ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
تُحرم السيدة/ سوزان يحيى مصطفى طباسى (الفلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين 24/9/1983 اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرا في 20 / 2 / 2020