019 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R7-H1) بمساحة 62.53 فدان بما يعادل 262692.72م2 (فقط مائتان وإثنان وستون ألفا وستمائة وإثنان وتسعون مترا مربعا و72/100 من المتر المربع) ضمن المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) بالحي السكني R7 لإقامة مشروع عمراني متكامل ، وذلك طبقا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 18/11/2019 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع علي رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة به والبرنامج الزمني المعتمد .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة الاستخدام من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحو المعمول به حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة .
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-H1) من المرحلة الأولي - الحي السكني (R7) بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 262692.72م2 بما يعادل 62.53 فدان والمخصصة لشركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني متكامل
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 262692.72م2 بما يعادل 62.53 فدان .
مكونات المشروع :
1- إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني 126122.27م2 بما يعادل 30.02 فدان وتمثل نسبة 48.01? من إجمالي مساحة أرض المشروع مقسمة إلي قسمين : إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني (عمارات) 104739.77م2 بما يعادل 24.93 فدان وتمثل نسبة (39.87?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني (فيلات) 21382.5م2 بما يعادل 5.09 فدان وتمثل نسبة (8.14?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- المساحة المخصصة للخدمات 29982.39م2 بما يعادل 7.13 فدان وتمثل نسبة 11.41? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 16060.98م2 بما يعادل 3.83 فدان وتمثل نسبة (6.13?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 49331.82م2 بما يعادل 11.75 فدان وتمثل نسبة (18.77?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- المساحة المخصصة للطرق الخارجية 41195.26م2 بما يعادل 9.8 فدان وتمثل نسبة (15.68?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - الأراضي المخصصة للإسكان :
1- إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني 126122.27م2 بما يعادل 30.02 فدان وتمثل نسبة (48.01?) من إجمالي مساحة أرض المشروع مقسمة إلي قسمين :
إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني (عمارات) 104739.77م2 بما يعادل 24.93 فدان وتمثل نسبة (39.87?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
جدول النماذج المعمارية للعمارات رقم النموذج التكرار عدد الوحدات بالنموذج عدد الأدوار إجمالي عدد الوحدات مسطح الدور الأرضي للنموذج (FP)
إجمالي مسطح الدور الأرضي للنموذج (FP) A1 1 55 2 بدروم جراج + أرضي + 7 أدوار 55 766.24 766.24 A2 2 102 204 1532.48 3064.96 A3 4 165 660 2298.72 9194.88 B1 9 110 بدروم جراج + أرضي + 7 أدوار 990 2145.96 19313.64 B2 2 165 330 3218.94 6437.88 C1 3 32 بدروم جراج + أرضي + 7 أدوار 96 835.53 2506.59 C2 2 64 128 1671.06 3342.12 C3 1 96 96 2506.59 2506.59
الإجمالي 24 الإجمالي 2559 47132.90
الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمنطقة الإسكان : لا تزيد المساحة المخصصة لمنطقة الإسكان عن (50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد عن (45?) من المساحة المخصصة للإسكان .
الارتفاع المسموح به أرضي + 7 أدوار متكررة علي أن يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح "غرف أسطح" لا يزيد مسطحها عن (25?) من مسطح الدور الأرضي وبما لا تشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 يتم ترك ردود حول مباني العمارات لكل مبني من جميع الجهات بواقع (25?) من ارتفاع المبني وذلك لكل مبني ، ويتم ترك مسافة لا تقل عن 2م بين حد مباني العمارات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية .
يسمح بإقامة دور بدروم علي أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات) .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية ، كحد أدني ، وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
لا تزيد الكثافة العامة للمشروع عن 180 فرد/ فدان ، والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 180 شخص/ فدان . يتم الالتزام بالارتدادات المقررة للمشروع وفقا لكارت الوصف المسلم للشركة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
يتم الالتزام بكافة الشروط والمواصفات التي تم علي أساسها التخصيص من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
أراضي الفيلات (إجمالي المساحة المخصصة للاستعمال السكني "فيلات" 21382.5م2 بما يعادل 5.09 فدان وتمثل نسبة (8.14?) من إجمالي مساحة أرض المشروع) .
جدول أراضي الفيلات رقم القطعة المساحة الوصف الارتفاع عدد الوحدات
S-1 528.51 فيلات منفصلة بدروم + أرضي + أول 1 S-2 526.64 1 S-3 526.64 1 S-4 526.05 1 S-5 524.62 1 S-6 526.63 1 S-7 526.64 1 S-8 813.38 1 S-9 708.26 1 S-10 598.9 1 S-11 459.09 1 S-12 459.09 1 S-13 459.29 1 S-14 815.99 1 S-15 894.94 1 Q-1 1154.87 فيلات متصلة أرضي + أول 4 Q-2 1173.04 4 Q-3 1173.04 4 Q-4 1155.17 4 T-1 567.15 فيلات متصلة بدروم + أرضي + أول 2 T-2 567.15 2 T-3 567.15 2 T-4 567.15 2 T-5 567.15 2 T-6 567.15 2 T-7 687.75 2 T-8 623.51 2 T-9 623.51 2 T-10 623.51 2 T-11 623.51 2 T-12 623.51 2 T-13 623.51 2 الإجمالي 21382.5 57
الاشتراطات البنائية لمنطقة الفيلات : المساحة المسموح بالبناء عليها (40?) من مساحة قطعة الأرض السكنية .
الارتفاع المسموح به أرضي + أول ويسمح بعمل بدروم وفقا للأنشطة المصرح بها "جراجات" .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح "غرف أسطح" لا يزيد مسطحها عن (25?) من مسطح الدور الأرضي وبما لا تشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الارتداد داخل قطع أراضي الفيلات (أمامي 4م - خلفي 6م - جانبي 3م) .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية ؛ كحد أدني وبما لا يتعارض مع الكود المصري .
ثانيًا : الأراضي المخصصة للخدمات :
1- المساحة المخصصة للخدمات 29982.39م2 بما يعادل 7.13 فدان وتمثل نسبة (11.41?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
القطعة النشاط المساحة الاشتراطات البنائية نسبة البناء ? الارتفاع الردود
V1 تجاري 16909.87 30 أرضي + دورين 6م من جميع الاتجاهات
V2 نادي اجتماعي 8275.3 20 أرضي + أول
V3 حضانة 2010.98 30 أرضي + (أول لإدارة الحضانة)
V4 مسجد 2636.09 30 أرضي فقط
V5 بوابات + غرف أمن 150.15
عدد 3 غرف أمن مساحة الغرفة 9م + عدد 3 بوابات
الإجمالـــــي 29982.39
الاشتراطات البنائية المخصصة للخدمات: نسبة الأراضي المخصصة لخدمات المشروع من 8? إلي 12? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
الالتزام بترك ممر بعرض 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل سيارة لكل 25م2 مباني مغلقة وفي حالة الخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وفي جميع الأنشطة وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
يتم الالتزام بالارتدادات المقررة للمشروع وفقا لكارت الوصف المسلم للشركة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) لكل نشاط علي حدة .
تلتزم الشركة أن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حال التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد الحصول علي كافة الموافقات المطلوبة أولاً .
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصي ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضي + 7 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات" وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة .
2- يسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات" وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة .
3- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلي أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها عن 25? من مسطح الدور الأرضي للفيلات السكنية ، طبقا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وبنسبة 10? من مسطح الدور الأرضي للمباني الخدمية وفقا لاشتراطات الهيئة وطبقا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2018 .
6- تتولي شركة إي جي ماستر جروب للتنمية العمرانية (ش. م. م) علي نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية .
7- تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة والمعتمدة من جهة الاختصاص .
10- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- تتولي الشركة علي نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرة (6-7-8) .
12- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
13- تلتزم الشركة بالحصول علي كافة الموافقات التي قد تكون مطلوبة قبل البدء في التنفيذ .
14- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
15- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للإسكان بواقع موقف سيارة/ وحدة سكنية ، كحد أدني ، وبالنسبة للأنشطة الخدمية يتم توفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة لكل 25م2 من المباني المغلقة "للأنشطة التجارية والإدارية" ، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات .
16- يتم الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
17- تلتزم الشركة بأكواد البنية الذكية ومتطلبات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وكذا كافة الشروط والمواصفات الخاصة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
18- تلتزم الشركة بكافة الشروط والمواصفات التي تم علي أساسها التخصيص من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
طرف أول طرف ثان
( إمضــــاء ) ( إمضــــاء )