ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7 /6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي عقد التخصيص المبرم بتاريخ 4/4/ 2019 بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة جيمناي إيجيبت جلوبال ديفلوبمنت وشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري بشأن قطعة أرض بمساحة 693000م2 أي ما يعادل 165 فدانًا بمدينة الشيخ زايد بمساحة تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع (عمراني متكامل بنسبة 65% واستثماري مختلط بنسبة 35%) ؛
وعلي محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22/ 4 /2019 لقطعة الأرض المذكورة بمساحة إجمالية (693000م2) أي ما يعادل (165 فدانًا) لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة (65%) واستثماري مختلط بنسبة (35%) ؛
وعلي خطاب شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري بتاريخ 7/ 4/ 2019 والمتضمن طلب اعتماد المخطط العام للمشروع ، وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الأولي من المشروع مناطق المرحلة الأولي (B-A) ؛
وعلي خطاب شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري رقم (5529) بتاريخ 13/ 5/ 2019 مرفقًا به الدراسة المرورية للمشروع ؛
وعلي البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع بتاريخ 26/ 6/ 2019 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (540) بتاريخ 4/ 7/ 2019 باعتماد المخطط العام للمشروع واعتمد المخطط التفصيلي لمناطق (A-B) بالمرحلة الأولي من المشروع ؛
وعلي خطاب المكتب الاستشاري المفوض بالمراجعة الفنية من الشركة بتاريخ 22/ 12 /2019 والمتضمن طلب اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية من المشروع ؛
وعلي خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (3175) بتاريخ 21/ 1/ 2020 متضمنًا الموافقة علي تطبيق قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (4) لشهر أكتوبر لسنة 2018 محضر اجتماع رقم (35) بتاريخ 24/ 10/ 2018 باعتماد متوسط حجم الأسرة للوحدة السكنية بمساحة 55م2 فأقل (الاستوديوهات) بالمشروعات الاستثمارية العمرانية ليكون (3 أشخاص/ فدان) ، وذلك علي المشروع المعروض وعلي ألا يتعدي إجمالي عدد الوحدات بالمشروع الكثافة العامة المعتمدة للمشروع ككل ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة جيمناي إيجيبت جلوبال ديفلوبمنت وشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري باعتماد المخطط التفصيلي (المرحلة الثانية) لقطعة أرض بمساحة (165) فدانًا بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع (عمراني متكامل بنسبة 65% ، واستثماري مختلط بنسبة 35%) والمعتمد بالقرار الوزاري رقم (540) بتاريخ 2/7/2019 ، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 2/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط التفصيلي (المرحلة الثانية) لقطعة أرض بمساحة (165) فدانًا بمدينة الشيخ زايد لمشروع شركة جيمناي إيجيبت جلوبال ديفلوبمنت وشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري لإقامة مشروع (عمراني متكامل بنسبة 65% ، واستثماري مختلط بنسبة 35%) والمعتمد بالقرار الوزاري رقم (540) بتاريخ 2/ 7/ 2019 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركتين بتاريخ 4/4 /2019 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركتــــان بعـــدم عرض وحـــدات المشروع للحجز والبــــيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن منطقة الخدمات بالجزء العمراني بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطـــــقة بواسطة اللجـــــان المختصة بالهيئــــة وبشـــرط موافقــة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة رقم 4
تلتزم الشركتان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة رقم 6
تلتزم الشركتان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة الأولي من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض خلال عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
تلتزم الشركتان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية بنشاط عمراني متكامل بمساحة (15.67) فدان ضمن المخطط العام لمشروع شركة جيمنياي إيجيبت جلوبال ديفيلوبمنت وشركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري بقطعة أرض بمساحة 165 فدانًا بمدينة الشيخ زايد المعتمد بالقرار الوزاري رقم 540 لسنة 2019
مساحة المشروع : إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 693000م2 أي ما يعادل 165 فدانًا .
مكونات المشروع : تبلغ المساحة المخصصة للنشاط العمراني المتكامل 450450م2 بما يعادل 107.25 فدان وتمثل نسبة (65%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وبيانها كالتالي :
1 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الأولي منطقة (B) 76602.94م2 بما يعادل 18.24 فدان وتمثل نسبة (11.05%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الثانية 65800.99م2 بما يعادل 15.67 فدان وتمثل نسبة (9.50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الثالثة منطقة (C) 35046.08م2 بما يعادل 8.34 فدان وتمثل نسبة (5.06%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ المساحة المخصصة للحديقة المركزية القائمة 273000م2 بما يعادل 65 فدانًا وتمثل نسبة (39.39%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ المساحة المخصصة لنشاط الاستثماري المختلط 242550م2 بما يعادل 57.75 فدان وتمثل نسبة (35%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وبيانها كالتالي :
1 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الأولي منطقة (A) 34847.77م2 بما يعادل 8.30 فدان وتمثل نسبة (5.03%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الثالثة منطقة (A) 53973.69م2 بما يعادل 12.85 فدان وتمثل نسبة (7.79%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الثالثة منطقة (B) 12893.98م2 بما يعادل 3.07 فدان وتمثل نسبة (1.86%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الرابعة 53054.27م2 بما يعادل 12.63 فدان وتمثل نسبة (7.66%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الخامسة منطقة (A) 6518.42م2 بما يعادل 1.55 فدان وتمثل نسبة (0.94%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
6 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الخامسة منطقة (B) 49090.25م2 بما يعادل 11.69 فدان وتمثل نسبة (7.08%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
7 - تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة السادسة 32171.61م2 بما يعادل 7.66 فدان وتمثل نسبة (4.64%) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
علمًا بأن مساحة كل مرحلة من مراحل المشروع محملة بنصيبها من الطرق الخارجية طبقًا لحدود المراحل الموضحة بالمخطط العام .
الاشتراطات العامة للمشروع :
إجمالي مساحة أرض المشروع 165 فدانًا وتتكون من : أرض فضاء بمساحة حوالي 58.9 فدان .
أرض حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالي 106.1 فدان تقريبًا (تشمل حديقة الشيخ زايد المركزية التي تم تطويرها وتنفيذها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي مساحة 65 فدانًا + قطع أراضٍ شاغر بمساحة حوالي 41.1 فدان) وذلك (تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة الشيخ زايد) وطبقًا لكارت الوصف لأرض المشروع .
مكـونات المشـروع :
(65%) من مساحة كامل أرض المشروع بنشاط عمراني متكامل (تمثل مساحة حوالي 106.1 فدان) .
(35%) من مساحة كامل أرض المشروع مكونة من أنشطة استثمارية مختلطة (تمثل مساحة حوالي 58.9 فدان) .
يتم الحفاظ علي الحديقة القائمة بمساحة 65 فدانًا كمتنفس لمدينة الشيخ زايد واستغلال النسب البنائية المقابلة لمساحتها ضمن باقي أراضي المشروع الشاغرة ووفقًا لرؤية المطور وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المقررة لكامل المشروع مع عدم السماح بزيادة أو إقامة أي منشآت علي المباني المقامة حاليًا بالحديقة إلا بعد الرجوع للهيئة وأخذ الموافقات اللازمة في حينه .
يسمح بإقامة عدد (2) برج أحدهما بارتفاع (60) مترًا والآخر بارتفاع (42) مترًا من مستوي سطح الأرض وطبقًا للموافقة العسكرية الصادرة لذات الخصوص وذلك علي مساحة Foot Print لا تزيد علي (5%) من أرض النشاط وبما لا يتجاوز النسبة البنائية المقررة وبخلاف ذلك يكون أقصي ارتفاع للمباني هو (36) مترًا وبما لا يتعارض مع اشتراطات القوات المسلحة .
يسمح بتطبيق نظرية الحجوم بشرط الالتزام بمعامل الاستغلال الأرض المقرر للمشروع (1.2) دون علاوة وفي حالة زيادة المسطحات المبنية عن (1?2) يتم تسعيرها بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات اللازمة .
يسمح بتحويل نشاط المنطقة الاستثمارية إلي نشاط سكني دون مطالبة المطور بأي فروق أسعار وبشرط عدم تجاوز معامل الاستغلال لكل من (النشاط العمراني المتكامل) و(أنشطة استثمارية مختلطة) عن (1?2) وبما لا يتجاوز عدد السكان المسموح به للمشروع .
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10م في حالة الارتفاع (أرضي + 5 أدوار) وفي حالة زيادة الارتفاع عن (أرضي + 5 أدوار) يتم ترك مسافة بين العمارات بما لا تقل عن (25%) من ارتفاع المبني وبما لا يتعارض مع أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 يتم ترك مسافة لا تقل عن (50) مترًا شاملة الارتدادات وعروض الطرق بين عمارات وأبراج المشروع وبين أقرب فيلا سكنية بمشروع مجاور .
يتم ترك ردود (6) أمتار كحد أدني من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة علي الطرق المحيطة أو حدود الجار .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات للجزء العمراني المتكامل بواقع موقف انتظار سيارة/ وحدة سكنية كحد أدني وبالنسبة للخدمات يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات بواقع موقف انتظار سيارة /25م2 مبانٍ مغلقة للأنشطة التجارية والإدارية ووفقًا للمعدلات التخطيطية للأنشطة الأخري وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات في جميع الأحوال .
منطقة الاستثماري المختلط بنسبة (35%) من المشروع :
تبلغ المساحة المخصصة لنشاط الاستثماري المختلط 242550م2 بما يعادل 57.75 فدان وتمثل نسبة (35%) من إجمالي مساحة أرض المشروع ؛
ويشتمل علي الآتي : تبلغ المساحة المخصصة للخدمات (F.P) 72765م2 بما يعادل 17.33 فدان وتمثل نسبة (30%) من مساحة منطقة الاستثماري المختلط .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والطرق وأماكن انتظار السيارات 169785.00م2 بما يعادل 40.43 فدان وتمثل نسبة (70%) من مساحة منطقة الاستثماري المختلط .
الاشتراطات البنائية لمنطقة الاستثماري المختلط :
النسبة البنائية (F.P) (30?) من إجمالي المساحة المخصصة لأرض النشاط الاستثماري المختلط وبحد أقصي (40%) باستخدام نظرية الحجوم .
الارتفاعات المسموح بها (أرضي + 3 أدوار) .
معامل الاستغلال للأنشطة الاستثمارية المختلطة هو (1?2) .
المسطحات المسموح بها داخل منطقة الاستثماري المختلط : إجمالي المساحة المبنية المسموح بها بالأدوار (B.U.A.) = (242550م2)
إجمالي الأراضي المخصصة للاستخدامات المتعددة ? (1.2) = 291060.00م2.
إجمالي المساحة المبنية المسموح بها بالدور الأرضي (F.P) = (242550م2) إجمالي الأراضي المخصصة للاستخدامات المتعددة ? (30%) = 72765.00م2.
مكونات المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية من المشروع :
مكونات المرحلة الثانية من منطقة العمراني المتكامل بالمشروع (محل الاعتماد) :
تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الثانية 65800.99م2 بما يعادل 15.67 فدان وتمثل نسبة (9.50%) من إجمالي مساحة أرض المشروع ؛ وتشتمل علي الآتي :
تبلغ المساحة المخصصة للمباني السكنية (F.P) 3646.27م2 بما يعادل 0.87 فدان وتمثل نسبة (5.54%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمرحلة .
تبلغ المساحة المخصصة للمباني الخدمية (F.P) 12505.90م2 بما يعادل 2.98 فدان وتمثل نسبة (19.01%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمرحلة .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة والطرق 42082.83م2 بما يعادل 10.02 فدان وتمثل نسبة (63.95%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمرحلة .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 7565.99م2 بما يعادل 1.80 فدان وتمثل نسبة (11.50%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمرحلة .
الاشـتراطات العـامة
1 - لا تزيد المساحة المخصصة للنشاط العمراني المتكامل علي (65%) من إجمالي مساحة المشروع .
2 - لا تزيد المساحة المخصصة للاستثماري المختلط بالمشروع علي (35%) من إجمالي مساحة المشروع .
3 - يسمح بإقامة أدوار بدرومات تستخدم كجراجات ومخازن غير تجارية وطبقًا للأنشطة المصرح بها بالهيئة بدور البدروم دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق للبدروم .
4 - لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5 - لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
6 - مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها علي (25%) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية طبقًا لنص المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما وبنسبة (10%) للمباني الخدمية من مسطح الدور الأرضي طبقًا لاشتراطات الهيئة .
7 - تتولي شركة جيمنياي إيجيبت جلوبال ديفيلوبمنت وشركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري علي نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم إنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء- تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركتان بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلي الجهات المعنية .
8 - تتولي الشركتان علي نفقتهما الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9 - تتولي الشركتان علي نفقتهما الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركتين والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11 - تلتزم الشركتان باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12 - تتولي الشركتان علي نفقتهما الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (8 ، 9 ، 10) .
13 - تلتزم الشركتان بالبرنامج الزمني المقدم المعتمد من الهيئة .
14 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمعدل لا يقل عن سيارة/ وحدة سكنية ، ولمناطق الخدمات يتم توفير مواقف انتظار السيارات بواقع موقف انتظار سيارة /25م2 مبانٍ مغلقة للأنشطة التجارية والإدارية وفقًا للمعدلات التخطيطية للأنشطة الأخري وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
15 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
16 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
طرف أول طرف ثانٍ
( إمضـــاء ) بالتفويض عن الشركة حسام مجدي أبو السعود محمد