ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018 بشأن إنشاء تجمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (18420.52) فدان لإنشاء مدينة ملوي الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي الموافقة الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة « موافقـة عسكرية رقم 2037 لسنة 2018 » الصادرة لقيود الارتفاعات بالمدينة ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ملوي الجديدة المخصصة بالقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018 بشأن إنشاء تجمع عمراني جديد يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (18420.52) فدان لإنشاء مدينة ملوي الجديدة ، وذلك وفقا للوحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومكملة ومتممة لأحكامه .
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .