ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركة مـــاجد الفطيــم العقــارية - مصــر بإنشاء منطقـــة استثمــارية علي مســاحة إجمــالية قـدرها (98168.19م2) علي الطريق الدائري بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (10-2020/1) بالموافقة علي مـد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية المشار إليها ؛
وعلي ما عرضه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفـق علي مـد البرنامج الزمنـي لإنشاء المنطقة الاستثمارية الصادر بشــأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 المشار إليه لمدة (60) شهرًا أخري .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 رمضان سنة 1441 هـ
( الموافق 5 مايو سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي