ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2019 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُجدد تعيين السيد الدكتور/ صـالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن - رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير ، لمدة عام اعتبارًا من 2020/4/10
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1441هـ
( الموافق 9 أبريل سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـى