ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 ، وادي الراحة - مدينة سانت كاترين - محافظة جنوب سيناء ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، والمقام عليها مدرسة تعليم أساسي ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1441 هـ
( الموافق 14 مارس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي