ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شـــأن بعـــض الأحــكــام المتعلقــة بأمـــلاك الـدولـة الخـاصـة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخـدامات أراضي الدولـة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خــاصة لصالح الهيئة العامة للتنميـة السيـاحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهـورية مصـر العـربية ؛
وعلي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية المركز السياحي بأبو المخادج بجهة جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية :
1 - مساحة (161.71) فدان تقريبًا تعادل (679323.26)م2 ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 - مساحة (146.80) فدان تقريبًا تعادل (616700.10)م2 ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .
3 - مساحة (43.53) فدان تقريبًا تعادل (182896.21)م2 ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ج) .
4 - مساحة (42.18) فدان تقريبًا تعادل (177221.27)م2 ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (د) .
5 - مساحة (11.83) فدان تقريبًا تعادل (49712.42)م2 ، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (هـ) .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1441هـ
( الموافق 11 أبريل سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي