ديباجة

لواء بحري أ . ح/ رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن انشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2016 باصدار لائحة تنظيم مزاولة الانشطة والاعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها ، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 282 تابع (ب) في 15 ديسمبر سنة 2016 ؛
وعلى القرار رقم 1087 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13/ 11/ 2016 بشأن تحصيل مقابل نفقات أعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الامراض بميناء دمياط ، والمنشور بالوقائع المصرية في 17 نوفمبر سنة 2016 ؛
وعلى قرار مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط رقم ( 3/ 4 - 2020 ) بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 13/ 4 /2020 بشأن اعادة النظر في القرار رقم 1087 لسنة 2016 الخاص بتحصيل مقابل نفقات أعمال القوارض والحشرات وناقلات الامراض بميناء دمياط والمعتمد بالموافقة من السيد الفريق / وزير النقل ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

مع عدم الاخلال بحق الهيئة بالاشراف على قيام الشركات بأعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الامراض ، تعدل نص المادة الثانية من قرار هيئة ميناء دمياط رقم 1087 لسنة 2016 بشأن تحصيل مقابل نفقات أعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الامراض بميناء دمياط لتصبح كالتالي :
تعفي الشركات التي تقوم بأعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الامراض على نفقتها من المقابل الوارد بالمادة الاولي من قرار هيئة ميناء دمياط رقم 1087 لسنة 2016 مع التزامها بتقديم الآتي الي هيئة ميناء دمياط .
الخطة السنوية لمكافحة القوارض والحشرات وناقلات الامراض .
البيان الخاص بنوعية المبيدات المستخدمة وصورة من ترخيص وزارة الصحة بهذه المبيدات .

مادة رقم 2

في حال عدم وفاء الشركات بالالتزامات المذكورة بالمادة السابقة يتم تحصيل نفس المبالغ التي يتم تحصيلها من الشركات التي تطلب من هيئة الميناء القيام بأعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الامراض .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الادارة
لواء بحري أ.ح / وليد مصطفي عوض