ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1 إصدار

ووفق علي المـلحق للاتفاق الإطاري (المؤرخ في 19 أبريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/11/23 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادي الأولي سنة 1441هـ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م )
عبد الفتـاح السيسـي
---------------------------------
وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 16 جمادي الآخرة سنة 1441 هـ ( الموافق 10 فبراير سنة 2020 م ) .

مادة رقم 1

تعديل المادة (10) من الاتفاق الإطاري أي إشارة لـ"وكالة التنمية الفرنسية" في الفقرة الثالثة من المـادة 10 من الاتفاق الإطاري تستبدل بلفظ "مجموعة الوكالة التنمية الفرنسية" .
تلغي الفقرة الأخيرة من المـادة (10) من الاتفاق الإطاري . لمنع أي شك ، يجب تطبيق أحكام هذه المـادة (1) علي أية عقود حالية مع الوكالة و/أو مؤسسة بروباركو إس. إيه .

مادة رقم 2

أحكام مكملة للاتفاق الإطاري يرفق المـلحق بالاتفاق الإطاري ويعد جزء لا يتجزأ منه .

مادة رقم 3

الدخول حيز النفاذ والمدة يدخـل هـذا المـلحق حيز النفاذ طبقـًا لنفس ذات الشــروط المذكـــورة في المـادة (17) من الاتفاق الإطاري . تكون مدة المـلحق هي نفس مدة الاتفاق الإطاري .

مادة رقم 4

الاستمـرارية تستمر أحكام الاتفاق الإطاري ، كما تم تعديله وفقًا لهـذا المـلحـق ، سـارية وفعالة كما يلزم قراءتها وتفسيرها مع هذا المـلحق كمستند واحد .
حـــرر هــذا المـلحـق في القاهرة ، يـــوم 2019/11/23 من ثـلاثة أصول متساوية في الحجة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية . في حالة وجود أي خلاف في التفسير ، يعتد بالنص الإنجليزي .
عن حكومة جمهورية مصر العربية . تمثلها د. سـحر نصـر بصفتها وزيرة الاستثمار والتعـاون الدولي بموجب التفـويض حسـب الأصـول .
عن وكالة التنمية الفرنسية . يمثلها د. فابيو جرازي بصفته مــدير وكـــالة التنميــة الفرنسية مكــتب القــاهرة ، بموجب التفويض حسب الأصول .
عن مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي . يمثلها السيد/ جريجوري كليمنتي بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة بروباركو إس إيه ، ينوب عنه د. فابيو جرازي ، بموجب التفويض حسب الأصول .
ADDENDUM TO THE FRAMEWORK AGREEMENT DATED APRIL 19th, 2006 (the زAddendumس) BETWEEN: THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT.
(hereinafter referred to as the زGovernment of the Arab Republic of Egyptس). Represented by Dr. Sahar NASR acting as Minister of Investment and International Cooperation, duly authorized, ON THE ONE HAND, AND THE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
(hereinafter referred to as زAFDس). A public establishment established under the laws of France, having its registered head office at 5 rue Roland Barthes, 75598 Paris Cedex 12, France and registered in the Paris Trade and Companies Register under number B 775 665 599, Represented by Dr. Fabio GRAZI, acting as Country Director of AFD Egypt office duly authorized, ON THE OTHER HAND, AND THE SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE (hereinafter referred to as زPROPAPCO SAس). A société anonyme established under the laws of France having its registered head office registered at 151 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France and registered in the Paris Trade and Companies Register under number 310 792 505 Represented by Grégory CLEMENTE, acting as Chief Executive Officer of PROPARCO SA, duly authorized, ON THE OTHER HAND. For the purpose of this addendum, AFD and PROPARCO SA are together hereinafter feferred to as the زAFD Groupس. Recalling that the Government of the Arab Republic of Egypt and AFD concluded a Framework Agreement of April 19th, 2006 (hereinafter the زFramework Agreementس) in order to specify the conditions of the AFD Groupصs intervention of the Arab Republic of Egyptصs territory and in order to facilitate the fulfilliment of the AFD Groupصs mission in the framework of the development financing policy of Egypt; The Government of the Arab Republic of Egypt and the AFD Group have agreed as follows:
Article ( 1 ) Modification of Article (10) of the Framework Agreement Any reference to the زAFDس in the third paragraph of Article 10 of the Framework Agreement is replaced by the term the زAFD Groupس. The last paragraph of Article (10) of the Framework Agreement is revoked. For avoidance of doubt, the provision of this Article (1) shall apply to any ongoing contracts with AFD and/or PROPARCE SA.
Article ( 2 ) Integration to the Framework AGREEMENT The Addendum is annexed to the Framework Agreement and forms an integral part thereof
. Article ( 3 ) Entry into force and duration The Addendum shall enter into force under the same conditions as provided for by Article 17 of the Framework Agreement. The Addendum has the same duration as the framework Agreement.
Article ( 4 ) Continuity The provisions of the Framework Agreement shall, save as amended in this Addendum, continue in full force and effect, and shall be read and construed as one document with this Addendum. Signed in on, in three (3) originals, in Arabic and English and French languages, three of which are equally authentic. In case of difference interpretation, the English version shall prevail.
FOR THE GOVERNEMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT. Represented by Dr. Sahar NASR, acting as Minister of Investment and International Cooperation, duly authorized. FOR THE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
Represented by Dr. Fabio GRAZI, acting as Country Director AFD Egypt office duly authorized. FOR THE SOCIETE DE PROMOTION EN DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE. Represented by Mr. Grégory CLEMENTE, acting as Chief Executive Officer of PROPARCO SA, on his behalf Dr. Fabio GRAZI, under power of attorney

ملحـق

ملحـق للاتفـاق الإطـاري
المؤرخ في 19 أبريل 2006 ("المـلحـق")
بـــين : حكومة جمهورية مصر العربية . (ويشار إليها فيما بعد بـ"حكومة جمهورية مصر العربية") . تمثلها د. سحر نصر بصفتها وزيرة الاستثمار والتعــاون الدولي بموجـب التفويض حسـب الأصـول ، من ناحية ،
و وكالة التنمية الفرنسية . (يشار إليها فيما بعد بـ"الوكالة") . وكالة عامة مؤسسة طبقًا للقوانين الفرنسية ، ومقرها الرئيسي كائن في 5 شارع رولاند باريس ، 75598 باريس سيديكس 12 ، فرنسا ومقيدة بسجل شركات وتجارة باريس برقم بي 995 665 775 ، يمثلها د. فابيو جرازي بصفته مدير الوكــالة الفرنسية للتنميــة مكــتب القاهرة ، بموجب التفويض حسب الأصول ، من ناحية أخري ، و مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي . (يشار إليها فيما بعد بـ"مؤسسة بروباركو إس. إيه") . شركة مساهمة تأسست طبقًا للقوانين الفرنسية ، ومقرها الرئيسي كائن في 151 شارع سانت أونوريه ، 75001 باريس ، فرنسا ومقيدة بسجل التجارة والشركات باريس برقـم 205 792 310 يمثلها السيد/ جريجوري كليمنت بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة إس إية بروباركو ، بموجب التفويض حسب الأصول ، من ناحية أخري .
لغرض هذا المـلحق ، يشار إلي كل من مؤسسة بروباركو إس إيه والوكالة مجتمعين بـ"مجموعة وكالة التنمية الفرنسية" .
بالرجوع للاتفاق الإطاري المبرم في 19 أبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة (يشار إليها فيما بعد بـ"الاتفاق الإطاري") من أجل تحديد الشروط الخاصة بتدخل مجموعة وكالة التنمية الفرنسية علي الإقليم المصري ومن أجل تسهيل إتمام مهمة مجموعة وكالة التنمية الفرنسية في إطار تطوير السياسة المـالية في مصر ؛
اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة وكالة التنمية الفرنسية علي الآتي :