ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شـــأن بعـــض الأحــكــام المتعلقــة بأمـــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخـدامات أراضي الدولـة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهـورية مصـر العـربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم ، لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هـذا الشـأن :
مساحة 17.9 فدان تقريبًا تعادل 75376.8م2 بناحية الكاجوج بجهة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 10 أفدنة تقريبًا تعادل 42023م2 بناحية الريان بجهة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1441هـ
( الموافق 11 أبريل سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي