ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1 إصدار
ووفق علي الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصــر العربية وجمهـــورية أوزبكستــان بشأن الإعفاء من الحصول علي تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، والموقع في طشقند بتاريخ 2018/9/5 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الأول سنة 1440هـ
( الموافق أول ديسمبر سنة 2018م )
عبد الفتـاح السيسـي
-----------------------------------------
وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 9 رمضان سنة 1440 هـ
( الموافق 14 مايو سنة 2019 م ) .
مقدمة
اتفــاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان
بشأن الإعفاء من الحصول علي تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان ، والمشار إليهما فيما بعد بـ"الأطراف" ، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين .
ووضعًا في الاعتبار لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ، ورغبة في تسهيل دخول وخروج مواطني الدولتين الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية السارية ، قد اتفقا علي ما يلي :
مادة رقم 1
يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية لكلا البلدين بالدخول والخروج والمرور والإقامة مؤقتًا في إقليم الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول وذلك لمدة لا تزيد علي (90) يومًا في غضون ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ دخول إقليم الطرف الآخر .
مادة رقم 2
يلتزم حاملو جوازات السفر الدبلوماسية السارية أثناء مدة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر باحترام قوانين تلك الدولة .
يجب أن يكون دخول وخروج مواطني البلدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من إقليم دولة الطـــرف الآخر عبر نقاط الحدود المخصصة لحـــركة المـــرور الدولية في كـل بلـد .
مادة رقم 3
1 - يسمح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة أو القنصلية أو المنظمات الدولية من أحد الطرفين والمعتمدين لدي الطرف الآخر ، الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، الدخول والخروج والإقامة بدون تأشيرة في إقليم الطرف الآخر ، والبقاء فيها طوال فترة اعتمادهم ، وذلك في حالة وجود وثائق تؤكد صفاتهم الرسمية .
يجب أن تخطر الدولة المرسلة الطرف الآخر بتعيين دبلوماسيين وذلك خلال (30) يومًا علي الأقل قبل تعيينهم عن طريق القنوات الدبلوماسية .
2 - تطبق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المـادة علي (زوج/ زوجة ، الأولاد القصـر) ، ومن يعولهم عضو البعثـة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمة الدولية المعتمـدة لدي دولة الطرف الآخر وذلك بشرط حملهم لجوازات سفر دبلوماسية سارية .
مادة رقم 4
1 - يحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية للدولة الأخري أو تحديد مدة إقامتهم علي إقليمها دون إبداء أي أسباب لذلك .
2 - يحتفظ كل طرف بالحق في وقف العمل بهــذه الاتفاقية بشكل مؤقــت أو كلي أو جزئي ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، حماية النظام العام ، أو تهديد لصحة المواطنـين لتـلك الـدولة . لا يؤثر وقف هذه الاتفاقية علي حقوق المواطنين الموجودين بالفعل علي إقليم الطرف الآخر .
3 - يجب علي أي من الطرفين إخطار الطرف الآخر فوريًا من خلال القنوات الدبلوماسية بالإجراءات المتخذة والمذكورة في البندين الأول والثاني من هذه المـادة .
مادة رقم 5
1 - يتبادل الطرفان نماذج لجوازات السفر الدبلوماسية السارية حاليًا عبر القنوات الدبلوماسية ، متضمنة وصفًا مفصلاً للجوازات المستخدمة خلال (30) يومًا من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
2 - يجب في حال تغيير أي من الطرفين لنماذج جوازات السفر الدبلوماسية أو تعديلها إخطار الطرف الآخر في خلال (30) يومًا عبر القنوات الدبلوماسية وموافاته بنماذج جوازات السفر الدبلوماسية الجديدة متضمنة وصفًا مفصلاً لتلك النماذج .
مادة رقم 6
1 - يجب علي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية في حالة فقد أو إتلاف الجواز الدبلوماسي الخاص به داخل إقليم الطرف الآخر سرعة إبلاغ البعثة الدبلوماسية المعتمدة أو القنصلية لدولته والتي يجب عليها إخطار وزارة الخارجية في الدولة المستضيفة لاتخاذ التدابير المناسبة .
2 - في حالة استرجاع جواز السفر الدبلوماسي المفقود يجب علي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة الطرف المعنية إصدار جواز سفر جديد أو وثيقة سفر أخري بصورة مؤقتة بدلاً من جواز السفر المفقود .
مادة رقم 7
في حالة نشوء نزاع أو اختلاف بشأن تنفيذ وتفسير هذه الاتفاقية ، يجب علي الطرفين تسويته عن طريق المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية .
مادة رقم 8
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين من خلال بروتوكولات منفصلة وتصبح جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في البند الأول من المـادة (9) من هذه الاتفاقية .
مادة رقم 9
1 - تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتدخل حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتـــابي بشأن استيفاء جميـــع الإجراءات القـــانونية الداخليـــة اللازمة لدخـــولها حـيز النفـاذ .
2 - يجـــوز لكــلا الطــرفين إنهاء العمل بهـــذه الاتفاقية وذلك بإخـطـار الطـــرف الآخـر كتـابةً .
تنتهي هـــذه الاتفـــاقية بعد مضي (90) يومًا من تــاريخ اسـتــلام هـــذا الإخـطـــار من الطرف الآخر .
حرر هذا الاتفاق في مدينة طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018 من نسختين أصليتين باللغات العربية ، والأوزبكية ، والإنجليزية ، ولكل منهما ذات الحجية .
وفي حال وجود اختلاف في تفسير نصوص هذه الاتفاقية يعتد بالنص الإنجليزي .