ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ،
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناء علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخَصَّص المساحات المبينة فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها (محافظات قنا ، الوادي الجديد ، وشمال سيناء ، والأقصر ) وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، وهي : 1 - مساحة 27729570م2 تعادل 6600.9 فدان تقريبًا ناحيـة محافظة قنـا ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 - مساحة 35359257م2 تعادل 8417.20 فدان تقريبا ناحية محافظة قنـا ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) .
3 - مساحة 105403م2 تعادل 25.09 فــدان تقريبًا ناحية محــافظــة قنــا ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ج) .
4 - مساحة 111385م2 تعادل 26.51 فــدان تقريبًا ناحية محافظة قـنا ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (د) .
5 - مساحة 4122035م2 تعادل 981.24 فدان تقريبًا ناحية محافظة الوادي الجديد ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (هـ) .
6 - مساحة 8383965م2 تعادل 1995.78 فدان تقريبًا ناحية محافظة الوادي الجديد ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (و) .
7 - مساحة 403732.63م2 تعادل 96.10 فدان تقريبًا ناحية محافظة شمال سيناء ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ز) .
8 - مساحة 2094678م2 تعادل 498.63 فدان تقريبًا ناحية محافظة الأقصر ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ح) .
9 - مساحة 2758926م2 تعادل 656.75 فدان تقريبًا ناحية محافظة الأقصر ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ط) .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رجب سنة 1441 هـ
(الموافق 21 مارس سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي