ديباجة
لواء بحري أ.ح / رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن انشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 14/12/2016 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الانشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها ، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 282 تابع (ب) في 15 ديسمبر سنة 2016 ؛
وعلى قرار هيئة ميناء دمياط رقم 501 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 8 /7/ 2019 بشأن قيام بعض السفن بعملية الشحن بعد الانتهاء من عملية التفريغ ، وكذا القيام بتغير الوكيل الملاحي أثناء التراكي على ارصفة ميناء دمياط ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 172 ( تابع ) بتاريخ 31/ 7/ 2019 ؛
وعلى قرار هيئة ميناء دمياط رقم 884 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 6/ 11/ 2019 بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة الاولي من القرار رقم 501 لسنة 2019 ، والمنشور بالوقائع المصرية في 20 نوفمبر سنة 2019 ؛
وعلى قرار مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط رقم ( 5/ 4 - 2020 ) بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2020 بشأن اعادة النظر في قرار هيئة ميناء دمياط رقم 501 لسنة 2019 الخاص بقيام بعض السفن بعملية الشحن بعد الانتهاء من عملية التفريغ وكذا القيام بتغير الوكيل الملاحي أثناء التراكي على ارصفة ميناء دمياط وتعديلاته ، والمعتمد بالموافقة من السيد الفريق / وزير النقل ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
إيقاف العمل بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 501 لسنة 2019 بشأن قيام بعض السفن بعملية الشحن بعد الانتهاء من عملية التفريغ ، وكذا القيام بتغير الوكيل الملاحي اثناء التراكي على ارصفة ميناء دمياط ، وتعديلاته الواردة بالقرار رقم 884 لسنة 2019
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الادارة
لواء بحري أ.ح / وليد مصطفي عوض