ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقه رقم (1) المبرم بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتخصيص مساحة 5000 فدان بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان حر على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة في شكل عيني؛
وعلى ملحق العقد رقم (2) لعقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 21/ 12/ 2005 بين الهيئة والشركة لزيادة المساحة المخصصة للشركة لتصبح (8000) فدان؛
وعلى القرار الوزاري رقم (170) بتاريخ 17/ 7/ 2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإقامة مشروع سكني متكامل الخدمات (مدينتي) شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2008 على اعتماد محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 2007 لتحديد عدد ومواقع العمارات المخصصة كحصة عينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتي؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 3/ 2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع الشركة على كامل المساحة المخصصة لها (8000) فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 11/ 2009 على اعتماد تعديل مراحل المشروع لتصبح (6 مراحل بدلا من 7 مراحل) ضمن المخطط العام للمشروع على كامل المساحة المخصصة لها (8000 فدان) بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المعدل والمبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بين الهيئة والشركة لبيع مساحة (8000 فدان) بمدينة القاهرة الجديدة (تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12622 لسنة 1963 قضائية الذي قضى ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقه المؤرخ 21/ 12/ 2005 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/ 9/ 2010 برفض الطعنين المقامين على الحكم المشار إليه؛
وعلى محضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بين الهيئة وممثلي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بشأن الحصة العينية للهيئة بمشروع مدينتي والمتضمن الموافقة على:
قيام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وكذلك أقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة.
قيام الشركة بسرعة تجهيز (130) عمارة ضمن قرارات وزارية تم صدورها بالفعل لإمكان تسليمها للجنة الاستلام المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض.
وعلى محضر استلام عدد (314) عمارة وهي عبارة عن الحصة العينية من المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتي طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) بتاريخ 20/ 5/ 2014 المنتهي إلى أن ما تم استلامه بمشروع مدينتي (314) عمارة بإجمالي (7248) وحدة سكنية؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) المؤرخ في 2/ 6/ 2014 بأنه لا مانع من قيام الهيئة باستلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة عن المرحلتين لحين انتهاء دراسة تحديد المسطحات النهائية للحصة المستحقة بالإضافة إلى عدد (98) عمارة بالمنطقة الثامنة عمارات تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ 23/ 6/ 2014 بالموافقة على ما ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بالإضافة إلى ما تضمنه الكتاب رقم (13147) بتاريخ 2/ 6/ 2014 من قيام مفوض الشركة بالتوقيع على لوحة المخطط التفصيلي للمنطقة الثامنة عمارات موضحا عليها موقع (98) عمارة بخلاف ما سبق اعتماده بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ورئيس لجنة الاستلام رقم (30377) بتاريخ 30/ 11/ 2014 المنتهي إلى أن إجمالي ما تم استلامه في المرحلة الثانية (252) وحدة سكنية؛
وعلى كتاب الأستاذة الدكتورة/ نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي - رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 26/ 2/ 2015 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتي؛
وعلى كتاب الشركة رقم (42720) بتاريخ 10/ 3/ 2015 بطلب تعديل المخطط العام طبقا لما ورد باتفاق التسوية المشار إليه عاليه؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية ورئيس لجنة استلام الوحدات رقم (1032) بتاريخ 24/ 3/ 2015 والموجه إلى الشركة متضمنا أن الهيئة ترى إرجاء استلام هذه الوحدات حاليا لحين تشطيب الأجزاء المشتركة داخل هذه العمارات وتجهيزها للسكن وفي حالة وجود وحدات جاهزة للتسليم بنفس المواصفات الأولى فيتم إخطار اللجنة بها لاستلامها؛
وعلى القرار الوزاري رقم (317) بتاريخ 9/ 6/ 2015 باعتماد المخطط العام المعدل للمشروع تنفيذا للبند الخامس من عقد التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 2/ 2015؛
وعلى القرار الوزاري رقم (487) بتاريخ 1/ 6/ 2019 باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع مدينتي؛
وعلى القرار الوزاري رقم (489) بتاريخ 1/ 6/ 2019 باعتماد المخطط التفصيلي لمناطق (B9-B13-B15) بالمرحلة الخامسة والسادسة من مراحل تنمية مشروع مدينتي؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني برقم (425652) بتاريخ 30/ 11/ 2019 متضمنا طلب الموافقة على اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمناطق (B9-B13-B15) بالمرحلة الخامسة والسادسة من مراحل تنمية مشروع مدينتي؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (1511) بتاريخ 21/ 1/ 2020 مرفقا به اللوحات النهائية من المخطط التفصيلي لمناطق (B9-B13-B15) ومرفقا به الموقف المالي والعقاري للمشروع؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 2/ 2/ 2020 نظر المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري المعدل للمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من كافة الإدارات والقطاعات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمناطق العمارات أرقام (B9-B13-B15)ضمن المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتي) على مساحة (8000) فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (489) بتاريخ 1/ 6/ 2019 ، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 2/ 2020 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لمناطق العمارات أرقام (B9-B13-B15) ضمن المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل تنمية مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (مدينتي) على مساحة (8000) فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (489) بتاريخ 1/ 6/ 2019 ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد والملاحق المبرمة بين الهيئة والشركة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية التي تمثل الحصة العينية للهيئة وفقا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8/ 4/ 2014 تحت حساب الحصة العينية وبعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الوحدات السكنية التي تخص الهيئة وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني "المالكة لمشروع مدينتي" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتي.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بما ورد باتفاق التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 25/ 2/ 2015 ومحضر التفاهم المؤرخ 27/ 7/ 2017

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بين الشركة ومالكي/ قاطني الوحدات في المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بالإقرار الموقع منها بسداد كافة المستحقات المطلوب سدادها طبقا لما ستسفر عنه قرارات لجنة فض المنازعات.

مادة رقم 10

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 11

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند الخامس من العقد المبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له المشروع خلال المدة التي تنتهي في 7/ 11/ 2025 وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 12

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة
1- أقصي ارتفاع للمباني السكنية - عمارات إسكان (أرضي + 5 ادوار متكررة).
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالهيئة طبقا لكل نشاط على حده طبقا للاشتراطات المعتمدة بالمخطط العام المعدل لمشروع الشركة المعتمد بالقرار الوزاري رقم 487 لسنة 2019.
3- لا يجوز إقامة أيه منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح للمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من مساحة الدور الأرضي.
5- تتولى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5 ، 6 ، 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع موقف سيارتان/ 50 م2 من المباني المغلقة ، وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للمعدلات والكود المصري وبواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان.
13- تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14- الالتزام باشتراطات الجهات المعنية للأنشطة الخدمية.