ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1 إصدار

وُوفق علي اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنـك كـندا لتنمية الصادرات ، وذلك بمبلغ 226 مليون يورو ، الموقعة بتاريخ 2019/12/12 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادي الآخرة سنة 1441هـ
( الموافق 10 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
--------------------
وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 17 جمادي الآخرة سنة 1441 هـ ( الموافق 11 فبراير سنة 2020 م ) .

مقدمة

CLIFFORD CHANCE LLP النسخـة التنفـيذية اتفـاقية تسهيـل بأجـل بــين الهيئة القومية لسكك حديد مصر كمقــترض وبنك كـندا لتنمية الصادرات كمـقــرض هذه الاتفاقية بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ويتم إبرامها بين :
(1) الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، هيئــة قومية تابعة لوزارة النقـل المصــرية ، تم إنشاؤها وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 1980 "إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر" الصادر في 14 يولية 1980 ، ولـديها مقـــارها الرئيسيــة في القــاهرة ، مصــر ، كمـقترض (المقـترض") ؛ و (2) تنمية الصادرات الكندية ، كمقرض (المقرض") .
يتم الاتفاق علي النحو التالي :

مادة رقم 1

1. التعريفات والتفسير
1.1 التعريفات :
في هذه الاتفاقية ما يلي :
"التابعة" تعني ، فيما يتعلق بأي شخص ، شركة فرعية لذلك الشخص أو شركة قابضة لذلك الشخص أو أي شركة فرعية أخري تابعة لتلك الشركة القابضة .
"تقدير تكاليف التعديل" تعني المعني الموجود لها في البند 16.2 (تكاليف التعديل) .
"قوانين محاربة الفساد" تعني قانون الرشوة لسنة 2010 وقانون ممارسات الفساد الأجنبية بالولايات المتحدة لسنة 1977 ، وقانون فساد المسئولين العموميين الأجانب (كندا) وأي قوانين أو لوائح ممـاثلة في أي اختصاص قضائي بشأن الرشـوة أو الفساد أو غسيل الأموال أو أي ممارسات مشابهة حتي المدي المطبق علي المقترض .
"لقانون المطبق" يعني ما يلي :
(a) أي قانون أو تشريع أو مرسوم أو دستور أو لائحة أو قاعدة أو قــانون داخـــلي أو أمر أو تفويض أو حكم قضائي أو أمر قضائي تقييدي أو أي قرار رسمي آخر لأي كيان حكومي أو خلاف ذلك يكون مطبقًا في مصر ؛ أو .
(b) أي معاهدة أو ميثاق أو اتفاق آخر ملــزم والذي يكون فيه أي كيـــان حكومي هو صاحب ، التوقيع أو طرف ؛ أو
(c) أي تفسير قضائي أو إداري ذي خصائص ملزمة أو تطبيــق لمـا هو موصـــوف ، في الفقرة (a) أو الفقرة (b) عاليه ؛ وفي كل حالة ، التي تكون مطبقة علي المقترض أو أصول المقترض أو مستندات المعاملة .
"التفويض" يعني تفويض أو موافقة أو اعتماد أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو رفع أو توثيق أو تسجيل .
"فترة الإتاحية" تعني الفترة من ، وتتضمن تاريخ هذه الاتفاقية ، إلي ، وتتضمن 30 يونيو 2021 (أو ذلك التاريخ الآخر المطلوب بمعرفة المقترض والموافق عليه بمعرفة المقرض ، شريطة عدم تغيير تواريخ السداد) .
"التسهيل المتاح" يعني الالتزام ناقصًا ما يلي : (a) مبلغ مشاركة المقرض في أي قروض متبقية ؛ و (b) فيما يتعلق بأي استعمال مقترح ، مبلغ مشاركة المقرض في أي قروض تكون مستحقة في تاريخ الاستعمال المقترح أو قبله .
"المفوض بالتوقيع عن المقترض" يعني أي شخص : (a) مفوض لتنفيذ أي مستند يتم تسليمه وفقًا لهذه الاتفاقية أو متعلق بها نيابة عـن المقـترض ؛ و (b) فيما يتعلق بمن يستلم منه المقرض دليل مناسب له من تلك السلطة ونموذج توقيع .
"يوم العمل" يعني يوم (بخلاف السبت أو الأحد) الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة في لندن وأوتاوا والقاهرة والذي يكون يوم TARGET .
"المشتري" يعني الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وهي هيئة قومية تابعة لوزارة النقل المصرية وتم إنشاؤها وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 1980 "إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر" الصادر في 14 يوليو 1980 ، ولديها مقارها الرئيسية في القاهرة ، مصر .
"سعر الفائدة المرجعي التجاري CIRR" يعني فيما يتعلق بأي قرض : (a) سعر الفائدة المرجعي التجاري" أحدث سعر يخص اليورو ولأجل سداد لمـا يزيد عن 8.5 عام المنشـــور بمعــرفة منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنميــة OECD في يوم استعمال ذلك القـــرض (وفقـــًا لمـا هو منشور حاليا علي صفحتها http://www.oecd.org/tad/xcred/cirrs.pdf) ؛ أو (b) علي النحو المحدد خلاف ذلك وفقًا للبنــد 5.8 (عدم إتــاحية سعر الفـائدة المرجعي التجاري CIIR) .
"الالتزام" يعني 226.000.000 يـــورو إلي الحد الـــذي لن يتم إلغــــاؤه أو تخفيضه أو نقله بمعرفة المقرض بموجب هذه الاتفاقية .
"فترة الالتزام" تعني الفترة :
(a) من التاريخ الأقرب حدوثًا وبما في ذلك : (i) تاريخ سداد دين الـCP ؛ و (ii) التاريخ الواقع بعد 30 يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية .
(b) وحتي 30 يونيو 2021 ومتضمنًا ذلك التاريخ .
"المعلومات السرية" تعني كافة المعـلــومات المتعلقــة بالمقترض أو المستنــدات المـالية أو التسهيل التي يصبح المقرض علي علم بها ، أو لغرض أن يصبح علي علم بها ، بصفته كمقرض أو ما يتم استلامه بمعرفة المقرض فيما يخص المستندات المـالية أو التسهيل من أي عضو في المجموعة أو أي من مستشاريها في أي نموذج ، أو لغرض أن يصبح المقرض بموجب ذلك ، يكون متضمن معلومات يتم إعطاؤها شفاهة أو أي مستند أو ملف إلكتروني أو أي طريقة أخري للإقـرار أو لتسجيل معلومات تحتوي علي تلك المعلومات أو مشتقة منها أو منسوخة منها ، ولكن يستثني من ذلك المعلومات التالية : (a) تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف ما تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأي خرق بمعرفة المقرض للبند 31 (المعلومات السرية) ؛ أو (b) تكون محددة كتـــابة بمعــرفة أي عضو في المجـمــوعة أو أي من مستشـــاريها في وقت تسليمها كمعلومات غير سرية ؛ أو (c) يكون المقرض علي علم بها قبل تاريخ الإفصاح عن المعلومات إليه بمعرفة أي عضو في المجموعة أو أي من مستشاريها أو يتحصل عليها المقرض بصورة قانونية بعد ذلك التاريخ ، من مصدر يكون ، إلي حد علم المقرض ، غير متصل بالمجموعة ، والتي في أي حالة من الحالتين ، وإلي حد علم المقرض ، لم يتم الحصول عليها خرقًا لأي التزام بالسرية وبخلاف ذلك غير خاضعة لذلك .
"التعهد بالسرية" تعني تعهد بالسرية بصورة جوهرية وفقًا لنموذج اتفاق السرية المعياري للمقرض المقدم للمقترض قبل تاريخ هذه الاتفاقية أو أي نموذج آخر متفق عليه بـين المقـترض والمقـرض .
"تاريخ سداد دين الـ CP" يعني التاريخ الذي يقوم فيه ، المقرض بإخطار المقترض بأنه استلم ، أو تنازل عن مطلب استلام ، جميع المستندات والدليل الآخر المدرج في الجدول (1) (الشروط المسبقة للاستعمال المبدئي) في النموذج وبصيغة مناسبة له .
"التقصير" يعني أي حدث تقصير أو أي حدث أو ظرف محدد في البند 20 (أحداث التقصير) التي يمكن (مع انتهاء فترة السماح أو القيام بإخطار أو إجراء أي تحديد بموجب المستندات المـالية أو أي دمج لأي مما سبق) يكون حدث تقصير .
"حدث الاضطراب" يعني أي حدث مما يلي أو كليهما : (a) اضطراب مادي بتلك الأنظمة للدفع أو الإبلاغات أو في تلك الأسواق المـالية الذي يتطلب في كل حالة عملها للقيام بالدفع المتعلق بالتسهيل (أو بخلاف ذلك تنفيذ المعاملات المـأمولة بموجب المستندات المـالية) التي لا يتسب عنها اضطراب ، وتكون خارج سيطرة أي طرف من الطرفين ؛ أو (b) وقوع أي حدث آخر يؤدي إلي اضطراب (طبيعته فنية أو متعلقة بالأنظمة) بالخزانة أو عمليات الدفع لطرف ، أو أي طرف آخر ، يمنع ما يلي : (i) أداء التزاماته بالدفع بموجب المستندات المـالية ؛ أو (ii) إبلاغ الأطراف الأخري وفقًا لبنود المستندات المـالية .
والذي (في أي حالة من الحالتين) لم يتسبب فيها ، وتكون خارج سيطرة الطرف الذي يقع اضطراب لعملياته .
"العربون" يعني مبلغًا مساويا لنسبة خمسة عشر (15) في المـائة من قيمة عقود الجرارات .
"مصر" تعني جمهورية مصر العربية . "الجنيه المصري" تعني العملة القانونية لمصر من وقت لآخر .
"البيئة" تعني البشر والحيـــوانات والنبـــاتات ، وكـــافة الكــائنات الحيـــة الأخـــري ، بمـا في ذلك الأنظمة الأيكولوجية التي تكون جزءًا منها والوسائط التالية : (a) الهواء (بما في ذلك، دون تحديد ، الهواء داخل الهياكل الطبيعية أو الصناعية ، سواء فوق أو تحت الأرض) ؛ و (b) المـاء (بما في ذلك ، دون تحديد ، المياه الإقليمية والساحلية والداخلية والمياه الموجودة تحت ، أو داخل أرض و المياه الموجودة في المصارف والمجاري) ؛ و (c) الأرض (بما في ذلك ، دون تحديد ، الأرض تحت المياه) .
"المطالبة البيئية" تعني أي مطالبة مادية أو إجراء قضائي أو إخطار أو تحقيق رسمي يتم بمعرفة أي شخص بخصوص أي قانون بيئي .
"قانون البيئة" يعني أي قانون مطبق أو لائحة مطبقة متعلق بما يلي : (a) تلوث للبيئة أو حمايتها ؛ أو (b) ظروف مكان العمل ؛ أو (c) إنتاج أو معالجة أو تخزين أو استخـــدام أو تحرير أو سكب أي مادة ، منفـردة أو مركبـة مع أخري ، تكون قــادرة علي إحــداث ضـــرر بالبيئة ، بما في ذلك ، دون تحديد أي نفايات .
"تصاريح البيئة" تعني أي تصريح وتفويض آخر ورفع أي إخطار أو تقرير أو تقييم مطلوب بموجب أي قانون بيئي للقيام بعملية أعمال المقترض التي يقوم بها أو بممتلكات مملوكة او مستخدمة بمعرفة المقترض .
"سياسة البيئة" تعني السياسة البيئية للمقترض من وقت لآخر .
"سعر الصرف باليورو / بالدولار الأمريكي" يعني 1.00 يورو : 1.1733 دولار أمريكي ، يكون سعر الصرف ساريا من تاريخ إبرام عقود الجرارات .
"حدث التقصير" يعني أي حدث أو ظرف محدد وفقـًا لذلك بالبند 20 (أحداث التقصير) .
"المصدر" تعنـي شركة جنرال إليكتريك GE ، بشيكاغو ، IL ، الولايات المتحدة الأمريكية و/أو الشركات التابعة لها .
"حساب المصدر" يعني : (a) فيما يخــــص المــدفوعات إلي GE Transportation Parts LLC وفقــًا لعقـد رقم 22/26 (كما هو محدد في الجدول 4 "عقود الجرارات") :
اسم المستفيد : GE Transportation Parts LLC
عنوان المستفيد : 500 West Monroe Street, Chicago, IL, US, 60661
اسم البنك : بنك PNC ، مشارك وطني رقم الحساب : 1008980116 توجيه البنك رقم : ((ABA 43000096 رمز السويفت : PNCCUS33XXX
البنك الوسيط : Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany DEUTDEFF //BL50070010 DE19500700100958687600 (b) فيما يخــــص المدفـــوعات إلي GE لخدمات النقــل بمصـــر LLC وفقــًا لعـقـــد رقم 23/26 (كما هو محدد في الجدول 4 "عقود الجرارات") :
اسم المستفيد : LLC, GE Transportation Parts
عنوان المستفيد : 500 West Monroe Street, Chicago, IL, US, 60661 اسم البنك : بنك PNC ، مشارك وطني رقم الحساب : 1008980116
توجيه البنك رقم : ((ABA 43000096
رمز السويفت : PNCCUS33XXX
البنك الوسيط : Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany DEUTDEFF //BL50070010 DE19500700100958687600 (c)
وفيما يخص المدفـوعات إلي GE لقـطع النقـل LLC وفقــًا لعقـد رقم 1026/22 (كما هو محدد في الجدول 4 "عقود الجرارات") :
اسم المستفيد : Transportation Global Egypt LL
عنوان المستفيد : عنوان الكيان القانوني : قطعة 44 ، القطاع الأول بسيتي سنتر : شارع التسعين الشمالي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة ، مصر .
اسم البنك : HSBC Bank Egypt SAE
رقم الحساب : 039129069110
رمز السويفت : EBBKEGCXXXX
البنك الوسيط : HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Dusseldorf SWIFT / BIC: TUBD DE DD EUR أو ذلك الحساب الآخـر (تــلك الحســــابات الأخـري) للمصدر حسبما يقوم المقـــترض بإخطار المقرض كتابة من وقت لآخر .
"المفوض بالتوقيع عن المصدر" يعني أي شخص : (a) مفـوض بتنفيذ أي مستند يتم تسليمه وفقـًا لهـذه الاتفــاقية أو متعلـق بها بالنيابة عن المصدر ؛ و (b) فيما يتعلق بمن يستلم منه المقرض دليل مناسب له من تلك السلطة ونموذج توقيع .
"شهادة المصدر" تعني شهادة بصورة جوهرية وفقًا للنموذج المنصوص عليه في الجدول 3 (نموذج شهادة المصدر) .
"المديونية الخارجية" تعني أي مديونية :
(a) مخصصة أو مقبولة الدفع بعملة خلاف الجنيهات المصرية و/أو مقبولة الدفع حسب اختيار أي طرف من الطرفين بعملة بخلاف الجنيهات المصرية ؛ أو (b) لم يتم تكبدها أو تقديرها أصلاً بموجب اتفاق أو مستند رسمي يتم إبرامه أو إصداره بصورة جوهرية للدائنين الذين كانوا جميعهم مقيمين في مصر أو كيانات لديها مكتب رئيسي أومكان رئيسي للأعمال داخل الأراضي المصرية .
"التسهيل" يعني تسهيل قرض لأجل يكون متاحًا بموجب هذه الاتفاقية كما هو موضح في البند (2) (التسهيل) .
"العارض المـادي الجسيم للسلامة" يعني المعني الموجود لذلك المصطلح في البند (18.2) (العارض المـادي للسلامة) .
"المستند المـالي" يعني هذه الاتفاقية والضمان وأي طلب استخدام أو أي مستند آخر محدد علي هذا النحو بمعرفة المقرض والمقترض .
"المديونية المـالية" تعني أي مديونية ممـا يلي أو فيما يخص ما يلي :
(a) الأموال المقترضة ؛ و (b) أي مبلغ ينشأ عن قبــول بموجب أي تسهيل ائتماني مقبــول أو ما يكافئه المسجـل إليكـترونيًا ؛ و (c) أي مبلغ ينشأ وفقًا لأي تسهيل لشراء ورقة مالية أو إصدار سندات أو أوراق مالية أو سندات دين أو سهم قرض أو أي مستند رسمي مماثل ؛ و (d) مبلغ أي مسئولية قانونية فيما يتعلق بأي عقد تأجير أو عقــد إيجـــار شراء والذي وفقًا لـ IFRS ، يعامل كتأجير مالي أو رأسمالي ؛ و (e) المستحقات المبيعة أو المخفضة (بخلاف أي مستحقات بالقدر الذي تباع فيه علي أساس عدم اللجوء) ؛ و (f) أي مبلغ ينشأ عن أي معاملة أخري ، (بما في ذاك أي اتفاق بيع أو شراء آجل) لنوع لم يتم الإشارة إليه في أي فقرة أخري من هذا التعريف يكون له تأثير تجاري علي اقتراض ؛ و (g) أي معاملة مشتقة يتم إبرامها فيما يتعلق بالحمــاية أو الاسـتفـادة من التقلب في أي معدل أو سعر (وعندما يتعين الأخذ في الاعتبار فقط المحدد للقيمة السوقية عند حساب قيمة أي معاملة مشتقة ، (أو ذلك المبلغ ، عندما يكون أي مبلغ فعلي مستحقًا كنتيجة لإنهاء أو إقفال تلك المعاملة المشتقة) ؛ و (h) أي الـتزام بتعويض بالضد فيما يتعلق بضمان أو تعويض أو سند أو خطاب مساندة أو خطاب اعتمــاد مستندي أو أي مستند رسمي آخــر صادر عن بنك أو مؤسسة مالية ؛ و (i) مبلغ أي مسئولية قـــانونية فيما يتعلق بأي ضمـــان أو تعـــويض عن أي بنـــد من البنود المشار إليها في الفقرات من a)) إلي (h) عاليه .
"تاريخ السداد الأول" يعني التاريخ الذي يقع بعد ستة أشهر من نقطة بداية الائتمان .
"السلع والخدمات" تعني السلع والخدمات التي يتم تسليمها بموجب عقود الجرارات وتلبي معايير المصالح الكندية للمقرض وكافة الخدمات الاستشارية الفنية والتدريب والقطع والأدوات الأخري ذات الصلة .
"الكيان الحكومي" يعني : (a) أي حكومة بحكم الواقع أو بحكم القانون (أو أي هيئة أو وكالة حكومية أو وزارة أو إدارة بهذه الحكومة) ؛ أو (b) أي محكمة أو هيئة تحكيمية أو إدارية أو هيئة حكومية أخري أو هيئة حكومية دولية أو هيئة وطنية عليا ؛ و (c) أي سـلطــة أو أي كيان آخــر (خــاص أو عــام) ســواء تم تحـــديده بقرار سلطـــة أو مسئول عن تنظيم الأسواق المـالية أو الإشراف عليها (بما في ذلك بنك مركزي) في مصر أو بعض التزاماته أو جميعها ؛ أو (d) أي سلطة أخري مماثلة لأي من تلك الكيانات .
"المجموعة" تعني المقترض وشركاته الفرعية من وقت لآخر .
"الضمان" يعني ضمان سيادي غير قابل للإلغاء وغير مشروط من الضامن لالتزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية المبرمة لصالح المقرض بموجب البند (19.13) (الشرط اللاحق) .
"الضامن" يعني وزارة المـالية في مصر التي تتصرف لصالح الحكومة المصرية ونيابةً عنها .
"HMT" تعني خزانة جلالة الملكة بالمملكة المتحدة .
"الشركة القابضة" تعني ، فيما يتعلق بشخص ، أي شخص آخر تخصه شركة فرعية .
"IFRS" تعني معايير المحاسبة الدولية في إطار معني لائحة 2002/1066 IAS . "IMF" تعني صندوق النقد الدولي .
"تاريخ سداد الفائدة" تعني آخر يوم لكل فترة فائدة . "فترة الفائدة" تعني ، فيما يتعلق بقرض ، كل فترة محددة وفقًا للبند (9) (فترات الفائدة) وكل فترة محددة تخص مبلغ غير مدفوع ، وفقًا للبند (8.4) (فائدة التقصير) .
"التحفظات القانونية" تعني : (a) جواز منح أو رفض مبدأ تلك التعويضات العادلة وفقـًا لتقدير المحكمة بموجب القوانين المتعلقة بالإعسار وإعادة التنظيم وأي قوانين أخري تؤثر بصورة عامة علي حقوق الدائنين ؛ و (b) جواز الإبطال ودفاعات المقاصة أو المطالبة بالضد بتقادم المطالبات بمرور الوقت بموجب قوانين التقادم لإمكانية أن يكون التعهد بتحمل المسئولية القانونية عن شخص أو تعويض شخص نظير عدم دفع رسوم دمغة المملكة المتحدة ؛ و (c) مبادئ وحقوق ودفاعات مماثلة بموجب قوانين تتعلق بأي اختصاص قضائي .
"قوانين التقادم" تعني قانون التقــادم لسنة 1980 وقانون فترات التقادم الأجـنبي لسـنـة 1984 .
"القرض" يعني قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل أو المبلغ الأساسي المتبقي في وقت ذلك القرض .
"أصول الجرارات" تعني المعني الموجود لها في البند (19.3) (الرهن الحيازي السلبي) .
"عقود الجرارات" تعني ، جميع العقــود بين المصـــدر والمشتري فيما يتعلق بشــــراء عدد 100 جرار GE Evolution Series ES40ACi جديد وتـوريد الأجزاء وإصلاح وإعادة تأهيل عدد 81 جـرارًا Evolution Series ES40ACi ، كما هو مقدم إلي المقرض قبل تاريخ هذه الاتفـــاقية وكما هو موضـــح أكثر علي وجـــه الخصوص في الجدول (4) (عقـود الجـرارات) .
"قيمة عقود الجرارات" تعني 313.964.217 دولار أمريكي اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية .
"المبلغ الكلي بالكامل" يعني ، فيما يتعلق بأي دفع مسبق لقرض ، المبلغ (إن وجد) الـذي يكـون : (a) بالقيمة الحالية اعتبارًا من تاريخ الدفع المسبق للقرض المطبق ، لكل قسط من المبلغ الأساسي والفائدة فيما يتعلق بذلك القرض ، لكن ذلك الدفع المسبق لذلك القرض من الممكن أن يكون مقبول الدفع في كل تاريخ سداد مقرر يخص ذلك القرض بعد تاريخ ذلك الدفع المسبق ؛ ويزيد عن ، (b) المبلغ الأساسي المدفوع مسبقًا أو المستحق فيما يخص القرض المطبق ، وإذا كان ذلك المبلغ أقل من صفر ، فيتعين اعتبار المبلغ الكلي بالكامل صفرًا .
لتلك الأغراض ، يتعين تحديد "القيمة الحالية" عن طريق خصم مبلغ كل قسط أساسي وفائدة فيما يخص القرض المطبق من تاريخ سداده المقرر حتي تاريخ ذلك الدفع المسبق الذي يخص ذلك القرض ، بمعدل سنوي يساوي إجمالي المبلغ التالي :
(i) سعر الصرف المدرج بالشاشة إلي "مبادلة" دين بسعر صرف عائم بدين بسعر صرف ثابت ، في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك قبل يومين (2) عمل من تاريخ الدفع المسبق فيما يخص ذلك القرض ، بناءً علي أسعار الصرف المنشورة علي صفحة بلومبرج IRSB18 (المبادلة السنوية لليورو الثابتة سنويًا في مقابل العمود (2) النصف سنوي للتعويم "اسأل") (أو إذا كانت تلك الصفحة غير متاحة ، فتكون أي صفحة بديلة أو مستبدلة تقدم نفس الخدمة ، حسبما يتفق عليه المقترض والمقرض) لأقرب فترتين سنويتين موجودتين بين الأقواس للمتوسط الزمني المرجح المتبقي للقرض المطبق (بشرط أن يكون المتوسط الزمني المرجح الباقي بالقرض المطبق ، المعبر عنه بالأشهر ، أقل من اثني عشر (12) شهرًا ، فمن ثم ، يتعين افتراض سعر الصرف المدرج بالشاشة أن يكون سعر صرف المبادلة لفترة سنة واحدة) ؛ بالإضـافة إلـي : (ii) 0.5 في المـائة .
لأغراض هذا التعريف ، يتعين أن يكون تاريخ دفع مسبق للقرض المطبق متضمنًا تاريخ دفع مسبق يصبح مستحقًا كنتيجــة لأي تعجيــل وفقًا للبنــد (20.22) (التعجيل) أو البند (20.23) (القـــرض المستحق عند الطـلب) فيما يتعلق بـذلك القـرض .
"الحدث الإلــزامي للدفــع المسبق" يعني وقوع أي حــدث محدد في البند (7.1) (الأحداث الإلزامية للدفع المسبق) .
"الهامش" يعني المعدل المطبق (المعبر عنه كمعدل نسبة مئوية سنويًا) الذي يقوم المقرض بإخطار المقترض به وفقًا للبند (8.1) (الإخطار بالهامش) .
"التأثير المـادي السلبي" يعني ، وفق الرأي المناسب للمقرض ، تأثير مادي سلبي علي :
(a) سريان ونفاذ أي مستند معاملة ؛ أو (b) قدرة ملتزم علي أداء التزاماته بموجب أي مستند معاملة يكون طرفًا فيه ؛ أو (c) الأعمال أو العمليات أو الملكية أو الشرط (المـالي أو بخلاف ذلك) أو توقعات المقـترض ؛ أو (d) الحقوق أو التعويضات للمقرض بموجب أي مستند من المستندات المـالية ؛ أو (e) القرض أو الدين أو حق الملكية أو أسواق رأس المـال الدولي أو المصري أو قدرة ملتزم علي دخول تلك الأسواق ببنود عادية ؛ أو "حدث السلامة المـادي" يعني أي وفاة أو إصابات جسيمة متعددة نتيجة لحادث مرتبط بأصول المقترض أو عمليات تشغيله التي تكون أو يمكن بشكل معقول اعتبار أنها ساهمت فيها، أو من المحتمل أن يكون ذلك ، أو تسببت عن أصول المقترض و/أو عمليات تشغيله و/أو أي فرد من موظفيه و/أو عملياته و/أو معداته أو نتجت عن ذلك .
"الشهر" يعني فترة تبدأ من تاريخ أحد الأيام في شهر ميلادي وتنتهي في اليوم المقابل له عدديًا في الشهر الميلادي التالي ، باستثناء ما يلي :
(a) (طبقًا للفقرة (c) أدناه) في حالة أن يكون تاريخ اليوم المقابل له عدديًا ليس يوم عمل ، يتعين أن تنتهي تلك الفترة في تاريخ يوم العمل التالي له في ذلك الشهر الميلادي الذي تنتهي فيه تلك الفترة ، عند وجود يوم ، أو في حالة عدم وجود يوم ، يكون في تاريخ يوم العمل السابق له مباشرةً ؛ و (b) في حالة عدم وجود يوم مقابل له عدديًا في الشهر الميلادي الذي تنتهي فيه تلك الفترة ، يتعين أن تنتهي تلك الفترة في تاريخ آخر يوم عمل في ذلك الشهر الميلادي ؛ و (c) في حالة بداية فترة فائدة في تاريخ آخر يوم عمل من شهر ميلادي ، يتعين أن تنتهي تلك الفترة للفائدة في تاريخ آخر يوم عمل في الشهر الميلادي الذي تنتهي فيه تلك الفترة للفائدة .
تطبق القواعد عاليه فقط علي الشهر الأخير لأي فترة .
"المـلتزم" يعني المقترض والضامن .
"OECD" تعني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
"القواعد التوافقية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" تعني الترتيب المتعلق بالمبادئ التوجيهية لاعتمادات التصدير المدعومة رسميًا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر .
"OFAC" يعني مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحـدة الأمريكيـة .
"الدولة العضو المشاركة" تعني أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التي يكون اليورو عملتها الرسمية وفقًا لتشريع الاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتحاد الاقتصادي والنقدي . "الطرف" يعني طرفًا في هذه الاتفاقية .
"الدولة المسموح بها" تعني أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (في المـاضي أو الحاضر) وبرمودا وسويسرا وأي عضو في مجلس التعــاون الخليجي (في المـاضي أو الحاضر باستثناء قطـر) واليابان وكوريا والصين (بما في ذلك هونج كونج) وسنغافورة واستراليا والنرويج والولايات المتحدة وكندا .
"الاختصاص القضائي ذو الصلة" يعني ، فيما يتعلق بالمقترض : (a) في مصر ؛ و (b) أي اختصاص قضائي آخر حيث يحكم أعماله .
"تاريخ السداد" يعني : (a) تاريخ السداد الأول ؛ و (b) كل تاريخ يقع علي فترات مدتها ستة أشهر بعد تاريخ السداد الأول .
"قسط السداد" يعني المعني الموجود له في البند (6.1) (سداد القروض) .
"الإقرارات التكرارية" تعني كل من الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في البند (17) (الإقرارات) ، بخلاف البند (17.8) (خصم الضريبة) ، والبند (17.9) (عدم وجود ضرائب علي الرفــع أو الدمغـــة) ، والبنـــد (17.21) (عدم وجــود عواقـــب ســـلبية) والفقـــرة (a) من البند (17.26) (عقود الجرارات) والبند (17.27) (تقديم التقارير) .
"الممثل" يعني أي مندوب أو وكيل أو مــدير أو إداري أو مرشــح أو محامي أو أمين أو وصـي .
"نظام إدارة السلامة" يعني مجموعة من الإجراءات والبرامج والقدرات التنظيمية المرتبطة بها من أجل سلامة الصيانة والتشغيل بنظام السكك الحديدية الحالي للمقترض بموجب التطوير بالاشتراك مع البنك الدولي .
"العقوبات" تعني قوانين أو لوائح العقوبات الاقتصادية أو المـالية أو الحظر التجاري أو التدابير التقييدية الأخري التي يتم سنها و/أو إدارتها و/أو تنفيذها و/أو إنفاذها من وقت لآخر بمعرفة أي مما يلي (وبما في ذلك عن طريق أي سلطة عقوبات ذات صلة) :
(a) الأمم المتحدة ؛ و (b) الاتحاد الأوروبي ؛ و (c) حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و (d) حكومة المملكة المتحدة ؛ و (e) حكومة كندا .
"سلطة العقوبات" تعني أي وكالة أو شخص معين أو مخول أو مفوض علي النحو الواجب لسن و/أو إدارة و/أو تنفيذ و/أو إنفاذ عقوبات ، بمـا في ذلك (علي سبيل المثـال لا الحـصـر) مـا يـلي :
(a) OFAC ؛ و (b) وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية أو وزارة التجارة في الولايات المتحدة ؛ و (c) HMT ؛ و (d) الشئون الدولية بكندا .
"حدث العقوبات" يعني المعني الموجود له في البند (7.1) (الأحداث الإلزامية للدفع المسبق) . "الضمان" يعني رهن عقاري أو ترتيب حق عيني أو رهن حيازي أو حق حجز أو ضمان فائدة آخر يضمن أي التزام لأي شخص أو أي اتفاق أو ترتيب آخر له تأثير مماثل .
"نقطة بداية الائتمان" تـعـنـي : (a) 30 مارس 2021 ؛ أو (b) أي تاريخ آخر يجوز أن يحدده المقرض ويخطر المقترض به هو تاريخ متوسط مرجح لتسليم السلع والخدمات وفقًا لبنود عقود الجرارات ، علي أساس بنود عقود الجرارات والقواعد التوافقية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD .
"الشركة الفرعية" تعني كيان يتم مراقبته بمعرفة شخص بشكل مباشر أو غير مباشر أو يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسين في المـائة (%50) من رأس المـال المتمتع بحق التصويت أو حق ملكية مشابه ، وتعني "المراقبة" لهذا الغرض سلطة توجيه إدارة الكيان وسياساته ، سواء من خلال ملكية رأس المـال المتمتع بحق التصويت أو عن طريق تعاقد أو بخلاف ذلك .
"السعر اللاحــق" له المعني المحدد له في البند (8.5) (عدم إتـاحة ســعر الفــائدة المرجعي التجـاري CIR)
. "TARGET2" يعني نظــــام الدفـــع المميكن للتحـــويل السريع بتســــوية إجمالية في الوقت الفعلي عبر أوروبا والذي يستخدم منصـة واحـــدة مشـــتركة ، والذي تم إطلاقه في 19 نوفمبر 2007 .
"يوم TARGET" يعني أي يوم يكون فيه نظام TARGET2 مفتوح لتسوية المدفـوعات باليـورو .
"الضريبة" تعني أي ضريبة ، أو مكوس أو مفروضة أو واجبة أو رسم أو احتجاز آخر له طبيعة مماثلة (بما في ذلك أي غرامة أو فائدة مقبولة الدفع ترتبط بأي تقصير في الدفع أو أي تأخير في دفع أي منها) .
"يوم الإنهاء" يعني 30 يونيو 2033 . "مستندات المعاملة" تعني المستندات المـالية وعقود الجرارات .
"الإجمالي غير المدفوع" يعني أي مبلغ مستحق ومقبــول الدفــع ولكن غير مدفوع بمعرفة المقترض بموجب المستندات المـالية .
"الاستعمال" يعني استعمال التسهيل .
"تاريخ الاستعمال" يعني تاريخ استعمال ، يكون في التــاريخ الذي يتم فيه القــرض ذو الصـلة .
"طلب الاستعمال" يعني إخطار بصورة جوهرية وفق النموذج المنصوص عليه في الجدول (2) (طـلب الاستعمـال) .
"ضريبة القيمـة المضافة VAT" تعني أي ضريبة علي سلع وخدمات ، أو ضريبة استهلاك ، أو ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة أخري ذات طبيعة مماثلة .
2.1 التفسـير :
ما لم يظهر مؤشر مخالف لذلك ، فإن أي إشارة في هذه الاتفاقية إلي :
(i) "المقترض" أو "المقرض" أو أي "طـرف" يتعين تفسيرها بحيث تشمل من يخلفوه في المنصب والمتنازل إليهم المسموح بهم والمنقول إليهم المسموح بهم أو لهم حقوقه و/أو التزاماته بموجب المستندات المـالية ؛ و (ii) يتعين تفسير "الهيئة" علي أنها تشمل أي هيئة حكومية أو هيئة حكومية دولية أو هيئة وطنية عليا أو سلطة أو كيان أو بنك مركزي أو قيادة أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو مؤسسة قانونية أو هيئة تحكيم (بما في ذلك أي حكومة بإدارة فرعية سياسية أو وطنية أو إقليمية أو بـلـدية وأي كيــان أو شخص إداري أو مالي أو قضائي أو تنظيمي أو ذاتي التنظيم) ؛ و (iii) "الأصول" تشمل ممتلكات وإيرادات وحقوق كل وصف حاليًا ومستقبلاً ؛ و (iv) "مستند مالي" أو "مستند معاملة" أو أي اتفاق أو مستند رسمي آخر مشار إليه في ذلك المســتند المـالي أو مستند المعــاملة أو في أي اتفـــاق أو مستند رسمي آخر بصيغته المعـــدلة أو المجـــددة أو المكملة أو الممتدة أو المعـاد بيـانها ؛ و (v) "الضمان" يعني أي ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو أي تـأمـين مشــابه ضــد الخســـارة أو أي الــتزام مبــاشر أو غـير مبــاشر فعــلي أو طارئ لشراء أو تقدير أي مديونية لأي شخص أو القيام باستثمار فيها أو قرض لأي شخص أو لشراء أصول أي شخص في كل حالة يتم فيها تحميل ذلك الالتزام من أجــل الحفاظ علي أو دعم قدرة ذلك الشخــص عـلي الوفـاء بمـديونيته ؛ و (vi) "المديونية" تعني أي التزام (سواء تم تكبده كالتزام أساسي أو ككفالة) لدفع أو سداد مال ، سواء كانت حالية أو مستقبلية وفعلية أو طارئة ؛ و (vii) "شخص" يشمل أي فرد أو شركة تجارية أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو هيئة لدولة أو أي جمعية أو أمانة أو شركة مساهمة أو تحالف أو شراكة أو كيان آخر (سواء كانت له شخصية قانونية منفصلة أم لا) ؛ و (viii) "لائحة" تتضمن أي لائحة أو قاعدة أو توجيه أو طلب أو مبدأ توجيهي رسمي (سواء له قوة القانون أم لا) لأي هيئة ؛ و (ix) حـكـم القــانون هي إشــارة إلي ذلك الحكم بصيغته المعـــدلة أو التي تـم إعــادة سـنهـا ؛ و (x) توقيت اليوم هو إشارة إلي توقيت لندن .
(b) عناوين القسم والبند والجدول هي لسهولة الرجوع إليها فقط .
(c) ما لم يظهر مؤشر مخالف لذلك ، فإن مصطلح مستخدم في أي مستند مالي آخر أو في أي إخطار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند مالي يكون له نفس المعني في ذلك المستند المـالي أو الإخطار كما في هذه الاتفاقية .
(d) تقصير (بخلاف حدث التقصير) يكون "مستمر" إذا لم يتم التعويض أو التنازل عنه ويكون حدث تقصير "مستمر" إذا لم يتم التنازل عنه .
3.1 رموز العملة والتعريفات :
(a) تشير "$" و"USD" و"الدولار" إلي العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية .
(b) تشير " " و"EUR" و "euros"إلي العملة الموحدة للدول الأعضاء المشاركة .
4.1 حقـوق الغـير :
(a) ما لم ينص علي خلاف ذلك صراحة في هـذه الاتفاقية ، لا يكون لشخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية أي حق بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لسنة 1999 في انفاذ أو التمتع بأي مصلحة من أي بند من هذه الاتفاقية .
(b) بصرف النظر عن أي بند في هذه الاتفاقية ، غير مطلوب موافقة أي شخص ليس طرفًا في هذه الاتفاقية لإلغاء أو تغيير هذه الاتفاقية في أي وقت .
5.1 استقلالية المستندات المـالية :
يقر المقترض أن التزاماته بموجب المستندات المـالية تعتبر :
(a) مستقلة ومنفصلة عن عقود الجرارات وأي مستند أو اتفاق آخر (بخلاف أي مستنـد مـالي) ؛ و (b) غير خاضعة ، أو تعتمد علي تنفيذ أو أداء المصدر أو أي شخص آخر لالتزاماته بموجب عقود الجرارات أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بها ؛ و (c) غير متأثرة أو لن يتم الإبراء منها بسبب ما يلي :
(i) أي مسألة تؤثر علي المصدر أو أي شخص آخر أو عقود الجرارات أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بها ؛ أو (ii) وجــود أي سلعة من السلع أو خــدمة من الخـــدمات غير مؤداه أو تخـــرق أو تبطل أو غير سارية أو تتلف أو غير مكتملة أو غير موظفة يتم توريدها أو تقديمها بموجب ، أي عقــد من عقود الجـــرارات أو أي مستند أو عقد ، أو اتفاق آخر متعلق بها ؛ أو (iii) وجود أي نزاع بموجب أي عقد من عقود الجرارات أو أي مستند أو عقد أو اتفاق آخر متعلق به ، أو أي مطالبة يجوز أن تكون ضد المشتري أو المصدر أو أي شخص آخر ، أو تعتبر ضد المصدر أو أي شخص بموجب أو فيما يتصل بعقود الجرارات أو أي مستند أو عقد أو اتفاق آخر متعلق به ؛ أو (iv) وجود أي إدارة أو إفلاس أو إعسار أو تصفية أو إجراءات قضائية مماثلة بدأت ضد المصدر أو أي شـخــص طرفًا في أي عقد من عقـــود الجرارات ، أو تكون قابلة للتطبيق علي أي معاملة مأمولة بموجبها أو وجود إعسار لدي المصدر أو أي شخص آخر طرفًا في أي عقد من عقود الجرارات أو أي معاملات مأمولة بموجبها ؛ أو (v) وجود أي عدم قابلية لنفاذ أو عدم قانونية أو عدم صلاحية أي التزام من التزامات المصدر أو المشتري أو أي شخص آخر بموجب أي عقد من عقود الجرارات أو أي مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بها .

مادة رقم 2

2. التسهيـل :
طبقًا لبنود هذه الاتفاقية ، يوفـــر المقــرض للمقترض تسهيل قــرض بأجــل باليورو بمبلغ جملته تساوي الإلتزام .

مادة رقم 3

3. الغــرض :
يتعين استخدام جميع المبالغ المقترضة بموجب التسهيل نحو تمويل المبالغ مقبولة الدفع للمصدر بموجب عقود الجرارات فيما يخص السلع والخدمات ، بحي أقصي لمبلغ جملته تساوي (%85) في المـائة من قيمة عقود الجرارات (يتم تحويها إلي اليورو بسعر صرف اليورو/ الدولار الأمريكي) .
1.3 المـراقبــة :
يكون المقرض غير ملزم بمراقبة أو التحقـق من استخدام أي مبلغ تم اقراضه بموجــب هـذه الاتفـاقية .

مادة رقم 4

4. شروط الاستعمال
1.4 الشروط المبدئية المسبقة :
يتعين علي المقترض عدم تسليم طلب استعمال ما لم يستلم المقرض ، أو يتنازل عن مطلب استلام ، كافة المستندات وكل الأدلة الأخري المدرجة في الجدول (1) (الشروط المسبقة للاستعمال المبدئي) بالنموذج والمضمون المناسب له .
يتعين علي المقرض أن يخطر المقترض فورًا برضاه عن ذلك .
2.4 شروط مسبقة أخري :
يلتزم المقرض فقط بالامتثال للبند (5.4) (مشاركة المقرض) إذا كان ذلك في تاريخ طلب الاستعمال وفي تاريخ الاستعمال المقترح كما يلي :
(a) عدم وقوع حدث تقصير أو حدث دفع مسبق الزامي يكون مستمر أو يمكن أن ينتج عن القرض المقترح ؛ و (b) جميع الإقرارات التكرارية المقدمة بمعرفة المقترض تكون صحيحة من جميع النواحـي المـادية .
4.4 تكـرار الاستعمـالات : يتعين علي المقترض عدم تسليم طلب استعمال في حالة أنه يمكن أن ينتج عن ذلك تسليم أكثر من طلب استعمال واحد في أي شهر ميلادي .

مادة رقم 5

5. الاسـتعمـال
1.5 تسليم طلب استعمال :
يجوز للمقترض استعمال التسهيل عن طريق تسليم المقرض طلب استعمال مكتمل حسب الأصول ومرفق بشهادة مصدر كاملة حسب الأصول وموقع عليها بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المصدر في موعد لا يتجاوز الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت أوتاوا قبل 5 أيام عمل من تاريخ الاستعمال المقترح .
2.5 استكمال طلب استعمال :
(a) يكون كل طلب استعمال غير قابل للإلغاء ولن يتم اعتباره مكتملاً حسب الأصـول إلا عـندما :
(i) يكون تاريخ الاستعمال المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحية ؛ و (ii) تتوافق عملة ومبلغ الاستعمال مع البند (5.3) (العملة والمبلغ) ؛ و (iii) ينص علي قيد متحصلات الاستعمال المقترح لحساب المصدر المعمول به ؛ و (iv) يرفق كل المستندات الداعمة المعمول بها للاستعمال بالنموذج والمضمون المناسب للمقرض ؛ و (v) يتم التوقيع عليه بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المقترض .
(b) يجوز طلب قرض واحد فقط في كل طلب استعمال .
3.5 العمـلة والمبلـغ :
(a) يجب أن تكون العملة المحددة في طلب استعمال هي اليورو .
(b) يجب أن يكون مبلغ القــرض المقـــترح هو مبلغ لا يزيد عن التسهيــل المتاح والذي يكون بحد أدني مبلغ 25.000.000 أو ، عندما يكــون بمبلـغ أقــل ، يكون بمبلغ التسهيل المتاح .
4.5 مشـاركة المقـرض :
عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، يتعين علي المقرض تقديم القرض المطلوب للمقترض في تاريخ الاستعمال .
5.5 إلغـاء الالـتزام :
يتعين أن يتم إلغاء مبلغ التسهيل غير المستعمل في ذلك الوقت علي الفور في نهاية فـترة الإتـاحية .
6.5 الالـتزام بالسـداد :
يقر المقترض أن المبلغ المطلوب في أي طلب استعمال عند صرفه للمصدر (أو لأمره) يشكل استعمالاً وقرضًا لجميع أغراض هذه الاتفاقية ، ومسئولية قانونية من جانب المقترض الذي يكون علي المقترض إلتزام بالسداد غير المشــروط وغير القابل للإلغــاء ، وفقًا للبند (6) (السداد) وكافة الأحكام الأخري بهذه الاتفاقية .

مادة رقم 6

6. الســداد
1.6 سـداد القـروض :
(a) يتعين علي المقترض سداد القروض علي 24 (أربعة وعشرين) قسط متساوية تمامًا ومتتالية عن طريق السداد في كل تاريخ سداد لمبلغ يقلل مبلغ القروض المتبقية بما يساوي مبلغ واحد علي أربعة وعشرين من القروض التي تم اقتراضها بمعرفة المقترض حسب إقفال الأعمال في أوتـاوا في اليوم الأخير من فترة الإتاحية (كل "قسط سداد") .
(b) دون المساس بما سبق ، يتعين علي المقترض في أي حدث سداد كافة القروض كاملة في تاريخ الإنهاء . 2.6 إعـادة الأقـراض : يتعين علي المقترض عدم إعادة إقراض أي جزء من التسهيل الذي يقوم بسداده .

مادة رقم 7

7. الدفع المسبق والإلغاء
1.7 الأحداث الإلزامية المسبق : (a) عـدم الشرعية : عندما يصبح من غير القانوني في أي اختصاص قضــائي مطبق علي المقرض لأداء أي التزام من التزاماته علي النحو المـأمول بموجب هذه الاتفاقية أو أن يمول أو أن يبقي علي أي قرض أو يقع حدث عقوبات يتم ما يلي : (i) يتعين علي المقرض أن يخطر فورًا المقترض عندما يصبح علي علم بذلك الحدث ؛ و (ii) بناءً علي قيام المقرض بإخطار المقترض ، يتم إلغاء التسهيل فورًا وحسب رأي المقرض ، يتعين علي المقترض سداد أي قرض في تاريخ آخر يوم من فترة الفائدة لذلك القرض الواقع بعد قيام المقرض بإخطار المقترض أو عندما يكون في وقت أسبق ، يكون في التاريخ الذي يحدده المقرض في الإخطار الذي تم تسليمـه للمقـترض .
"حدث العقوبات" يعني أن المقرض (كنتيجة لأداء أي إلتزام من التزاماته علي النحو المـأمول بموجب هذه الاتفاقية أو تمويل أي قرض أو الإبقاء عليه) عندما :
(i) يصبح غير ملتزم بأي عقوبات أو يقوم بخرقها أو بما يتعارض معها ؛ و (ii) يكون غير قادر علي تصفية أو تحويل الأموال إلي أو من أي حساب من حساباته بالتصفية أو مطلوب منه الإنهاء ، أو غير قادر علي تجديد أي علاقاته المصرفية المقابلة ، في كل حالة بسبب تصفية أو نقل الأموال إلي أو من أي حساب من حساباته بالتصفية أو الإبقاء علي تلك العلاقة المصرفية المقابلة أو تجديدها من شأنه أن يؤدي إلي أن يصبح المقرض غير ملتزم بأي عقــوبات أو يقوم بخرقها أو بما يتعارض معها ؛ أو (iii) يتم إخطاره كتابة بمعرفة سلطة عقوبات بأنه يتم توقيع تلك الجزاءات علي المقرض بمعرفة سلطة العقوبات هذه كنتيجة لمشاركة المقرض في المستندات المـالية أو أي أعمال أو علاقات مالية أخري مع المقترض .
(b) إنهاء عقود الجرارات : في أي وقت ، عند إنهاء أي عقد من عقود الجرارات بمعرفة المقترض بخلاف ما يتفق مع أحكام ذلك العقد الخاص بالجرارات أو القانون المطبق :
(i) يتعين علي المقترض أن يخطر فورًا المقرض ؛ و (ii) يتعين علي المقـــرض عـــدم الالــتزام بتمــويل أي استعمال فيما يخــص ذلك العقـد للجـرارات .
2.7 الإلغـاء الاختيـاري :
يجوز للمقترض في أي وقت أثناء فترة الإتاحية ، عند قيامه بإخطار المقرض مسبقًا بما لا يقل عن 30 يوم عمل (أو تلك الفترة الأقصر ، حسبما يجوز أن يوافق المقرض) بإلغاء التسهيل بالكامل أو أي جزء منه (بحد أدني بمبلغ 25,000,000 يورو ، أو عندما يكون أقل ، يكون مبلغ مساوي للقيمة الإجمالية للعقد (كما هو محدد بذلك العقد للجرارات) لذلك العقد للجرارات الذي يتم إنهاؤه) .
3.7 الدفع المسبق الاختياري للقروض :
(a) يجوز للمقترض عندما يقوم بإرسال إخطار مسبق للمقرض ، بما لا يقل عن 90 يومًا (أو تلك الفترة الأقصر ، حسبما يجوز أن يوافق المقرض) القيام بالدفع المسبق لأي قرض بالكامل أو أي جزء منه (ولكن عندما يكون جزئيا ، يكون مبلغ يقلل مبلغ القرض بحد أدني بمبلغ يساوي قسط سداد أو مضاعفة ذلك) .
(b) يجوز أن يكون الدفع المسبق للقرض اختياريًا فقط بعد تاريخ السداد الأول .
(c) أي دفع مسبق لقرض بموجب هذا البند (7.3) يتعين أن يفي بالإلتزامات بموجب البند (6.1) (سداد القروض) بترتيب زمني عكسي لأقساط السداد المتبقية .
(d) أي دفــع مسبق لقرض بموجب هذا البند (7.3) يتم طبقًا لقيام المقترض بدفــع المبلغ الكلي بالكامل إلي المقرض .
4.7 القـيــود :
(a) أي إخطار بالإلغاء أو الدفع المسبق مقدم بمعرفة المقترض بموجب هذا البند (7) ، يتعين أن يكون غير قابل للإلغاء ، وما لم يظهر مؤشر بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، يتعين تحديد التاريخ أو التواريخ التي يتم فيها الإلغاء أو الدفع المسبق ذي الصلة ومبلغ ذلك الإلغاء أو الدفع المسبق .
(b) يتعين القيام بأي دفع مسبق بموجب هذه الاتفاقية مع الفائدة المستحقة علي المبلغ المدفوع مسبقًا وطبقًا لأي مبلغ كلي بالكامل بدون تقسيط أو توقيع جزاء .
(c) يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أي جزء من التسهيل الذي يتم دفعه مسبقًا .
(d) يتعين علي المقترض عدم السداد أو الدفع المسبق للقروض بالكامل أو أي جزء منها أو إلغاء التسهيل بالكامل أو أي جزء منه ، ما عدا في المواعيد وبالطريقة المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية .
(e) يتعين عدم إعادة مبلغ التسهيل المـلغي بموجب هذه الاتفاقية لاحقًا .

مادة رقم 8

8. الفـائدة
1.8 الإخطـار بالهـامش :
يتعين علي المقرض إرسال إخطار للمقترض بالهامش المطبق علي القرض ذي الصلة في تاريخ استعماله .
2.8 حسـاب الفـائدة :
سعر الفائدة المستحق علي كل قـــرض في كل فترة فائدة مطبقــة هو نسبة تبلــغ جملتهـا مـا يـلي :
(a) الهامش المطبق ؛ و (b) سعر الفائدة المرجعي التجاري CIRR المطبق علي ذلك القرض في تاريخ استعماله .
3.8 دفـع الفـائدة :
يتعين علي المقترض دفع الفائدة المستحقة (أو يتعين تدبير دفع تلك الفائدة المستحقة) علي كل قرض والتي تتعلق بفترة تلك الفائدة في كل تاريخ دفع فائدة .
4.8 فـائدة التـأخير :
(a) في حالة تأخر المقترض عن دفع أي مبلغ واجب الدفع بمعرفته بموجب مستند مالي في تاريخ استحقاقه ، يتعين استحقاق الفائدة علي المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ الدفع الفعلي (قبل وبعد الحكم القضائي) بنسبة تتم طبقًا للفقرة (b) أدناه ، وتكون واحد (1) في المـائة سنويًا أعلي من سعر الفائدة المرجعي التجاري CIRR .
يتعين دفع أي فائدة مستحقة بموجب هذا البند (8.4) فورًا بمعرفة المقترض بناءً علي طلب من المقرض .
(b) في حالة أن يتضمن أي مبلغ متأخر قرض كامل أو جزء منه الذي أصبح مستحقًا في تاريخ يوم ليس آخر يوم من فترة فائدة متعلقة بذلك القرض :
(i) يتعين أن يكون لفترة الفائدة الأولي لذلك المبلغ المتأخر مدة مساوية للجزء غير المنقضي من فترة الفائدة الحالية المتعلقة بذلك القرض ؛ و (ii) يتعين أن يكون سعر الفائدة المطبق علي المبلغ المتأخر خلال تلك الفترة الأولي للفــائدة هو (2) في المـائة سـنويًا أعلي من السعر الذي كان يتم تطبيقـه في حالة عدم كون المبلغ المتأخر أصبح مستحقًا .
(c) تكون فائدة التقصير (عندما تكون غير مدفوعة) الناشئة عن مبلغ متأخر ، مركبة مع المبلغ المتأخر في كل تاريخ دفع فائدة مطبقة علي ذلك المبلغ المتأخر ولكن تبقي مستحقة وواجبة الدفع فورًا .
8.5 عدم إتاحية سعر الفائدة المرجعي التجاري
CIRR : (a) عند عدم إتاحة سعر الفائدة المرجعي التجــاري CIRR لقرض في أي وقــت ، فإن البديل الأساسي للموافقة علي سعر الفائدة المتعلق بكل قرض ذي صلة يتعـين أن يكـون :
(i) ذلك السعر المعين أو المرشح أو الموصي به كبديل لسعر الفائدة المرجعي التجاري CIRR من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ("السعـر اللاحـق") ؛ أو (ii) في حالة عدم إتاحة سعر لاحق ، يتم تحديد ذلك السعر بمعرفة المقرض بالتشاور مع المقترض ، شريطة أنه عند عدم اتفاق المقترض والمقرض علي الأساس البديل للموافقة علي سعر الفائدة خلال ثلاثين (30) يومًا من قيام المقرض بإخطار المقترض بأن سعر الفائدة المرجعي التجاري CIRR أصبح غير متاح ، فيجوز للمقترض ، علي الرغم من البند (7.3) (الدفع المسبق الاختياري للقروض) ، الدفع مقدمًا لأي قرض بالكامل أو أي جزء منه في اليوم الأخير من فترة فائدة ذلك القرض الذي يحدث بعد قيام المقترض بإخطار المقرض بعزمه علي القيام بذلك الدفع المسبق .
(b) التزامات أي دفع مسبق لقرض بموجب البند (ii) (a) 8.4 يتعين استيفاؤها بموجب البند (6.1) (الدفـع المسبق للقروض) بترتيب زمني عكسي لأقساط السـداد المتبقيـة .

مادة رقم 9

9 فـترات الفـائدة
9.1 فـترات الفـائدة :
(a) يتعين أن تكون فترة الفائدة الأولي لقرض هي (6) شهور ويتعين عدم تمديد فترة فائدة لقرض ما بعد تاريخ الإنهاء . يتعين أن يكون تاريخ الإنهاء هو آخر يوم في أي فترة فائدة والذي بخلاف ذلك يمكن أن يمتد إلي ما بعد تاريخ الإنهاء .
(b) يتعين أن تبدأ كل فترة فائدة لقرض في تاريخ الاستعمال أو (عندما يتم بالفعل) في تاريخ اليوم الأخير من فترة فائدته المسبقة .
9.2 الأيام التي ليست أيام عمل :
عندما تنتهي فترة فائدة يمكن بخلاف ذلك أن تكون في تاريخ يوم ليس يوم عمل ، تنتهي تلك الفترة للفائدة بدلاً من ذلك في تاريخ يوم العمل التالي له في ذلك الشهر الميلادي ، (عند وجود يوم عمل) ، أو تكون في تاريخ يوم العمل السابق له (عند عدم وجود يوم) . .

مادة رقم 10

10 المبلغ الكلي بالكامل :
(a) يتعين علي المقترض دفع أي مبلغ كلي بالكامل مع أي دفع مسبق لأي قرض بالكامل أو أي جزء منه أو إجمالي غير مدفوع في يوم بخلاف تاريخ دفعه المقرر وفقًا للبند (6.1) (سداد القروض) ، بما في ذلك كنتيجة لأي تعجيل وفقًا للبند (20.22) (التعجيل) أو البند (20.23) (القرض المستحق عند الطلب) .
(b) يتعين علي المقرض تقديم شهادة تؤكد مبلغ المبلغ الكــلي بالكــامل كشـــرط لدفع ذلك المبلغ بمعرفة المقترض (تكون تلك الشهادة دليل قاطع علي عدم وجود خطـأ واضـح) . .

مادة رقم 11

11 الأتعــاب :
11.1 عمـولة الارتبـاط :
(a) يجب علي المقترض أن يدفع للمقرض أتعاب مسحوبة بسعر (0.50) في المـائة سنويًا للتسهيل المتاح عن فترة الالتزام :
(b) تكون عمولة الارتباط المفروضة مستحقة الدفع في :
(i) آخر يوم من كل فترة ستة أشهر متتالية والتي تنتهي خلال فترة الالتزام ؛ و (ii) في آخر يوم من فترة الالتزام ؛ و (iii) عند الإلغاء بالكامل ، يكون الالتزام ساريًا في وقت الإلغاء .
11.2 الأتعـاب الإداريـة :
يجب علي المقترض أن يدفع للمقرض أتعاب إدارية تحسب بسعر (0.50) في المـائة من الالتزام من تاريخ هذه الاتفاقية وقبل التاريخ الأسبق لمـا يلي :
(i) تاريخ الاستعمال الأول ؛ و (ii) بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الاتفاقية .

مادة رقم 12

12. تعلية الضرائب والتعويضات
1.12 التعريفـات :
(a) في هـذه الاتفـاقية : "الائتمان الضريبي" يعني ائتمانًا أو تخفيف أو إعفاء أو سداد مقابل أي ضريبة . "الخصم الضريبي" يعني خصم أو احتجاز لضريبة أو لحسابها من دفع بموجب مستند مالي .
"دفع الضريبة" يعني إما زيادة في دفع يتم بمعرفة المقترض للمقرض بموجب البند (12.2) (تعلية الضريبة) أو دفع بموجب البند (12.3) (التعويض الضريبي) .
(b) ما لم يظهر مؤشر بخلاف ذلك ، في هذا البنـــد (12) ، الإشـــارة إلي "يحــدد" أو "حدد" تعني تحديد يتم اتخاذه وفقًا للتقدير المطلق للشخص الذي يقوم بإجراء التحديد (مع التصرف بصورة معقولة) .
2.12 تعليـة الضـريبة :
(a) يتعين علي المقترض دفع جميع المدفوعات التي يتم القيام بها بمعرفته دون أي خصم ضريبي ، ما لم يكن خصم ضريبي مطلوبًا بموجب القانون .
(b) يتعين علي المقترض فور علمه بأنه يجب عليه إجراء خصم ضريبي (أو وجود أي تغيير في سعر أو أساس خصم ضريبي) أن يقوم بإخطار المقرض وفقًا لذلك . وبالمثل ، يتعين علي المقرض إخطار المقترض بأن يصبح علي علم تام فيما يخص دفع يكون مستحق له .
(c) عندما يقتضي القانون إجراء خصم ضريبي بمعرفة المقترض ، يتعين زيادة مبلغ الدفع المستحق من المقترض بمبلغ (بعد إجراء أي خصم ضريبي) يكون مساويًا لمبلغ الدفع الذي كان مستحقًا عند عدم طلب خصم ضريبي .
(d) عند مطالبة المقترض بإجراء خصم ضريبي ، يتعين علي المقترض إجراء ذلك الخصم الضريبي وأي دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم للضريبة خلال الوقت المسموح به وبحد أدني بالمبلغ المطلوب بموجب القانون .
(e) خلال 30 (ثلاثين) يومًا من إجراء أي خصم ضريبي أو أي دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبي ، يتعين علي المقترض ، الذي يقوم بإجراء ذلك الخصم الضريبي ، تسليم المقرض دليل معقول ومناسب بأنه تم إجراء ذلك الخصم الضريبي أو (حسبما يكون مطبقًا) لأي مبلغ مدفوع إلي السلطة الضريبية ذات الصلة .
12.3 التعـويض الضـريبي :
(a) يجب علي المقترض (خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب بمعرفة المقرض) ، أن يدفع للمقرض مبلغًا مساويًا للخســارة أو المسئولية القــانونية أو التكلفة التي تكبدها المقرض للضريبة أو لحسابها بما يخص مستند مالي .
ويتعين علي المقرض تقديم دليل للمقترض بمبلغ تلك الخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة .
(b) يتعين عدم تطبيق الفقرة (a) عاليه علي ما يلي :
(i) ما يخص أي ضريبة تم تقديرها علي المقرض :
(A) بموجب قانون الاختصاص القضائي الذي يتم تأسيس المقرض بموجبه ، أو عند الاختلاف ، الاختصاص القضائي الذي (أو الاختصاصات القضائية التي) يتم فيه معاملة المقرض كمقيم لأغراض ضريبية ؛ أو (B) بموجب قانون الاختصاص القضائي الذي يكون موجود فيه المقرض فيما يخص المبالغ المستلمة أو مستحقة الاســتلام في ذلك الاختصـاص القضـائي . عندما تكون تلك الضريبة المفــروضة أو المحســوبة ترجــع إلي صافي الدخــل المستلم أو مستحق الاستلام (ولكن ليس أي إجمــالي يعتبر مستلمــًا أو مستحق الاستــلام) بمعـرفة المقـرض ؛ أو (ii) إلي الحد الذي يتم فيه تعويض خسارة أو مسئولية قانونية أو تكلفة عن طريق زيادة الدفع بموجب البند (12.2) (تعلية الضريبة) ؛ أو (iii) حتي مدي خسارة أو مسئولية قانونية أو تكلفة تكون مستحقة لإهمال جسيم أو سوء تصرف أو احتيال متعمد من المقرض . (c) يتعين علي المقرض إرسال إخطار للمقترض بالحدث علي الفور عند حدوث ما ينشأ عنه أو نشأ عنه مطالبة بموجب الفقرة (a) أعلاه .
12.4 الائتمـان الضـريبي :
عند قيام المقترض بدفع ضريبة ، يقوم المقرض بتحديد ما يلي :
(a) ائتمان ضريبي يرجع إلي زيادة الدفع الذي يشكل دفع تلك الضريبة جزءًا منه ، أو ذلك الدفــع الضــريبي أو كان مطـلـوب خـصـم ضــريبي مترتب علي ذلك الدفـع الضـريبي ؛ و (b) يحصل المقرض علي ذلك الائتمان الضريبي ويستعمله ، فيتعين علي المقرض دفع مبلغ للمقترض الذي يقرر المقرض تركه (بعد ذلك الدفع) بنفس مقدار ما بعد الضريبة كما لو أنه لم يكن مطلوبًا دفع الضريبة بمعرفة المقترض .
12.5 رسـوم الدمغـة :
يتعين علي المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض ويعوضه نظير أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض تتعلق بكافة رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب الأخــري المماثلة واجبة الدفع فيما يخص أي مستنـد مـالي .
12.6 ضريبة القيمة المضافة :
(a) جميع المبالغ المعبر عنها أنها واجبة الدفع بموجب مستند مالي بمعرفة أي طرف إلي المقرض والتي (كليًا أو جزئيا) تشكل مقابل أي توريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، تعتبر مقصورة علي أي ضريبة قيمة مضافة يتم تحميلها علي ذلك التوريد ، ويترتب علي ذلك وفقًا للفقرة (b) أدناه ، عندما تكون أو تصبح ضريبة القيمة المضافة قابلة للتحميل علي أي توريد يتم تقديمه بمعرفة المقرض لأي طرف بموجب مستند مالي ، ويكون المقرض مطلوب محاسبته أمام السلطة الضريبية ذات الصلة بشأن ضريبة القيمة المضافة ، يجب أن يدفع ذلك الطرف إلي المقرض (بالإضافة إلي دفع أي مقابل آخر لذلك التوريد في نفس الوقت) مبلغًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (ويجب علي المقرض فورًا تقديم الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة لذلك الطرف) .
(b) عندما يتطلب مستند مالي قيام أي طرف بتسديد أو تعويض المقرض عن أي تكلفة أو نفقة ، يتعين علي ذلك الطرف القيام بتسديد أو تعويض (حسبما يجوز أن تكون الحالة) المقرض عن المبلغ الكامل لتلك التكلفة أو النفقة ، بما في ذلك هذا الجزء الذي تمثل تلك الضريبة للقيمة المضافة جزءًا منه ، وحتي المدي الذي يحدده المقرض بشكل معقول أنه له الحق في قيده لحسابه أو سداده فيما يخص تلك الضريبة للقيمة المضافة من السلطة الضريبية ذات الصلة .
(c) عند الإشارة في هذا البند (12.6) إلي أي طرف ، في أي وقت ، يتم التعامل مع ذلك الطرف كعضو في مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، يتعين أن تتضمن (عند الاقتضاء وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك) إشارة إلي العضو الممثل لتلك المجموعة في ذلك الوقت .
(d) فيما يتعلق بأي توريد يتم بمعرفة المقرض إلي أي طرف مالي بموجب مستند مالي ، عندما يطلب المقرض ذلك بشكل معقول ، يجب علي ذلك الطرف تزويد المقرض علي الفور بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة لذلك الطرف وغيرها من تلك المعلومات التي تكون مطلوبة بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات إخبار المقرض بضريبة القيمة المضافة التي تخصه المتعلقة بذلك التوريد .

مادة رقم 13

.13 التكـاليف الزائـدة
13.1 التكـاليف الزائـدة :
(a) مع مراعاة البند (13.3) (الإستثناءات) ، يتعين علي المقــترض خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب المقرض ، أن يدفع للمقرض مبلغ أي تكاليف زائدة يتكبدها المقرض نتيجة لمـا يلي :
(i) إدخال أي قانون أو لائحــة أو أي تغيـــير فيه (أو في تفســـيره أو إدارتــه أو تطبيقـه) ؛ أو (ii) الامتثال لأي قانون أو لائحة تم وضعها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو (b) في هذه الاتفاقية ، تعني "التكاليف الزائدة" ما يلي :
(i) تخفيض معدل العائد من التسهيل أو رأس المـال الكلي للمقرض ؛ أو (ii) تكلفة إضافية أو زائدة ؛ أو (iii) تخفيض أي مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أي مستند مالي ، يتكبده أو يتحمله المقرض حتي القدر المنسوب إلي المقرض الذي يقوم بإبرام إلتزام بإلتزاماته أو تمويلها أو أدائها بموجب أي مستند مالي .
13.2 مطالبات التكاليف الزائدة :
(a) يتعين علي المقرض الذي ينوي تقديم مطالبة وفقًا للبند (13.1) (التكاليف الزائدة) إخطار المقترض علي الفور بالحدث الذي نشأت عنه المطالبة .
(b) يتعين علي المقرض ، في أقرب وقـت ممكن عمليًا بعد طلب من المقــترض ، تقديم شهادة تؤكد مبلغ تكاليفه الزائدة .
13.3 الاسـتثنـاءات :
(a) لا ينطـبـق البنـــد (13.1) (التكــاليف الـزائـــدة) بالقـــدر الـــذي تـكــون فيـــه أي تكلفـة زائــدة :
(i) منسوبة إلي خصم ضريبي يتطلب القانون أن يقوم المقترض بإجرائه ؛ أو (ii) تعويض بموجب البند (12.3) (التعويض الضريبي) (أو كان سيتم تعويضه بموجب البند (12.3) (التعويض الضريبي) ولكن لم يتم تعويضه فقط بسبب أي استثناء من الاستثناءات المطبقة في الفقرة (b) في البند (12.3) "التعويض الضريبي") ؛ أو (iii) منسوبة إلي خرق متعمد بمعرفة المقرض لأي قانون أو لائحة .
(b) في هذا البند (13.3) ، تكون الإشارة إلي "خصم ضريبي" لها نفس المعني الوارد لذلك المصطلح في البند (12.1) (التعريفات) .

مادة رقم 14

.14 تعـويضات أخـري
14.1 تعـويض العمـلة :
(a) إذا تم تحويل أي إجمالي مستحق من المقترض بموجب المستندات المـالية ("إجمالي") ، أو أي أمر أو حكم قضائي أو قرار تحكيم تم منحه أو تم إجراؤه فيما يتعلق بإجمالي يتم تحويله من عملة ("العملة الأولي") إلي عملة أخري يتم دفع ذلك الإجمالي بها ("العملة الثانية") لغرض مما يلي :
(i) إجراء أو رفع مطالبة أو تقديم دليل ضد المقترض ؛ أو (ii) الحصول علي أو تنفيذ أمر أو حكم قضـائي أو قــرار تحكيم فيما يتعـلـق بأي إجراءات تقاضي أو تحكيم ، يتعين قيام المقترض، كالتزام مستقل، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب، بتعويض المقرض نظير أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية ناشئة عن تحــويل العمــلة أو نتيجة له ، بمـا في ذلك أي اختلاف بين (A) سعر الصرف المستخدم لتحويل ذلك الإجمالي من العملة الأولي إلي العملة الثانية و(B) سعر أو أسعار الصرف المتاحة لذلك الشخص في وقت استلامه ذلك الإجمالي .
(b) يتنازل المقترض عن أي حق يجوز أن يكون له في أي اختصاص قضائي لدفع أي مبلغ بموجب المستندات المـالية بعملة أو وحدة عملة بخلاف تلك المعبر عنها أنها واجبـة الدفـع .
14.2 تعويضـات أخـري :
(a) يتعــين قيـــام المقــترض خــلال خمسة عشر (15) يــوم عمل من الطـلـب ، تعويض المقرض نظير أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض نتيجـة لمـا يـلي : (i) وقوع أي حدث تقصير ؛ أو (ii) فشل المقترض في دفع أي مبلغ مستحق بموجب مستند مالي في تاريخ اسـتحقـاقـه ؛ أو (iii) تمويل أو اتخاذ ترتيبات لتمويل قرض يطلبه المقترض بطلب استعمال ولكن لم يتم بسبب إعمال حكم واحد أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية (بخلاف سبب التقصير أو الإهمال بمعرفة المقرض وحده) ؛ (iv) قرض (أو جزء من قرض) لم يتم دفعه مسبقًا وفقًا لإخطار بالدفع المسبق مرسـل بمعـرفة المقـترض ؛ (b) يتعين علي المقترض فورًا القيام بتعويض المقــرض ، وكل مسئول أو موظــف لدي المقرض ، نظير أي تكلفة أو خسارة أو مسئولية قــانونية يتكبدها المقرض (أو المسئول أو الموظف لدي المقرض) فيما يتعلق باستخدام متحصلات التسهيل أو تنشأ عنه (بما في ذلك ما يتعلق بأي إجراءات تقــاضي أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو استقصاء تنظيمي بخصوص استخدام متحصلات التسهيل) ما لم تكن تلك الخسارة أو المسئولية القانونية بسبب إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من المقرض (أو الموظف أو المسئول لدي المقرض) .

مادة رقم 15

.15 التخفيف بمعرفة المقرض
15.1 التخفيـف :
(a) يتعين علي المقرض ، بالتشاور مع المقترض ، اتّخاذ جميع الخطوات المعقولة لتخفيف أي ظروف تنشأ وينتـج عنها أن يصبـــح أي مبلغ مستحق الدفــع بموجب ذلك أو طبقًا لذلك أو يتم إلغاؤه بموجب أو وفقًا للوارد بالبند (a) (7.1) (عدم الشرعية) أو البند (12) (تعلية الضـريبة والتعويضات) أو البنـد (13) (التكـاليف الزائـدة) . (b) عدم تحديد الفقرة (a) أعلاه بأي شكل من الأشكال لالتزامات المقترض بموجب المستنـدات المـالية .
15.2 حد المسئولية القانونية :
(a) يتعين علي المقترض تعويض المقرض علي الفور ، نظير جميع التكاليف والنفقات التي تكبدها المقرض بشكل معقول نتيجة للخطوات التي اتخذها بمعرفته بموجب البنـد (15.1) (التخفيـف) .
(b) المقرض غير ملزم باتخاذ أي خطوات بموجب البند (15.1) (التخفيف) عندما يكون في رأيه (الذي يتصرف بشكل معقول) أن القيام بذلك يمكن أن يضر به .

مادة رقم 16

.16 التكـاليف والنفقـات
16.1 نفقـات المعـاملة : يتعين علي المقترض فورًا عند الطلب أن يدفع للمقرض مبلغ جميع التكاليف والنفقات (طبقًا لتقديم المقرض أي مستندات داعمة تعتبر بصورة معقولة دليل مقدم منه بتلك التكاليف والنفقات) (بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، الأتعاب القانونية ونفقات السفر وتكاليف المستندات الداخلية) التي تكبدها المقرض بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض والإعداد والطباعة والتنفيذ لمـا يلي : (a) هذه الاتفاقية وأي مستندات أخري مشار إليها في هذه الاتفاقية ؛ و (b) أي مستندات مالية أخري تم تنفيذها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، في كل حالة وفقًا للبند (21.1) (عمليات التنازل والنقل بمعرفة المقرض) .
16.2 تكـاليف التعـديل :
(a) في حـالة : (i) طلب المقترض إجراء تعديل أو تنازل أو موافقة علي مستند مالي ؛ أو (ii) أن يكون مطلوب إجراء تعديل وفقًا للمـادة 24.8 (تغيير العملة) ، يتعين علي المقرض تزويد المقترض علي الفور بتقدير التكاليف والنفقات (بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، الأتعاب القانونية) التي من المحتمل أن يكون تكبدها بصورة معقولة استجابةً لتقييم ذلك الطلب أو المطلب أو إجراء تفاوض بشأنه أو الامتثال له ("تقـدير تكـاليف التعـديل") ويتعــين علي المقرض عدم النظـر إلي أي تعديل أو تنـازل أو موافقة في ذلك الوقت حتي يتم الاتفاق بين المقترض والمقرض علي تقدير تكاليف التعديل (أو أي تقدير يتم مراجعته) .
(b) شريطة أن يوافق المقترض علي تقدير تكاليف التعديل (أو أي تعديل يتم مراجعته) ، يتعين علي المقرض خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب وطبقًا لتقديم المقرض المستندات الداعمة التي توفر أدلة معقولة علي تلك التكاليف والنفقات وقيامه بتسديد مبلغ تــلك التكاليف والنفقات (بما في ذلك علي سبيل المثــال لا الحصر ، الأتعاب القانونية) التي تكبدها المقرض بشكل معقول في الاستجابة للتقييم أو التفاوض أو الامتثال لطلب أو مطلب التعديل أو التنازل أو الموافقة .
16.3 تكـاليف التنفـيذ :
يتعين علي المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، طبقًا لتقديم المقرض أي مستندات داعمة والتي يعتبرها معقولة لتقديم دليل علي تلك التكاليف والنفقات ، أن يدفع للمقرض مبلغ جميع التكاليف والنفقات (بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، الأتعاب القانونية) التي يتحملها المقرض فيما يتعلق بإنفاذ أي حقوق والحفاظ عليها بموجب أي مستند مالي .

مادة رقم 17

17 الإقـرارات :
يقوم المقــترض بعمــل الإقرارات والضمانات المنصــوص عليها في هذا البنــد (17) إلي المقرض في تاريخ هذه الاتفاقية .
17.1 الـوضـع :
(a) وهو كيان حكومي ، تم تأسيسه حسب الأصول ويسري وجوده بشكل صحيح بموجب القانون المصري .
(b) لديه صلاحية امتلاك أصوله وممارسة أعماله حسبما يتم تنفيذها .
(c) يتعين عدم خضوع أمواله وأصوله وممتلكاته للمصادرة أو للحجز أو للرهـن الحيازي أو للتملك بأي وسيلة .
17.2 الالـتزامات المـلزمة :
(a) يتم التعبير عن الالتزامات التي من المفترض قيامه بها في كل مستند معاملة يكون طرفًا فيه ، طبقـًا للتحفظات القانونية والالتزامات القانونية والسارية والمـلزمة والقـابلة للنفـاذ .
(b) كل مستند معاملة يتم إبرامه بمعرفته بالشكل المناسب لإنفاذه في مصر .
17.3 عدم التعارض مع الالتزامات الأخري :
لا ولن يتعارض قيامه بإبرام وأداء مستندات المعــاملة والمعـاملات المـأمـولة بموجبها مـع مـا يـلي :
(a) أي قانون أو لائحة مطبقة عليه ؛ أو (b) مستنداته الدستورية ؛ أو (c) أي اتفاق أو مستند رسمي ملزم له أو ملزم لأي أصل من أصوله أو يشكل حدث تقصير أو حدث إنهاء (مهما يكن الوصف) بموجب أي اتفاق أو مستند رسمي عـلي هـذا النحـو .
17.4 الصـلاحية والسلطـة :
(a) لـديه صلاحية لإبرام وأداء وتسليم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتفويض بإبرام وأداء وتسليم مستندات المعاملة التي هو طرف فيها والمعاملات المـأمولة بموجب تلك المستندات للمعاملة .
(b) عدم تجاوز حدود صلاحياته نتيجة للإقراض أو منح التعويضات المـأمولة بموجب مستندات المعاملة التي هو طرف فيها .
17.5 دليل السريان والمقبولية :
(a) جميع التفويضات وأي أفعال أو شروط أو أشياء أخري مطلـوبة أو مرغــوبة حتي يتم ما يلي :
(i) تمكينه بشكل قانوني من إبرام وممارسة حقوقه والامتثال لالتزاماته بمستندات المعاملة التي هو طرف فيها ؛ و (ii) جعل مستندات المعاملة التي هو طرف فيها مقبولة كدليل في مصر ، يتم الحصول عليها أو إنفاذها أو إنجــازها أو استيفاؤها أو أداؤها وتكون سارية ونافـذة بالكـامل .
(b) دون المساس بعمومية الفقرة(a) الواردة أعلاه ، يحصل المقترض علي كافة التفويضات اللازمة أو المرغوب فيها من أجل الاقتراض بموجب التسهيل والقيام بالدفع والسداد باليورو بموجب المستندات المـالية .
(c) يتم الحصول علي كافة التفويضات اللازمة لأداء الأعمال والتجارة والنشاطات الاعتيادية للمقترض وإنفاذها وتكون سارية ونافذة بالكامل .
(d) المقترض ليس علي علم بما يلي :
(i) أي خطوة تم اتخاذها لإلغاء أو سحب أو الطعن في أو إبطال أي تفويض مشار إليه في هذا البند (17.5) ؛ أو (ii) أي ظروف لايتم بموجبها الحصول علي تفويض مشار إليه في هذا البند (17.5) أو لإنفاذه أو لسريانه بشكل تـام بحلول الوقت الذي يكون مطلوبًا فيه بموجب قانون مطبق أو لائحة معمول بها ؛ أو (iii) أي ظروف يجوز أن تؤدي إلي فــرض شرط أو مطلب بشــأن تفويض مشار إليه في هذا البند (17.5) والذي من غير المتوقع بصورة معقولة أن ينـاسب المقـترض .
17.6 القانون الساري والنفاذ :
(a) يتم الاعتراف وإنفاذ اختيار القانون المنصوص عليه ليكون القانون الساري علي كل مستند معاملة في اختصاصاته القضائية ذات الصلة .
(b) يتم الاعتراف والنفاذ لأي حكم قضائي متعلق بمستند معاملة يتم الحصول عليه في الاختصاص القضائي للقانون الساري المنصوص عليه لذلك المستند للمعاملة في اختصاصاته القضائية ذات الصلة .
(c) يتم الاعتراف والنفـــاذ لأي قرار تحكيم متعلق بمستند معــاملة يتم الحصـــول عليه من مقر هيئــة التحكيم تلك كمـا هو محــدد في ذلك المستند للمعــاملة في اختصاصاته القضائية ذات الصلة .
(d) أي اتفاقية لم يتم المطالبة فيها بأي حصانة بموجب البند (34.4) (التنازل عن الحصانة) تعتبر قانونية وسارية وملزمة بموجب القوانين في مصر .
17.7 الإعسـار : عـدم وجـود : (a) إجراء تأسيسي أو إجراء قضائي أو أي إجراء آخر أو خطوة أخري منصوص عليها في البند (20.6) (إجراءات الإعسار) ؛ أو (b) دعوي الدائنين الموضحة في البند (20.7) (دعوي الدائنين) ، يتم اتخاذه أو التهديد به ، حسب علم المقترض ، فيما يتعلق به ولا ينطبق أي ظرف من الظروف الموضحة في البند (20.5) (الإعسار) علي المقترض .
17.8 الخصـم الضـريبي :
غير مطلوب إجراء أي خصم ضريبي (علي النحو المحدد في البند (12.1) "التعريفات") من أي دفع يجوز القيام به بموجب أي مستند مالي إلي المقرض .
17.9 عدم وجود ضرائب علي الرفع أو الدمغة :
بموجــب القوانين المصــرية ، من غير اللازم القيـــام برفــع مستندات المعــاملة أمــام ، أو تسجيلها أو إدراجها في ، أي محكمة أو سلطــة أخري في ذلك الاختصاص القضائي أو دفع أي ضرائب دمغة أو تسجيل أو توثيق أو ما يماثلها من ضرائب أو أتعاب أو فيما يتعلق بمستندات المعاملة أو المعاملات المأمولة بموجب مستندات المعاملة .
17.10 عـدم التقصـير :
(a) في تاريخ هذه الاتفاقية ، غير موجود حدث تقصير وغير موجود تقصير مستمر أو من غير المحتمل بشكل معقول أن ينتج عن القيام بأي استعمال أو إبرام أي مستند معاملة أو أداء أي معاملة مأمولة بموجبه .
(b) غير موجود حدث أو ظرف آخر متبقي يشكل تقصيرًا بموجب أي اتفاق أو مستند رسمي آخر يكون ملزمًا له أو تخضع له أصوله يمكن أن يكون له أثر مادي سلبي .
17.11 عدم وجود معلومات مضللة :
(a) أي معلومات واقعية مقدمة بمعرفة المقترض أو بالنيابة عنه إلي المقرض كانت صحيحة ودقيقة من جميع النواحي المـادية حسب التاريخ الذي تم تقــديمها فيه أو حسب التاريخ الذي تم النص عليها فيه (إن وجد) .
(b) أي تقديرات وميزانيات وتوقعات مقدمة إلي المقرض تم إعدادها بحسن نية علي أساس معلومات مؤرخــة حــالية وعلي أســاس افتراضات كانت معقــولة في الوقت الذي تم إعدادها وتقديمها فيه .
(c) لا يتم وقوع أي شيء أو يتم حذفه ولا يتم تقديم أو حجب أي معلومات تؤدي إلي كون المعلومات التي أعطاها المقترض إلي المقرض غير صحيحة أو مضللة من أي جانب مادي .
(d) جميع المعلومات المكتوبة الأخري التي تم تقديمها بمعرفة المقترض إلي المقرض كانت صحيحة وكاملة ودقيقة من كافة النواحي المـادية حسب تاريخ تقديمها وهي ليست مضللة بأي شكلٍ كان .
17.12 تصنيف مبدأ المساواة :
يتم ترتيب التزاماته بالدفع بموجب المستندات المـالية علي الأقل علي قــدم المســاواة مع مطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين ، باستثناء الالتزامات التي يفضلها القانون علي نحو إلزامي والتي تطبق علي الشركات بشكل عام .
17.13 عدم وجود إجراءات قضائية :
(a) عدم البدء أو التهديد بالبدء في إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إدارية بأي محكمة أو كيان أو هيئة تحكيم أو أمامها ضده والتي ، عند تحديد عكس ذلك ، يمكن بصورة معقولة أن يكون من المتوقع وجود تأثير مادي سلبي لها (علي حد علمـه واعتقـاده) .
(b) عدم وجـــود ضده حـكـــم قضـــائي أو أمر صادر عن محكمة أو هيئـــة تحكيــم أو محكمة أخري أو أي أمر أو عقوبة من أي كيان حكومي أو تنظيمي آخر من المحتمل أن يكون له تأثير مادي سلبي (حسب معرفته واعتقاده) بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) .
17.14 عدم خرق القوانين : (a) عدم خرق أي قانون أو لائحة حيث يكون أو من المحتمل علي نحو معقول أن يكون له أثر مادي سلبي .
(b) عدم وجود تهديدات ضده بوجود منازعات عمالية في الوقت الحالي أو حسب معرفته واعتقاده (بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) حيث يكون أو من المحتمل أن يكون لها أثر مادي سلبي .
17.15 السيـاسة البيئيـة :
(a) يلتزم بما يتوافق مع سياسة البيئة وحسب معرفته واعتقاده (وبعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) ، لا توجد أي ظروف من شأنها تمنع ذلك التوافق .
(b) عدم البدء في أو تهديد ضده بالبدء في أي مطالبة بيئية (حسب معرفته واعتقاده "وبعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق") .
17.16 فـرض الضـرائب :
(a) عدم تأخره من الناحية المـادية في تقديم ملفات أي إقرارات ضريبية ، وعدم تأخره في دفع أي مبلغ يتعلق بضريبة .
(b) عدم وجود أو احتمال بشكل معقول وجود أو إجراء مطالبات أو تحقيقات ضده متعلقـة بالضـرائب .
(c) هو مقيم لأغراض الضرائب فقط في مصر .
17.17 مراقبـة العمـلة :
لا يوجد أي قانون أو مرسوم أو لائحة أخري في مصر تقوم أو يجوز أن يكون من المتوقع بشكل معقول أن تقوم بمنع أو تأخير أو بخلاف ذلك الإضرار بما يلي :
(a) قدرة المقترض علي تغيير أو تحويل الجنيه المصري إلي يورو ؛ أو (b) نقل اليورو بمعرفة من ينوب عن المقترض إلي المقرض للوفاء بالتزاماته بموجب أي مستند من المستندات المـالية (أو وجود أي حكم قضائي أو قرار تحكيم متعلـق بذلـك) ؛ أو (c) قدرة المقترض علي الدفع باليورو بحرية بالخارج (ويشمل بدون حصر ، عدم وجود أي طلب احتياطي أو رقابة علي تغيير عملة) .
17.18 قوانين مكافحة الفساد
(a) قيام المقترض بأداء أعماله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد وقيامه بتأسيسها والحفاظ عليها من تاريخ سياسات وإجراءات هذه الاتفاقية الموجودة لتعزيز وتحقيق التماشي مع تلك القوانين .
(b) عدم قيام أي عضو في المجموعة (حسب معرفته واعتقاده (بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) أو أي وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لدي أي عضو في المجموعة) بإجراء أو باستلام أو بتوجيه أو بتفويض أي شخص آخر للقيام أو استلام أي عرض أو دفع أو وعد بدفع أي أموال أو هدية أو أي شيء آخر ذي قيمة بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص أو لاستخدامه أو لمصلحته ، حيث إن ذلك ينتهك أو يمكن أن ينتهك أو يعمل علي وجود أو يجوز أن يعمل علي وجود مسئولية قانونية عليه أو علي أي شخص آخر بموجب أي قانون من قوانين مكافحة الفساد .
(c) عدم إجراء أي تحقيق مع أي عضو في المجمـــوعة (حسب معرفته واعتقــاده (بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) أو مع أي وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لدي أي عضو في المجموعة) بمعرفة أي وكالة أو طرف في أي إجراءات قضائية ، في كل حالة تتعلق بأي قانون من قوانين مكافحة الفساد .
17.19 الضمـان :
(a) عدم وجــود ضمان أو شبه ضمان علي جميع وأي أصــول للجرارات بخــلاف المسموح به بموجب هذه الاتفاقية .
(b) ينفذ المقترض أعمال خدمة عامة وبموجب القوانين المصرية ، وبالتالي من غير الممكن السماح بوجود ضمان أو شبه ضمان علي جميع أصوله ، أو علي أي أصل منها ، المستخدمة في تشغيل أعماله .
17.20 الحق القانوني في ملكية الأصول : يكون له حق في ملكية قانونية وصالحة وقابلة للتسويق ، أو عقود تأجير أو تراخيص سارية للأصول اللازمة لممارسة أعماله حسبما يتم القيام بها في الوقت الحاضر وجميع التفويضات المناسبة لاستخدامها .
17.21 عدم وجود عواقب سلبية : (a) غير ضروري بموجب القوانين المصرية أن يكون المقرض مرخصًا أو مؤهلاً أو يحق له بخلاف ذلك ممارسة الأعمال في مصر :
(i) لتمكين المقرض من إنفاذ حقوقه بموجب أي مستند مالي ؛ أو .
(ii) بسبب تنفيذ أي مستند مالي أو أداء الــتزاماته بمعــرفته بموجــب أي مستنـد مـالي .
(b) عدم اعتبار ولن يتم اعتبار المقرض مقيمًا أو قاطنًا أو ممـارسًا للأعمال في مصر فقط بسبب تنفيذ و/أو أداء و/أو إنفاذ أي مستند مالي . 17.22 قواعد المشتريات العامة : يتم الامتثال لجميع قواعد المشتريات العامة في مصر والمطبقة علي إبرامه وممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة التي هو طرف فيها أو يتم التغاضي عنها بصورة غير قابلة للإلغاء وغير مشــروطة بمعــرفة السلطات ذات الصــلة في ذلك الاختصـاص القضـائي .
17.23 عدم وجود حصانة : ليس له أي حق في أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها في مصر فيما يتعلق بالمستندات المـالية التي يكون طرفًا فيها ، للمطالبة لنفسه أو لأي أصل خاص من أصوله (بخلاف الأصول المستخدمة في تشغيل أعمال الخدمة العامة الخاصة به) بالحصانة من قضية أو تنفيذ أو مصادرة أو أي عملية قانونية أخري .
17.24 تصرفات خاصة وتجارية : يشكل تنفيذه للمستندات المـالية التي يكون طرفًا فيها ، وسوف تشكل ممـارسته لحقوقه وأدائه لالتزاماته بموجب ذلك ، تصرفات خاصة وتجارية يتم فعلها وأداؤها لأغراض خاصة وتجارية .
17.25 مـوازنة الدولـة :
يتم التفويض حسب الأصول بمعرفة السلطات المصرية المختصة لتحمل التزامات الدفع المـأمولة بموجب المستندات المـالية .
17.26 عقـود الجـرارات :
(a) نموذج تسليم عقود الجرارات المقدمة : تكون عقود الجرارات بالنموذج الذي يتم تسليمه إلي المقرض قبل تاريخ هذه الاتفاقية ، أو عندما يكون في تاريخ أقرب ، يكون بموجب البند (4.1) (الشروط المبدئية المسبقة) .
(b) سريان عقود الجرارات : تكون عقود الجرارات كاملة السريان والتنفيذ ولم يتم تعليقها أو إنهاؤها أو إلغاؤها أو رفضها (في كل حالة بصورة كلية أو جزئية) .
(c) عدم وجود حدث قوة قاهرة أو إنهاء مبكر : عدم وقوع أي حدث أو ظرف : (i) ينشأ أو يجوز أن يـكــون من المتوقع بشـكــل معقـــول أن ينشأ عنه حــق في إنهاء مبكر أو تعليق أداء أو رفض أو إلغاء بموجب عقود الجرارات (في كل حالة ، كليًا أو جزئيًا) ؛ أو (ii) يشكل حـدث قــوة قــاهرة (مهما يكن وصفـــه) متعلــق بعقود الجـــرارات أو بمـوجـبهـا .
(d) عدم وجود إجراءات قضائية : لم ولن يتم البدء بتقـــديم أو التهديد بالبدء بتقديم أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إدارية في أي محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة قضائية أو أمامها تتعلق بعقود الجـــرارات أو المعــاملات المـأمولة بموجب عقود الجرارات وعــدم وجــود منازعات بين المشـــتري والمصدر بموجب عقـود الجـرارات .
(e) عدم وجود مطالبات أو مسئوليات قانونية : لا توجد مطالبات أو مسئوليات قانونية أو التزامات قائمة بين المشتري والمصدر أو أي شخص آخر (في كل حالة بموجب عقود الجرارات أو فيما يتعلق بها) والتي تضر ماديًا بحقوق المقرض بموجب المستندات المـالية أو يجوز أن يكون من المتوقع بشكل معقول أن تضر مـاديًا بذلـك .
17.27 تقـدير التقـارير :
يتم تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للمراقبة الفعالة وإخطار المقرض بالإنجليزية بجميع المعلومات التي يتم تقديمها إليه و/أو الموضـوعات التي يتم تقــديم تقــرير عنها بموجب البند 18 (تعهدات المعلومات) .
17.28 التكـرارية :
تعتبر جميع الإقرارات التكرارية مقدمة بمعرفة المقترض بالرجوع إلي الحقائق والظروف الموجودة حينئذ في تاريخ كل طلب استعمال وأول يوم من كل فترة فائدة .

مادة رقم 18

.18 تعهـدات المعلـومات :
تكون التعهدات الواردة في هذا البند (18) نافذة المفعول من تاريخ هذا الاتفاقية وتظــل كذلك طــالمـا هنـــاك أي مبلغ متبقي بموجــب المســــتندات المـــالية أو أي الـــتزام نافـذ المفعـول .
18.1 معلومات مكافحة الفساد والعقوبات :
ما لم يشكل ذلك الإفصــاح أي خرق لأي قــانون مطبــق أو قــاعدة معمــول بها ، يتعين علي المقترض تزويد المقرض بما يلي عند طلبه ذلك :
(a) علي الفور عندما يصبح علي علم بتفاصيل أي انتهاك فعلي أو محتمل أو وجود مسئولية قــانونية علي أي عضو بالمجمـوعة أو أي وكيل أو مــدير أو موظــف أو مسئول لدي أي عضو بالمجموعة (أو أي طرف مقابل لأي شخص منهم له عــلاقة بأي معــاملة مأمولة بموجـــب مستند معاملة) فيما يتعلق بــأي قــوانين أو عقوبات لمكافحة الفساد أو تتعلق بها أو أي تحقيق أو إجراءات قانونية تتعلق بأي قانون من قوانين مكافحة الفسادة ؛ و (b) نسخ من أي مراسلات تم تسليمها إلي أي سلطات تنظيمية أو استلامها منها ، تتعلق بأي مسألة ترجع إلي الفقرة (a) عاليه في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها أو علي الفور بناءً علي استلامها (حسبما تكون الحالة) ؛ و (c) فورًا بناءً علي طلب بمعرفة المقرض وحسبما يجوز للمقرض أن يطلب بصورة معقولة يتم تزويده بتلك المعلومات المتعلقة بأي مسألة ترجع إلي الفقرتين (a) و(b) عاليه .
18.2 العارض المـادي للسلامة :
(a) يجب علي المقترض ، في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية (وفي أي حدث خلال عشرة (3) أيام عمل عند علمه بذلك العارض) ، أن يقوم بإخطار المقرض كتابيًا بأي عارض مادي للسلامة .
(b) يجوز للمقرض أن يطلب مزيدًا من تلك المعلومات المتعلقة بالعارض المـادي للسلامة التي يعتبرها ضرورية ، وتتضمن علي سبيل المثال لا الحصر ، وصف للنشاطات التي يقدم بها المقترض استجابةً لذلك العارض المـادي للسلامة والتخفيف من احتمال حدوث عارض مادي للسلامة مماثل مرة أخري في المستقبل .
يتعين أن يكون لدي المقترض ثلاثون (30) يومًا بعد ذلك الطلب لتقديم أي معلومات إضافية مطلوبة علي هذا النحو إلي المقرض .
(c) علي أساس نصف سنوي ، يبدأ من تاريخ هذه الاتفاقية ، يتعين علي المقترض إمداد المقرض بما يلي :
(i) تفاصيل بإجمالي عدد الحوادث المتعلقة بأصول المقترض أو عمليات تشغيله ، بما في ذلك عدد الحوادث/ مليون قطار ميل (أو ما يعادلها) ، في كل حالة فيما يتعلق بفترة الستة أشهر السابقة مباشرةً ؛ و (ii) فيما يتعلق بأي عارض مادي للسلامة والذي يسفر عن وفاة واحد أو أكثر ("العارض المـادي الجسيم للسلامة") خلال فترة الستة أشهر السابقة مباشرةً ، وتحليل المقترض لذلك العارض الجسيم المـادي للسلامة ، بما في ذلك طبيعة وسبب العارض الجسيم المـادي للسلامة والتدابير التي يتخذها المقترض أو يخطط لاتخاذها لمعالجة ذلك العارض الجسيم المـادي للسلامة ولمنع أي حدث مماثل في المستقبل ، وتلك المعلومات الإضافية المتعلقة بالعارض الجسيم المـادي للسلامة التي يجوز أن يطلبها المقرض بشكل معقول ؛ و (iii) تحديث ، فيما يتعلق بتنفيذ نظام إدارة السلامة بما في ذلك ، جملة أمور من بينها ما يلي :
(A) المراحل الرئيسية للمشروع ؛ (B) الاستنتاج المتوقع لتطبيق نظام إدارة السلامة ؛ و (C) أي قضايا تمت مواجهتها فيما يتعلق بتطبيق نظام إدارة السلامة .
18.3 معلـومات - متنوعات :
يتعين علي المقترض تزويد المقرض بما يلي :
(a) تفاصيل أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إجراءات إدارية التي حاليًا تهدد المقترض أو لم يتم البت فيها ضده فور الاطلاع عليها والتي يمكن أن يكون لها أثر مادي سلبي ، عند تحديد عكس ذلك ؛ و (b) تفاصيل أي حكم قضائي أو أمر صادر عن محكمة أو كيان أو هيئة تحكيم يتم اتخاذه ضده فور الاطلاع عليها ، والذي يمكن أن يكون لها أثر مادي سلبي ؛ و (c) تفاصيل أي مما يلي فور الاطلاع عليها :
(i) تعديل فعلي أو مقترح لأي بند من بنود عقود الجرارات أو تنازل عنه ؛ أو (ii) خرق مادي لعقود الجرارات أو أي مطالبة مادية ضد المشتري بموجبها ؛ أو (iii) حدث أو ظـرف يجوز أن ينشأ عنه الحـق في إنهــاء مبكر أو تعليـق أداء أو رفض أو إلغاء (في كل حالة ، بصورة كلية أو جزئية) بموجب عقود الجــرارات ؛ أو (iv) حدث أو ظرف يشكل حدث قوة قاهرة (مهما يكن وصفه) متعلق بعقود الجرارات أو بموجبها ؛ و (d) علي وجه السرعة ، تلك المعلومات الإضافية المتعلقة بالوضع المـالي للمقترض وأعماله وعمليات تشغيله حسبما يجوز أن يطلب المقرض بشكل معقول ؛ و (e) علي وجه السرعة ، تلك المعلومات المتعلقة بامتثال المقترض للقوانين البيئية وتفاصيل أي مطالبة و/أو معلومات بيئية تتعلق بمسائل صحة وسلامة المقترض (بما في ذلك نظام إدارة السلامة) ، في كل حالة حسبما يجوز أن يطلبها المقرض بشكل معقول ؛ و (f) علي وجه السرعة ، تلك المعلومات المتعلقة بعمل المقترض مع SNCF حسبما يجوز أن يطلبها المقرض بشكل معقول (مع مراعاة أي سـرية أو قيـود قـانونية أو تنظيمية أخري بشأن الإفصاح) .
18.4 الإخطـار بالتقصـير :
(a) يتعين أن يقوم المقترض بإخطار المقرض بأي تقصير (والخطوات ، إن وجدت ، التي يتم اتخاذها لمعالجة ذلك) فور علمه بوقوعه .
(b) فورًا وبنــاءً علي طلــب بمعـرفة المقــرض ، (ولكن ليـــس أكثر من مـــرة واحــدة في السنة من تاريخ هذه الاتفاقية) ("دون احتساب تأكيد عدم التقصير في كل طلب استعمال") ، يتعين علي المقترض تقديم شهادة موقع عليها بمعرفة عدد (2) من مــدرائه أو كبــار مسئولية بالنيـــابة عنه تشهد بعــدم استمــرار التقـصــير (أو في حالة استمرار التقصير لتحديد التقصير والخطــوات ، إن وجـــدت ، التي يجري اتخاذها لمعالجة ذلك) .
18.5 ضوابط "اعرف عميلك" : يتعين علي المقترض فورًا بناءً علي طلب من المقرض تقديم تلك المستندات أو تدبير تقديمها (إن وجدت) والأدلة الأخري (إن وجدت) المطلوبة بمعرفة المقرض بصورة معقولة الالتزام المقرض بجميع إجراءات "اعرف عميلك" المطلوبة أو أي إجراءات مماثلة محددة بموجب القوانين واللوائح في الظروف التي تكون فيها المعلومات اللازمة غير متاحة بالفعل له .

مادة رقم 19

.19 التعهـدات العـامة :
تكون التعهدات الواردة في هذا البند (19) نافذة المفعول من تاريخ هذه الاتفاقية وتبقي طالمـا موجود أي مبلغ متبقي بموجب المستندات المـالية أو أي التزام نافذ المفعول .
19.1 التفويضـات : يتعين علي المقترض فورًا القيام بما يلي :
(a) الحصول علي كل ما هو ضروري والامتثال له والقيام به للحفاظ عليه ساري المفعول والنفاذ بالكامل ؛ و (b) توفير نسخ معتمدة للمقرض مما يلي :
(i) أي تفويض مطلوب بموجب أي قانون أو لائحة في اختصاص قضائي للقيام بما يلي :
(A) تمكينه من أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة ؛ و (B) ضمان قانونية أو صـــلاحية أو قــابلية التنفيذ أو المقبولة بالأدلــة في اختصاصه القضائي لتأسيس أي مستند معاملة .
19.2 الامتثـال للقـوانين :
يتعين علي المقترض الالتزام من جميع النواحي بجميع القوانين التي يجوز أن يكون خاضعًا لها ، في حالة فشله في الامتثال لذلك يمكن أن يـؤدي إلي إضعاف قدرته من الناحية المـادية علي أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة .
19.3 الرهن الحيازي السلبي :
في هذا البند (19.3) (شبه الضمان) يعني ترتيب أو معاملة موصوفة في الفقرة (b) فيمـا بعـد .
(a) يتعين عدم قيام المقترض بمنح أو السماح بوجود أي ضمان علي أي أصل من أصوله حصل عليه أو يتم الحصول عليه بموجب عقود الجرارات أو فيما يتعلق بها ("أصول الجرارات") .
(b) يتعين علي المقترض عدم القيام بما يلي ، فيما يتعلق بأي أصل من أصول الجرارات : (i) بيع أو نقل أو بخلاف ذلك التصرف في أي أصــل من أصــول الجرارات وفقًا لبنود يتم أو يجوز أن يتم بموجــب تأجيرها أو الحصول عليها مرة أخـري بمعـرفته ؛ أو (ii) بيع أو نقــل أو بخلاف ذلك التصرف في أي أصــل من أصول الجرارات وفقًا لبنود حق الرجوع ؛ أو (iii) إبرام أي ترتيب تفضيلي آخر له تأثير مماثل ، في الظروف التي يتم فيها إبرام الترتيب أو المعاملة بصورة أساسية كطريقة ينشأ عنها مديونية مالية أو تمويل للحصول علي أي أصل .
(c) الفقــرتين (a) و(b) عــاليه لا تنطبــق علي إبرام أي ضمان أو شبه ضمان طبقًا لأي مستنـد مـالي .
19.4 التصـرفات : يتعين علي المقترض عدم التصرف في أي أصل من أصول الجرارات .
19.5 تغـيير الأعمـال : يتعين علي المقترض تدبير عدم إحداث أي تغيير جوهري للطبيعة العامة لأعمال المقترض التي يقوم بها من تاريخ هذه الاتفاقية .
19.6 الامتثـال البيئـي :
يتعين علي المقترض القيام بما يلي :
(a) الامتثال لسياسة البيئة ؛ و (b) الحصول علي والمحافظة والتأكد من الامتثال للتصاريح البيئية المطلوبة كلها ؛ و (c) تطبيق الإجراءات لمراقبة الامتثال لأي قانون من قوانين البيئة ولمنع المسئولية القـانونية بموجبـه .
19.7 المطـالبات البيئيـة :
يتعين علي المقترض فور علمه بمثل ذلك ، القيام بإخطار المقرض كتابةً بما يلي :
(a) وجود أي مطالبة بيئية ضده حالية أو يتم البت فيها أو تهدده ؛ و (b) أي حقائق أو ظروف التي من المحتمل علي نحو معقول أن ينتج عنها بدء أي مطالبة بيئية أو التهديد بذلك ضده ، حيث يكون أو من المحتمل علي نحو معقول أن يكون للمطالبة البيئية أثر مادي سلبي عندما يتم تحديد ذلك ضده .
19.8 قوانين مكافحة الفساد والعقوبات :
(a) يتعين علي المقترض عدم استخدام متحصلات التسهيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي غرض يمكن أن يخرق أي قانون من قوانين مكافحة الفساد أو العقوبات ويتعين عليه التأكد من عدم قيام أي عضو آخر من المجموعة بذلك .
(b) يتعــين علي المقترض القيـــام ويتعـــين عليه التـــأكد من قيام كل عضـــو آخر في المجموعة بما يلي :
(i) أداء أعماله بما يتوافق مع قوانين مكافحة الفساد المطبقة ودون خرق أي عقــوبـات ؛ و (ii) الحفاظ علي الموجود من سياسات وإجراءات لتعزيز وإنجاز التوافق مع تلك القـوانـين ؛ و (iii) اتخاذ كافة الخطوات المناسبة والحصيفة للتأكد من امتثال كل فرد من وكلائه ومدرائه وموظفيه ومسئولية لتلك القوانين .
19.9 فـرض الضـرائب :
(a) يتعين علي المقترض القيام بدفع جميع الضرائب المفروضة عليه أو علي أصوله والوفاء بها خلال الفترة الزمنيـــة المسموح بها بدون توقيـــع جــزاءات ما لم وبذلك القدر الذي فقط : (i) يتم الطعن في صحة ذلك الدفع بحسن نية ؛ و (ii) يتم الإبقاء علي تحفظات كافية لتلك الضرائب والتكاليف المطلوبة للطعن في صحتهـا ؛ و (iii) يمكن بصورة قانونية احتجاز ذلك الدفع .
(b) يتعين علي المقترض عدم تغيير محل إقامته للأغراض الضريبة .
19.10 تصنيف مبدأ المساواة : يتعين علي المقترض التأكد من تصنيف أي مطالبات غير مضمونة وغير تابعة للمقرض ضده بموجب المستندات المـالية في جميع الأوقات علي الأقل علي قدم المساواة مع مطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين باستثناء هؤلاء الدائنين الذين تكون مطالباتهم تفضيلية إلزامًا بموجب القوانين المطبقة علي الشركات بصورة عامة .
19.11 عقـود الجـرارات :
يتعين علي المقترض عدم القيام بما يلي :
(a) التنازل عن أي حق أو التزام أو تجديده بموجب أي عقد من عقود الجرارات ؛ أو (b) تعديل أي بند مادي بأي عقد من عقود الجرارات أو تغييره أو إلحاقه أو إبداله أو التنازل عنه أو تعليقه أو إنهائه (في رأي المقرض) ، في كل حالة إلا بموافقة مسبقة من المقرض .
لأغراض هذا البند (19.11) ، "بند مادي" يعني أي بند من بنود عقود الجرارات يتعلق بالمقابل الواجب دفعه بموجب ذلك العقد للجرارات أو فيما يتعلق به و/أو آليات دفعه و/أو مدته و/أو جدول تسليمه و/أو الأطراف الأخري بذلك العقد للجرارات .
19.12 مـيزانية الـدولة : يتعين علي المقترض التأكد من أن التزاماته بالدفع بموجب المستندات المـالية يتعين إيداعها في ميزانية الدولة المعتمدة بمعرفة البرلمـان المصري للعام المـالي التي تصبح خلاله تلك الالتزامات مستحقة الدفع وفقًا لبنود المستندات المـالية .
19.13 شـرط لاحـق :
يتعين علي المقترض خلال 10 أيام عمل من تاريخ هذه الاتفاقية ، تدبير قيام الضامن بإبـرام الضمـان .

مادة رقم 20

.20 أحـداث التقصـير :
يعتبر كل حدث من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها في البند (20) حدثًا تقصيريًا (ما عدا البند (20.22) «التعجيل») .
20.1 عـدم الدفـع : عدم دفع المقترض في تاريخ الاستحقاق لأي مبلغ مستحق الدفع وفقًا لمستند مالي في المكان وبالعملة التي يتم التعبير بها عن وجوب الدفع ما لم يتم ما يلي :
(a) يكون فشله في الدفع بسبب : (i) خطأ إداري أو فني ؛ أو (ii) حدث اضطراب ؛ و (b) يكون الدفع خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استحقاقه .
20.2 الـتزامات أخـري :
(a) عدم التزام المقترض بأي حكم من أحكام المستندات المـالية (بخلاف ذلك المشار إليه في البند (20.1) (عدم الدفع) والبند (20.20) (شرط لاحق)) ما لم يكن الفشل في الامتثال أو ما يترتب عليه من عدم الامتثال بقدرته علي المعالجة ويتم معالجته خلال ثلاثين (30) يومًا (أو تلك الفترة الأطول ، حسبما يجوز أن يوافق المقرض) من قيام المقرض بتقديم إخطار مكتوب للمقترض أو أن يصبح المقترض علي علم بالفشل في الامتثال في تاريخ أسبق .
20.3 التحـريف : أي إقرار أو بيان يتم الإدلاء به أو يعتبر أنه تم الإدلاء به بمعرفة المقترض في مستندات المعاملة أو أي مستند آخر يتم تقديمه بمعرفة المقترض أو بالنيابة عنه بموجب أي مستند معاملة أو فيما يتعلق به ، يكون أو يثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أي جانب مادي عند الإدلاء به أو عند اعتبار أنه تم الإدلاء به ، ما لم تمثل الظروف التي نشأ عنها التحريف أو خرق لضمان أو عدم صحة بيان ما يلي :
(a) وجود إمكانية لمعالجته ؛ و (b) يتم معالجته خلال (30) يومًا من قيام المقرض بتقديم إخطار مكتوب للمقترض بالتحريف أو خرق الضمان أو عدم صحة البيان ، ويصبح المقترض علي علم بالتحريف أو بخرق الضمان أو عدم صحة البيان ، أيهما أقرب .
20.4 التقصـير المتقـاطع :
(a) عدم دفع أي مديونية خارجية للمقترض عند استحقاقها أو خلال أي فترة سماح مطبقـة أصـلاً .
(b) الإعلان عن كون أي مديونية خارجية للمقترض واجبة ومستحقة الدفع أو بخلاف ذلك تصبح واجبة ومستحقة الدفع قبل استحقاقها المحدد كنتيجة لحدث تقصير (مهما يكن التوصيف) .
(c) إلغاء أو تعليق أي التزام بأي مديونية خارجية للمقترض بمعرفة دائن للمقترض كنتيجة لحدث تقصير (مهما يكن التوصيف) .
(d) يصبح لأي دائن للمقترض الحق في أن يعلن أي مديونية خارجية للمقترض واجبة ومستحقة الدفع قبل استحقاقها المحدد نتيجة لحدث تقصير (مهما يكن التوصيف) .
(e) عدم الوفاء بأي ضمان أو تعويض من المقترض بخصوص أي مديونية خارجية عندما تكون مستحقة ويتم الإنذار بشأنها .
(f) عدم وقوع أي حدث تقصير بموجب هذا البند (20.4) إذا كان جملة مبلغ المديونية الخارجية أو الالتزام بالمديونية الخارجية الواقعة ضمن الفقرات من (a) إلي (d) أعلاه أقل من 100,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي عملة أو عملات أخري) .
20.5 الإعسـار :
(a) يكون المقترض : (i) غير قادر أو يعترف بعدم قدرته علي سداد ديونه حسبما تكون مستحقة ؛ أو (ii) متوقف عن تقديم مدفوعات أي دين من ديونه ؛ أو (iii) بادئ بمباحثات بسبب صعوبات مالية حالية أو متوقعة مع واحد أو أكثر من دائنيه (باستثناء المقرض بصفته كذلك) مع النظر في إعادة جدولة أي مديونيـة من مديونيـاته .
(b) إعلان تأجيل دفع الديون المستحقة فيما يتعلق بأي مديونية للمقترض .
20.6 إجـراءات الإعسـار :
اتخاذ أي إجراء مؤسسي أو إجــراءات قــانونية أو أي إجراء آخر أو خـطــوة أخري فيمـا يتعلـق بمـا يـلي :
(a) تعليق الدفع أو تأجيل دفــع الديــون المستحقــة لأي مديونية أو فســخ أو حــل أو إدارة أو إعادة تنظيم (عن طريق ترتيب اختياري أو مخطط ترتيب أو غير ذلك) خـاص بالمقـترض ؛ أو (b) صلح أو حل وسط أو تنازل أو ترتيب مع أي دائن للمقترض ؛ أو (c) تعيين مسئول تصفيــة أو مستلم أو مستلم إداري أو مسئول أو مــدير إجبــاري أو مسئول آخر مماثل فيما يتعلق بالمقترض أو أي أصل من أصوله ؛ أو (d) إنفاذ أي ضمان زائد علي أي أصل من أصول المقترض .
أو أي إجراء أو خطوة مماثلة يتم اتخاذها في أي اختصاص قضائي .
يتعين عدم تطبيق هذا البند (20.6) علي أي عريضة دعوي للفسخ تكون غير جادة أو مفتعلة ، والتي يتم الوفـــاء بها أو وقـــف سيرها أو رفضها خــلال ثــلاثين (30) يومًا مـن الـبـدء .
20.7 دعـوي الدائنـين : يؤثر أي وضع يد أو مصادرة أو نزع ملكية أو حجز جبري أو تنفيذ أو أي دعوي قضائية مماثلة في أي اختصاص قضائي علي أي أصل أو أصول للمقترض بقيمة جملتها تساوي 25,000,000 يورو (أو ما يعادلها بأي عملة أو عملات أخري) وعدم إبراء الذمة منهـا خـلال 30 يومـًا .
20.8 الفشل في الامتثال لحكم محكمة أو قرار تحكيم :
فشل المقترض في الإمتثال أو الدفع في الوقت المطلوب لأي إجمالي مستحق منه بموجب أي حكم قضائي نهائي أو أي أمر نهائي يتم بمعرفة أو صادر عن محكمة أو محكمة تحكيم أو أي كيان تحكيمي آخر ، في كل حالة في الاختصاص القضائي المختص .
20.9 ملكيـة المقـترض :
يتوقف المقترض عن كونه مملوك للحكومة المصرية بصورة مباشرة بنسبة مائة في المـائة .
20.10 عدم القانونية والبطلان :
(a) أن يكون أو يصبح غير قانوني قيام أي ملتزم بأداء أي التزام من التزاماته بموجب المستندات المـالية .
(b) عدم قانونية أو سريان أو إلزام أو قابلية النفاذ لأي التزام أو التزامات لمـلتزم بموجب أي مستندات مالية (طبقًا لأي تحفظات قانونية) أو توقفها عن كونها قــانونية أو ســارية أو مـلـزمة أو قـــابلة للنفاذ ، ويــؤثر التوقف بشكل فـــردي أو تراكمي ماديًا وسلبيًا علي مصالح المقرض بموجب المستندات المـالية .
(c) أن يتوقف السريان الكــامل والنفاذ لأي مستند مالي أو يزعم طــرف بذلك (بخلاف المقرض) أنه غير فعال .
20.11 التنصل من الاتفاقيات وإبطالها : يقوم المقترض أو أي طرف خارجي بإبطال أو الإدعاء بإبطال مستند مالي أو بالتنصل أو الادعاء بالتنصل منه .
20.12 التوقف عن الأعمال : يقوم المقترض بتعليق أو توقف إجراء جميع أعماله أو جزء مادي منها لمدة (30) يومًا مسـتـمـرة .
20.13 إجـراءات التقـاضي : البدء بأي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إدارية أو حكومية أو تنظيمية أو أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أخري أو منازعات أو صدور أي حكم أو أمر نهائي غير قابل للطعن من محكمة أو كيان تحكيمي أو هيئة تحكيم يتعلق بمستندات المعاملة أو المعاملة المـأمولة بموجب مستندات المعاملة أو ضد المقترض أو أصوله يكون لها تأثير مادي سلبي أو هناك احتمالية بصورة معقولة لحدوث ذلك .
يتعين عدم تطبيق هذا البند (20.13) علي أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إدارية أو حكومية أو تنظيمية أو إجراءات تحقيق أو قضائية أخري أو منازعات والتي تكون غير جادة أو مفتعلة ويتم الوفاء بها أو وقف سيرها أو رفضها خلال ثلاثين (30) يومًا من البدء .
20.14 وضـع الـيد :
تكون سلطة أو قــدرة المقترض علي تنفيذ أعماله محــدودة أو تتقلص بصــورة كليــة أو إلي حد كبير عن طريق أي استحواز أو وضع يد أو تأميم أو اكتساب إلزامي أو تدخل أو تقييد أو أي إجراء آخر يتم بمعرفة أي سلطة حكومية أو تنظيمية أو أي سلطــة أخــري أو شخص آخر أو بالنيابة عن ذلك فيما يتعلق بالمقترض أو أي أصل من أصوله أو أي سهم مـن أسـهم المقـترض .
20.15 قابلية التحويل/ إمكانية النقل :
(a) أي قانون أو مرسوم لتغيير عملة أجنبية أو لائحة أخري يتم الإعلان عنه أو تعديله أو سنه أو طرحه في مصر ؛ أو (b) قيام مصر أو أي وكيل من وكلائها باتخاذ أي إجراء آخر ، في كل حالة ، التي يمكن (في رأي المقرض) أن يكون من المتوقع بصورة معقولة أن يتم منع أو تأخير أو بخلاف ذلك المساس بما يلي :
(i) أي مدفوعات تكون مطلوب تقـديمها من المقـترض حسب بنود أي مسـتند من مستندات المعاملة (أو أي حكم قضائي يتعلق بها) ؛ أو (ii) قدرة المقترض علي الدفع باليورو بالخارج بدون أي مطلب تحفظي أو رقابة علي تغيير العملة ؛ أو 20.16 تأجيل دفع الديون المستحقة :
علي الرغم من الفقرة (b) في البند (20.5) (الإعسار) ، فإنه يتم ما يلي :
(a) فرض تأجيل دفع ديون مستحقة أو توقف عن ذلك أو تمديد أو تأجيل أو تعليق ممـاثل لتلك المدفوعات أو الإعلان عن ذلك أو بحكم الواقع سريان مفعول ذلك علي دفع أي مديونية خارجية بمعرفة مصر أو المقترض ؛ أو (b) عدم قدرة مصر أو المقترض علي دفع أي مديونية خارجية عند استحقاقها .
20.17 التغيير المـادي السلبي : وقوع أي حدث أو ظرف يعتقد أو من المحتمل أي يعتقد المقرض بشكل معقول أن له أو يكون له تأثير مادي سلبي ، شريطة أن يعتقد المقرض (وفقًا لتقديره الخاص) إمكانية القدرة علي معالجة ذلك الحدث أو الظرف ويتعين عدم وجود حدث تقصير بموجب هذا البند (20.17) عندما يتم معالجة ذلك الحدث أو الظرف خلال ثلاثين (30) يومًا من أن يصبح المقرض علي علم بذلك الحدث أو الظرف .
20.18 صندوق النقد الدولي : قيـام مصـر بمـا يـلي : (a) أن تصبح غير مؤهلة لاستخدام موارد صندوق النقد الدولي أو أحد خلفائه الذي يتعين أن تصبح مصــر لديها عضــوية بصنــدوق النقــد الدولي لتــؤدي وظيفــة أو وظائف مشابهة ؛ و/أو (b) فشلها في استيفاء أي التزام من التزاماتها بموجب مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي أو الإلتزام بأي شروط يتم فرضها بمعرفة صندوق النقد الدولي عليها تتعلق بأي مجاملة مالية ممنوحة بمعرفة صندوق النقد الدولي إلي مصر ؛ و/أو
20.19 المخاطر السياسية والاقتصادية : وقوع أي عمل حرب أو غزو أو نــزاع مسلــح أو عمــل عدو أجــنبي أو ثورة أو تمــرد أو عصيان أو أي تهديد من أي مما سبق ، في مصر أو المشاركة في ذلك .
20.20 شـرط لاحـق :
عدم امتثال المقترض للبند (19.13) (شرط لاحق) :
20.21 الضـامن :
(a) قيام الضامن بأي تحريف بموجب الضمان من أي جانب مادي .
(b) توقف الضمان عن أن يكون ساري المفعول وفقًا لبنوده .
(c) تنصل الضامن من الضمان وإبطاله .
(d) إعلان الضامن عن تأجيل عام لدفع الديون المستحقة بالنسبة لدفع أي مبلغ أساسي أو فائدة علي كل مديونيته المـالية الخارجية أو أي جزء منها .
(e) أي مدفوعات فيما يتعلق بمديونية مالية خارجية : (i) لم يتم دفعها عند استحقاقها ؛ أو (ii) يتم إعلان استحقاقها أو تصبح مستحقة وواجبة الدفع قبل موعد استحقاقها المحدد كنتيجة لحدث تقصير والذي لم يتم علاجه بعد فترة ستين (60) يومًا . ما لم يطعن الضامن في صحة أن ذلك الدفع مستحق فعلاً بحسن نية ولأسباب معقولة .
(f) لغرض هذا البند : "المديونية المـالية الخارجية" تعني أي مديونية مالية للضامن تم تقييمها أو استحقاق دفعها بعملة أخري غير الجنيه المصري و/أو مستحقة الدفع باختيار أي طرف من الطرفين لعملة أخري غير الجنيــه المصري بمبلغ تتجــاوز جملتــه عن 175,000,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخري) .
20.22 التعجيـل :
في أي وقت بعد وقوع حدث تقصير والذي يكون مستمر ، فيجوز للمقرض عن طريق إرسال إخطار للمقترض القيام بما يلي :
(a) إلغاء التسهيل حيث الذي بناء علي ذلك يتعين إلغاؤه علي الفور ؛ و/أو (b) إعلان أن كل القروض أو جزء منها مع ما لها من فوائد وجميع المبالغ الأخري المستحقة أو المتبقية بموجب المستندات المـالية تكون مستحقة وواجبة الدفع فورًا، حيث إنه بناء علي ذلك يتعين أن تصبح مستحقة وواجبة الدفع علي الفور ؛ و/أو (c) إعلان أن كل القروض أو جزء منها واجبة الدفع عند الطلب ، حيث إنه بناء علي ذلك يتعين أن تصبح واجبة الدفع علي الفور عند الطلب بمعرفة المقرض ؛ و/أو (d) ممارسة جميع الحقوق أو التعويضات أو الصلاحيات أو السلطات التقديرية بموجب الضمان وطبقًا له ، بما في ذلك اتخاذ أي إجراءات بالنفاذ .
20.23 القرض المستحق عند الطلب :
طبقًا للفقرة (c) من البند (20.22) (التعجيل) عندما يقوم المقرض بإعلان أن كل القرض أو جزء منه مستحق الدفع عند الطلب ، عند ذلك ، وفي أي وقت بعد ذلك ، يجوز للمقرض عن طريق إرسال إخطار مكتوب إلي المقترض يطلب الســداد لأي قرض بالكامل أو جزء منه في ذلك التاريخ حسبما يجوز تحديده في ذلك الإخطار (حيث إنه بناءً علي ذلك يتعين أن يصبح ذلك السداد مستحقًا وواجب الدفع في ذلك التاريخ مع فوائده المستحقة عنه وأي مبالغ أخري تكون مملوكة بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية) أو يقوم بسحب إعلانه بالأثر من ذلك التاريخ حسبما يجوز تحديده في ذلك الإخطار .

مادة رقم 21

.21 التغييرات في المقرض
21.1 عمليات التنازل والنقل بمعرفة المقرض :
(a) يجوز للمقرض (علي حسابه ونفقته) التنازل عن أي حق من حقوقه أو نقل أي حق من حقوقه والتزام من التزاماته في كل حالة بموجب المستندات المـالية لبنك أو مؤسسة مالية أو أمانة ائتمان أو صندوق أو كيان آخر يشارك بصورة تنظيمية أو يتم إنشاؤه لغرض القيام بذلك أو شراء أو استثمار في قروض أو أوراق مالية أو أصول مالية أخري والتي يتم تأسيسها في بلد مسموح به ، بناء علي إخطار للمقترض ، شريطة أنه يتعين عدم وجود أي تكلفة أو نفقة إضافية علي المقترض جراء أي عملية من عمليات التنازل أو النقل تلك التي يمكن أن تكون واجبة الدفع قبل النقل .
(b) يتفاوض المقترض بحسن نية ويبرم أي مستندات وأي تعديلات لتسري علي المستندات المـالية تكون مطلوبة بصورة معقولة من المقــرض لسريان أي عملية من تلك العمليات للتنازل أو النقل .
21.2 ضمان زائد عن حقوق المقرض :
بالإضافة إلي الحقوق الأخري المنصوص عليها للمقرض بموجب هذا البنــد (21) ، يجوز للمقرض بدون التشاور مع المقترض أو الحصول علي موافقة منه ، في أي وقت ، التكليف أو التنازل أو بخلاف ذلك إنشاء ضمان لأي حق من حقوقه أو زائد عليها (بأي طريقة ضمانات إضافية أو غير ذلك) بموجب أي مستند مالي لضمان التزامات المقرض ، بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
(a) أي تكليف أو تنــازل أو أي ضمــان آخــر يضمن التزامات لاحتيــاطي فيدرالي أو بنك مركزي ؛ و (b) أي تكليف أو تنازل أو أي ضمان آخر يتم منحــه لأي حمــلة أسهم (أو أمنــاء أو ممثلين لحملة أسهم) لالتزامات مملوكة ، أو أوراق مالية صادرة ، بمعرفة المقرض كضمان لتلك الإلتزامات أو الأوراق المـالية ، و باستثناء أنه يتعين عدم التكليف أو التنازل أو الضمان علي ذلك النحو لمـا يلي : (i) إعفاء المقرض من أي إلتزام من إلتزاماته بموجب المستندات المـالية أو استبدال المستفيد من التكليف أو التنازل أو الضمان ذي الصلة بدل المقرض باعتباره طرفًا في أي مستند من المستندات المـالية ؛ أو (ii) طلب أي مدفوعات يقوم بها المقترض بخلاف أو ما تزيد عن ، أو منح أي شخص حقوقًا أكثر شمولاً من ، تلك المطلوب القيام بها أو منحها للمقرض بموجب المستندات المـالية .

مادة رقم 22

.22 التغييرات في المقترض
22.1 عمليات التنازل والنقل بمعرفة المقترض :
ما لم يتم السماح بخلاف ذلك بموجب المستندات المـالية ، يتعين عدم تنازل المقترض عن أي حق من حقوقه أو نقل أي من حقوقه أو التزاماته بموجب المستندات مالية .

مادة رقم 23

.23 تصريف الأعمال بمعرفة المقرض عدم وجود حكم في هذه الاتفاقية لمـا يلي : (a) التداخل مع حق المقرض في ترتيب شئونه (ضرائب أو بخلاف ذلك) بأي طريقة يعتقد أنها سليمة ؛ أو (b) إلزام المقرض بالتحقيق أو المطالبة بأي ائتمان أو إعفاء أو مسامحة أو سداد متاح له أو حتي المدي لأمر أو طريقة أي مطالبة ؛ أو (c) إلزام المقرض بالإفصاح عن أي معلومات تتعلق بشئونه (ضريبة أو بخلاف ذلك) أو أي حسابات تتعلق بضريبة .

مادة رقم 24

24 آليـات الدفـع
24.1 الدفـع للمقـرض :
(a) في كــل تاريخ مطلوب فيه قيــام المقترض بالدفــع بموجــب مستنــد مـالي ، يتعين علي المقترض القيام بإتاحة ذلك للمقرض (ما لم تظهر إشارة عكس ذلك في مستند مالي) بالقيمة في التاريخ والوقت المستحق وبتلك الأموال المحددة بمعرفة المقرض كما جرت العادة في ذلك الوقت لتسوية المعاملات بالعملة ذات الصلة في مكان الدفع .
(b) يتعين أن يتم الدفع علي ذلك الحساب في المركز المـالي الرئيسي ببلد تلك العملة (أو ، فيما يتعلق باليورو ، في مركز مالي رئيسي في تلك الدولة العضو المشارك أو في لندن ، كما هو منصوص عليه بمعــرفة المقـرض) وفي ذلك البنـك الـذي في كل حالة يتم تحديده بمعرفة المقرض .
24.2 التوزيعات المتعلقة بالاستعمالات : يفوض المقترض ويوجه بصورة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة بقيام المقرض بدفع متحصلات أي قرض مباشرةً للمصدر .
24.3 التوزيعات للمقترض :
يجوز للمقرض (بموافقة من المقترض أو حسب ما يتفق مع البند (25) (المقاصة) استخدام أي مبلغ تم استلامه بمعرفته للمقترض في الدفع أو باتجاهه (في التاريخ وبالعملة والأموال المستلمة) لأي مبلغ مستحق من المقترض بموجب المستندات المـالية أو لشراء أي كمية من أي عملة يتم استخدامها لذلك أو باتجاه ذلك .
24.4 المدفـوعات الجـزئية :
(a) عندما يستلم المقرض من المقترض أو بالنيابة عنه دفع مبلغ لاستخدامه نظير مبالغ مستحقة بخصوص أي مستندات مالية والذي يكون غير كافي للوفاء بجميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع بمعرفة المقترض بموجب المستندات المـالية ، يتعين علي المقرض استخدام ذلك الدفع نحو التزامات المقترض بموجب المستندات المـالية بالأمـر التـالي :
(i) أولاً ، في الدفع بنسبة أو نحو أي أتعاب وتكاليف ونفقات غير مدفوعة للمقرض بموجب المستندات المـالية ؛ و (ii) ثانيًا ، في الدفع بنسبة أو نحو أي فائدة أو أتعاب أو عمولة مستحقة ولكن غير مدفوعة بموجب هذه الاتفاقية ؛ و (iii) ثالثًا ، في الدفع بنسبة أو نحو أي مبلغ أساسي مستحق ولكن غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية ؛ و (iv) رابعًا ، في الدفع بنسبة أو نحو أي مبلغ آخر مستحق لكن غير مدفوع بموجب المستندات المـالية .
(b) يجوز للمقرض تغيير الترتيب المنصوص عليه في الفقرات الفرعية من (i) وحتي(iii) عاليه .
(c) الفـقــرات (a) و(b) عــاليــه تضـــرب عـــرض الحـــائــط أي تخصيــص يتــم بمـعـرفة المقــترض .
24.5 عدم قيام المقترض بإجراء مقاصة :
جميع المدفوعات التي تتم بمعرفة المقترض بموجب المستندات المـالية يتعين حسابها والقيام بها (ومجانًا وصافية من أي استقطاع) بدون مقاصة أو مطالبة بالضد .
24.6 أيـام العمـل :
(a) أي دفع بموجب المستندات المـالية يكون مستحق الدفع في تاريخ ليس يوم عمل ، يتعين دفعه في تاريخ يوم العمل التالي في نفس الشهر الميلادي (عند وجود يوم) أو في تاريخ يوم العمل السابق له (في حالة عدم وجود يوم) .
(b) خلال أي تمـديد لتاريخ دفع مستحق لأي مبلغ أساسي أو إجمالي غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية يتم دفع فائدة علي المبلغ الأساسي أو الإجمالي غير المدفوع بالسعر المستحق دفعه من تاريخ الاستحقاق الأصلي .
24.7 عمـلة الحسـاب :
(a) طبقًا للفقرات (b) و(c) أدناه ، يعتبر اليورو هو عملة الحساب والدفع لأي إجمالي مستحق من المقترض بموجب أي مستند مالي .
(b) كل دفع يخص تكاليف أو نفقات أو ضرائب يتعين القيام به بالعملة التي يتم تحميل التكاليف أو النفقات أو الضرائب بها .
(c) أي مبلغ موضح ليكون مستحق الدفع بعملة غير اليورو يتعين دفعه بتــلك العمـلة الأخـري .
24.8 تغـيير العمـلة :
(a) ما لم يتم منع خلاف ذلك بالقانون فإنه عند وجود أكثر من عملة أو وحدة عملة في نفس الوقت معــترف بها بمعرفة البنك المركــزي بأي بلد كعمــلة قــانونية لتلك البلد ، فإنه يتم ما يلي :
(i) أي إشارة بالمستندات المـالية أو أي التزامات تنشأ بموجب المستندات المـالية لعملة تلك الدولة يتعين التعبير عنها أو دفعها بعملة أو وحدة عملة تلك الدولة التي يحددها المقرض (بعد موافقة بمعرفة المقترض) ؛ و (ii) أي تعبير عن عملة أو وحدة عملة بأخري يتعين أن يكون بالسعر الرسمي للتغيير المعترف به بمعرفة البنك المركزي لتغيير تلك العملة أو وحدة العملة إلي أخري ، وبما يقاربها صعودًا وهبوطـًا بمعرفة المقرض (الذي يتصرف بشكـل معقـول) .
(b) عند حدوث تغيير أي عملة بلد لعملة أخري وحتي المدي الذي يحدد المقرض أنه ضروري ، فيتم تعديل هذه الاتفاقية (الذي يتصرف بصورة معقولة بعد موافقة بمعرفة المقترض) لتتماشي مع أي تحــويلات وممــارسة ســوقية مقبــولة عمــومًا في السوق ذي الصلة وبخلاف ذلك لتعكس التغيير في العملة .

مادة رقم 25

.25 المقــاصة يجوز للمقرض إجراء مقاصة لأي التزام مملوك ومستحق من المقترض بموجب المستندات المـالية (حتي مدي الاستفادة من الملكية بمعرفة المقرض) نظير أي التزام مستحق وممـلوك بمعرفة المقرض للمقترض ، بغض النظر عن مكان دفع أو فرع حجز أو عملة أي التزام منهما ، عندما تكون الالتزامات بعملات مختلفة ، يجوز للمقرض تغيير عملة أي التزام بالسعر المنصوص عليه بمعرفة بلومبرج في تاريخ تغيير العملة .

مادة رقم 26

26 الإخـطـارات
26.1 الإبلاغات المكتوبة :
أي إبلاغ يتم بموجــب المسـتندات المـالية أو متعلق بها يتعــين أن يكون مكتــوبًا ويجوز إجراؤه عن طريق الفاكس أو خطاب ، مالم يتم النص علي خلاف ذلك .
26.2 العنـاوين
26.3 العنوان وعنوان الفاكس (والقسم أو المسئول ، إن وجد ، الذي يتم توجيه الإبلاغ لعنايته) لكل طرف بشأن أي إبلاغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه بموجب المستندات المـالية أو فيما يتعلق بها ، يتم تحـــديد الاســم عليه أو علي أي عنوان أو عنــوان فــاكس أو قسم أو مسئول بديل حسبما يجوز لطرف إرسال للطرف الآخر إخطار به بما لا يقل عن خمسة أيام عمل . 26.4 التسليـم :
(a) أي إبلاغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه بمعرفة شخص لشخص آخر بموجب المستندات المـالية أو متعلق بها يكون ساريًا فقط عندما : (i) يتم عن طريق الفاكس أو عند استلامه بنموذج واضح ؛ أو (ii) يتم عن طريق خطاب أو عندما يتم تسليمه علي العنوان ذي الصلة عن طريق البريد المسجل ، وعندما يتم تحديد قسم أو مسئول معين كجزء من عنوانه بالتفصيل حسب المنصوص عليه بالبند (26.2) (العناوين) ، عند إرساله إلي ذلك القسم أو المسئول .
(b) أي إبلاغ أو مستند يتم إجراؤه أوتسليمه إلي طرف يكون ساريًا فقط عندما يتم استلامه بمعرفة ذلك الطرف وعندما فقط يتم الكتابة عليه بصورة واضحة لعناية القسم أو المسئول المحدد مع توقيع ذلك الطرف أدناه (أو أي قسم أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يقوم ذلك الطرف بتحديده لهذا الغرض) .
(c) أي إبلاغ أو مستند يصبح ساريًا حسب الفقرات من (a) وحتي (b) عاليه بعد الساعة الخامسة مساء في مكان الاستلام ، يتعين أن يعتبر فقط ساري المفعول في اليـوم التـالي .
26.5 الإخطار بالعنوان ورقم الفاكس :
فور قيامه بتغيير عنوانه أو رقم الفاكس الخاص به ، يتعين علي المقرض إخطار المقـترض بذلـك .
26.6 اللغـة الإنجلـيزية :
(a) أي إخطار يتم بموجب أي مستند مالي أو متعلق به يجب أن يكون باللغة الإنجليزية .
(b) كافة المستندات الأخري المنصوص عليها بموجب أي مستند مالي أو متعلق بـه يجب أن تكون كما يلي : (i) باللغـة الإنجلـيزية ؛ أو (ii) عندما لا تكون بالإنجليزية وعند طلب ذلك بمعرفة المقرض ، فتكون مصحوبة بترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية ، وفي هذه الحالة تسود الترجمة الإنجليزية ، ما لم يكن المستند دستوري أو قانوني أو وثيقة رسمية أخري .

مادة رقم 27

.27 الحسـابات والشهـادات
27.1 الحسـابـات :
(a) في أي إجراءات تقاضي أو تحكيم تنشأ عن مستند مالي أو فيما يتعلق به ، فإن المدخلات تتم علي الحسابات المحتفظ بها بمعرفة المقرض وهي دليل ظاهر علي الأمور المتعلقة بها .
(b) يتعين علي المقرض تزويد المقترض ببيان ميزانية التسهيل خلال (5) أيام عمل من ذلك الطلب من المقترض .
27.2 الشهـادات والتحـديدات : تكون أي شهادة أو تحديد بمعرفة المقترض لسعر أو لمبلغ بموجب أي مستند مالي بدون خطأ واضح ، دليلاً قاطعًا علي المسائل التي تتعلق به .
27.3 الاتفاق لعد الأيام : يتم استحقاق أي فائدة أو أتعاب أو رسوم مستحقة بموجب مستند مالي من يوم لآخر ويتم احتسابها علي أساس العدد الفعلي للأيام المنقضية وسنة مدتها (360) يومًا .

مادة رقم 28

.28 البطـلان الجـزئي في أي وقت ، عند وجود أي حكم من أحكام مستند مالي يكون أو يصبح غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال بموجب أي قانون في أي اختصاص قضائي ، فلن يتأثر أو يضعف بأي حال من الأحوال قانونية أو صلاحية أو قابلية تطبيق الأحكام المتبقية ولا قانونية أو صلاحية أو قابلية تطبيق ذلك الحكم بموجب القانون في أي اختصاص قضائي آخر .

مادة رقم 29

.29 التعويضـات والتنـازلات يتعين عدم إعمال أي تقصير أو أي تأخير في ممارسة أي حق أو تعويض من جانب المقرض بموجب مستند مالي كتنازل عن ذلك الحق أو التعويض ، ويتعين عدم تشكيله اختيارًا لتأكيد أي مستند مالي ، يتعين عدم سريان مفعول أي اختيار لتأكيد أي مستند مالي من جانب المقرض ما لم يكن مكتوبًا ، يتعين عدم منع أي ممــارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض عن أي ممــارسة إضافية أو أي ممــارسة أخري أو أي ممــارسة لأي حــق أو تعويض آخر .
الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في كل مستند مالي تراكمية وليست مستثناة من أي حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون .

مادة رقم 30

.30 التعـديلات والتنـازلات
30.1 طبقًا للبند (30.2) أدناه ، يجوز تعديل أي بند بالمستندات المـالية أو التنازل عنه (باستثناء الضمان الذي يجوز تعديله أو التنازل عنه وفقًا لبنوده) فقط عند موافقة المقرض والمقترض وأي تعديل أو تنازل علي هذا النحو يكون ملزمًا لجميع الأطراف .
30.2 أي تعديل أو تنازل في هذه الاتفاقية له تأثير علي التغيير أو ما يتعلق بما يلي : (a) زيادة في مبلغ أي دفع لمبلغ أساسي أو فائدة أو أتعاب أو عمولة واجبة الدفع بمـوجبـه ؛ أو (b) زيـادة في الالـتزام ، تكون خاضعة لموافقة مكتوبة مسبقًا من الضامن .

مادة رقم 31

.31 المعلـومات السـرية
31.1 السـرية :
يوافق المقرض علي الحفاظ علي سرية جميع المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص ، باستثناء الحد الذي يسمح به البند (31.2) (الإفصاح عن المعلومات السرية) ، ولضمان ذلك يتم حماية جميع المعلومات السرية بتدابير أمنية ودرجة من الرعاية من شأنها أن تنطبق علي معلوماته السرية المملوكة له .
31.2 الإفصاح عن المعلومات السرية :
يجوز للمقرض الإفصاح إلي ما يلي : (a) أي من مسئوليه أو مديريه أو موظفيه أو مستشــاريه المتخصصين أو مراجعيه أو شركائه أو ممثليه عن تلك المعلومات السرية التي يتعين علي المقرض اعتبارها مناسبة إذا كان أي شخص يتم تقديم المعلومات السرية له بموجب هذه الفقرة (a) يتم إبلاغه كتابة بطبيعتها السرية وأن بعض أو جميع تلك المعلومات السرية يجوز أن تكون معلومات حساسة بشأن السعر باستثناء أنه يتعين عدم وجود أي مطلب من هذا القبيل لإبلاغ ذلك إذا كان المتلقي يخضع لالتزامات مهنية للحفاظ علي سرية المعلومات أو بخلاف ذلك ملتزم بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية ؛ (b) لأي شـخص يتـم : (i) (أو من خلال) التنازل أو النقل له (أو يجوز احتمالاً التنازل أو النقل له) بجميع حقوقه و/أو التزاماته أو أي منها بموجب واحد أو أكثر من المستندات المـالية ولأي شركة من الشركات التابعة والممثلين والمستشارين المحترفين لذلـك الشخـص ؛ أو (ii) (أو من خلال) إبرام (أو يجوز احتمالاً إبرام) ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر معه أي مشاركة من الباطن وفيما يتعلق بها أو بأي معاملة أخري بموجب المدفــوعات التي تتم أو يجــوز أن تتم بالرجوع إلي مستنــد مالي أو أكثر من المستندات المـالية و/أو المقترض وأي من الشركات التابعة والممثلين والمستشارين المتخصصين لذلك الشخص ؛ أو (iii) تعيينه بمعرفة المقرض أو بمعرفة شخص تسري عليه الفقرة (i) (b) أو (ii) أعلاه لاستلام الإبلاغات أو الإخطــارات أو المعـلـومات أو المســتندات التي يتم تسليمها له بموجب المستندات المـالية نيابةً عنه ؛ أو (iv) استثماره أو تمويله (أو يجوز احتمالاً استثماره أو بخلاف ذلك تمويله) ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأي معاملة مشار إليها في الفقرة (i) (b) أو (ii) (b) أعلاه ؛ أو (v) تكون المعلومات مطلوبة له أو مطلوب الإفصاح عنها بمعرفة أي محكمة بالاختصاص القضائي المختص أو أي سلطة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو أي سلطة تنظيمية أخري أو كيان مماثل ، أو قواعد أي تغيير عملة ذات صلة أو وفقًا لأي قانون مطبق أو لائحة معمول بها ؛ أو (vi) لمن يلزمه الكشف عن المعلومات فيما يتعلق بأي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إداريــة أو تحقيقات ، أو إجــراءات قــانونية أو منازعات أخري ولأغـراض ذلـك ؛ أو (vii) لصالحه أو لصالح من يقوم المقرض بتكليفه أو بالتنازل له أو بخلاف ذلك يقوم بإنشاء ضمانًا (أو يجوز أن يفعل ذلك) بموجب البند (21.2) (ضمان زائد عن حقوق المقرض) ؛ أو (viii) هو يكون طرفًا ؛ أو (ix) بموافقة المقترض ؛ في كل حالة ، تكون تــلك المعلومات السرية يتعين علي المقــرض اعتبــارها مناسبة إذا كــانت : (A) تتعلق بالفقرات (i) (b) و(ii) (b) و(iii) (b) أعلاه ، فإن الشخص الذي يتم تقديم المعلومات السرية له يكون أبرم تعهدًا بالسرية ما عدا عندما يتعين عدم وجود مطلب لالتزام السرية إذا كان المتلقي استشاريا متخصصًا ويخضع لالتزامات مهنية للحفاظ علي سرية المعلومات السرية ؛ أو (B) تتعلق بالفقرة (iv) (b) أعلاه ، فإن الشخص الذي يتم تقديم المعلومات السرية له يكون أبرم تعهدًا بالسرية أو بخلاف ذلك ملتزمًا بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية التي يتلقــاها ويتم إبلاغه بها بأنه يجــوز أن تـكــون بعــض أو كل تــلك المعـلــومات الســرية معـلـومات حساسة فيما يخص السعر ؛ أو (C) فيما يتعلق بالفقرات (v) (b) و(vi) (b) و(vii) (b) أعلاه ، يتم إبلاغ الشخص الذي يتم تقديم المعلومات السرية له بطبيعتها السرية وأنه يجوز أن تكون بعض أو كل تلك المعلومات السرية حســاسة فيما يخص السعر ما عدا عندما يتعين عدم وجود مطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان في رأي المقرض، أنه من غير الممكن عمليًا القيام بذلك في تلك الظروف ؛ أو (c) بالنسبة للمصدر تكون تلك المعلومات السرية حسبما يتعين علي المقرض اعتبارها كذلك ، وفي حالة المصدر ، فيتم إبلاغه كتابة بطبيعتها السرية ويجوز أن تكون بعض أو كل تلك المعلومات السرية معلومات حساسة للسعر ، ما عدا عندما يتعين عدم طلب إبلاغه بذلك عندما يكون المصدر خاضعًا لالتزامات متخصصة للحفاظ علي سرية المعلومات أو يكون بخلاف ذلك ملتزمًا بمتطلبات السرية المتعلقة بسرية المعلومات ؛ و (d) لأي شخص يتم تعيينه بمعرفة المقرض أو بمعرفة شخص تنطبق عليه الفقرات (i) (b) أو (ii) (b) أعــلاه ، لتوفــير خــدمات الإدارة أو التسوية فيما يتعلق بمستنــد أو أكــثر من المستندات المـالية ، بما في ذلك علي سبيل المثــال لا الحــصر ، فيما يتعلق بتعامل المشاركات التجارية المتعلقة بالمستندات المـالية ، تكون تلك المعلومات السرية حسبما يجوز أن يكون مطلوب الإفصاح عنها لتمكين مزود تلك الخدمة من توفير أي خدمة من الخدمات المشار إليهــا في هذه الفقرة (d) في حالة إبرام مقدم الخدمة الذي يتم تقديم المعلومات السرية له اتفاقية سرية تكون بصورة أساسية بنموذج تعهد السرية الرئيسي LMA لاستخدامه مع مقدمي خدمات الإدارة/ التسوية أو أي نموذج آخر من نماذج التعهد بالسرية المتفق عليه بين المقترض والمقرض ؛ و (e) إلي أي وكالة تصنيف (بما في ذلك مستشاريها المتخصصين) تلك المعلومات السرية حسبما يجوز أن يكون مطلوب الإفصاح عنها ضروريًا لتمكين وكالة التصنيف تلك من تنفيذ نشاطاتها المعتادة فيما يتعلق بالمستندات المـالية و/أو المقترض .
(f) إلي المــدي المطلوب بمعرفة كــندا أو الالتزامات الدوليــة للمقرض ، بمــا في ذلك ما يتعلق بإعانات الـWTO واتفاق الإجراءات التعويضية ؛ و (g) الإفصاح للجمهور ، بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، بالبيانات التالية : اسم الملتزم والخدمة المـالية المقدمة للمقرض ، والتاريخ المتعلق بالاتفاق ووصف عام للمعاملات المـأمـولة من المستندات المـالية (بما في ذلك بـلـد المـلتزم) ومبلغ الدعــم المقــدم من المقرض بسعر الدولار تقريبًا واسم المصدر .
31.3 الاتفـاقية بالكـامل :
يشكل هـذا البنـد (31) الاتفــاقية بالكامل بين الأطــراف فيما يتعلق بالتزامات المقرض بموجب المستندات المـالية المتعلقة بالمعلومات السرية وتحل محل أي اتفاقية سابقة ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالمعلومات السرية .
31.4 المعلومات الداخلية :
يقر المقرض بأن بعض أو كل المعلومات السرية تكون أو يجوز أن تكون معلومات حساسة تجاه السعر وأن استخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمه أو حظره بموجب التشريع المعمول به ، بما في ذلك قانون الأوراق المـالية المتعلقة بالتعامل الداخلي وإساءة استخدام السوق ويتعهد المقرض بعدم استخدام أي معلومات سرية لأي غرض غير قانوني .
31.5 الإخطـار بالإفصـاح : يوافق المقرض (حتي المدي الذي يسمح به القانون واللائحة) بإبلاغ المقترض بما يلي : (a) ظروف أي إفصاح للمعلومات السرية يتم إجــراؤه وفقــًا للفقــرة (v) (b) من البند (31.2) (الإفصاح عن المعلومات السرية) باستثناء الحالات التي يتم فيها ذلك الإفصاح لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في تلك الفقرة أثناء السياق المعتاد لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية ؛ و (b) عند إدراك وقوع الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة تخرق هذا البند (31) .
31.6 اسـتمرار الالـتزامات :
تظل الالتزامات الواردة في البنـد (31) مستمرة وبصفــة خاصة يتعــين أن تكـون وتظل ملزمة للمقرض حتي تاريخ انقضاء عام واحد بعد أول تاريخ يتم فيـه دفع جميع المبالغ المستحقة بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها ويتم إلغاء التعهد أو بخلاف ذلك يكون التوقف متاحًا .

مادة رقم 32

.32 النسـخ المتطـابقة يجوز أن يتم تحرير كل مستند مالي في أي عدد من النسخ المتطابقة ، وهذا له نفس التـــأثير كما لــو كــانت التوقيعــــات عــلي النســخ المتطــابقــة هي عــلي نسخــة واحــدة من المسـتنـد المـالي .

مادة رقم 33

33 القـانون السـائد يســود القانون الإنجليزي بهــذه الاتفـــاقية وأي التزامات غير تعــاقدية تنشــأ عنها أو تتعلق بها .

مادة رقم 34


.34 النفـاذ يسود القانون الإنجليزي بهذا البند (34) .
34.1 التحكيـم : (a) أي نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو تضارب ينشأ عن المستندات المـالية أو تابع لها أو متعلق بها ، بما في ذلك أي نزاع حول وجودها أو سريانها أو تفسيرها أو أدائها أو خرقها أو إنهائها أو ما يترتب علي بطلانها وأي نزاع يخص أي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو متعلقة بها (لغرض هذا البند "نزاع") يتعين الإشارة إليه وحله نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (لغرض هذا البند "القواعد") .
(b) يتم تأسيس القواعد بالرجوع إلي هذا البند والمصطلحات بالخط العريض المستخدمة في هذا البند والتي بخلاف ذلك تكون محددة في هذه الاتفاقية لها المعني الممنوح لها في القواعد .
(c) يتعين أن يكون عدد المحكمين (3) محكمين . يتعين علي المدعي (أو المدعين مشتركين) تحديد اسم محكم واحد يتعين علي المدعي عليه (أو المدعي عليهم مشتركين) تحديد اسم محكم واحد .
يتعين علي المحكمين اللذين تم تحديد اسميهما بمعرفة الطرفين تحديد اسم المحكم الثالث مشتركين ، والذي طبقًا للتأكيد بمعرفة محكمة غرفة التجارة الدولية يكون هو رئيس هيئة التحكيم .
(a) يتعين أن تكون جلسة التحكيم أو المكان القانوني لها هو لندن .
(b) يتعين أن تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية ، يتعين أن تكون كافة المستندات المقدمة المتعلقة بالإجراءات القانونية باللغة الإنجليزية ، أو بلغة أخري مصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية .
(c) يتعين أن تكون الخدمة المقدمة بمعرفة السكرتارية لأي طلب للتحكيم طبقًا لهذا البند علي العنوان الموجود لإرسال الإخطارات عليه بموجب هذه الاتفاقية في البند (26) (الإخطارات) وبالطريقة المنصوص عليها في ذلك البند .
(d) يقدم المقترض أمام الاختصاص القضائي للمحاكم الإنجليزية والمحاكم بأي اختصاص قضائي آخر يتعلق بالاعتراف والتنفيذ لأي حكم أو أمر قضائي لتلك المحاكم لدعم أي تحكيم يتعلق بأي نزاع ويتعلق بالاعتراف والتنفيذ لأي قرار تحكيم ومنح أي اعفاء من المحاكم الإنجليزية والمحاكم بأي اختصاص قضائي آخر ، سواء قبل أو بعد قرار التحكيم النهائي .
34.2 ضم الأطراف وتوحيد المنازعات :
(a) في هذا البنـد (34) "الاتفاق المرتبط" يعني أي مستند مالي باستثناء ما يخص هـذه الاتفـاقية .
(b) يوافق كل طرف علي ما يلي : (i) لأغراض القواعد ، يتعين اعتبار اتفاق التحكيم المنصوص عليه في هذا البند (34) واتفاق التحكيم المدرج بكل اتفاق مرتبط هما اتفاق تحكيم يربط كل طرف بهذه الاتفاقية وكل طرف باتفاق مرتبط ؛ و (ii) طبقًا للفقرة (iii) أدناه ، يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية أو أي طرف في أي اتفاق مرتبط ، حسب ما يتفق مع القواعد ، أن ينضم لأي تحكيم بدأ بموجب هذه الاتفاقية أوأي اتفاق مرتبط ؛ و (iii) علي الرغم من أي حكم يتعارض مع القواعد ، يجوز أن يسري ذلك الانضمام في أي وقت ، بما في ذلك بعد تحديد اسم أو التأكيد علي تعيين أي محكم ، شريطة أن تكون هيئة محكمة التحكيم منعقدة بالكامل عند الطلب بالانضمام ، يجوز سريان الانضمام بمحكمة التحكيم فقط عند طلبها هذا الأمر بناءً علي طلب مقدم من الطرف الذي يطلب ذلك الأمر للانضمام ؛ و (iv) طبقًا للقواعد ، يجوز حل المنازعات بتحكيم منفرد معًا في المنازعات (كما هو محدد في أي اتفاق مرتبط) الذي ينشأ عن أي اتفاق مرتبط علي ذلك النحو .
(c) طبقًا للمـادة (a) (10) من القواعد ، يوافــق الــطرفان علي توحيد أي تحكيمين أو أكثر تبدأ طبقــًا لهــذا البنــد 34 و/أو اتفـاق تحكيم متضمن اتفـاق مرتبـط إلي تحكيم منفرد كما هو منصوص عليـه بالقواعـد .
(d) يتنازل كل طرف عن أي اعتراض علي أساس أن يتم حل نزاع بالطريقة المـأمولة بموجب هذا البند (34) حتي سريان و/أو إنفاذ أي قرار تحكيم بمعرفة هيئة تحكيم تالية للنزاع الذي تم حله بتلك الطريقة .
(e) لتجنب الشك ، عند تعيين هيئة تحكيم بموجب هذه الاتفاقية وأي اتفاق مرتبط ، يعتبر قرارها في مجمله (بما في ذلك أي جزء تابع لأي اتفاق مرتبط) لأغراض اتفاقية نيويورك للاعتراف والتنفيذ لقرارات التحكيم لسنة 1958 المـأمولة بموجب هذه الاتفاقية وذلك الاتفاق المرتبط .
34.3 اللجـوء للمحـاكم :
لأغراض التحكيم طبقًا لهذا البند (34) (النفاذ) ، يتنازل الطرفان عن أي حق في تقديم طلب لتحديد نقطة تمهيدية للقانون أو استئناف حول نقطة القانون بموجب الأقسام (45) و (69) من قانون التحكيم لسنة 1996 .
34.4 التنازل عن الحصانة :
(a) طبقًا للفقــرة (b) يقوم المقترض بصورة غير قــابلة للإلغــاء وغير مشروطة (وحتي المدي التام الذي يسمح به القانون) بمـا يـلي :
(i) التنازل عن أي حق للحصانة الذي يحصل عليه الآن أو يجوز أن يحصل عليه فيما بعد يتعلق بأي إجراءات قانونية (والتي بدون حصر يتعين اعتبارها تتضمن قضية أو الحصــول علي حـكـم قضــائي أو قــرار تحكيـم أو تنـفيذ أو نفاذ آخر) مرفوعة ضده تتعلق بمستندات المعاملة في أي اختصـاص قضـائي : و (ii) يوافق علي عدم وجود حصانة لأي إجراء من تلك الإجراءات القضائية يتعين المطالبة بها بمعرفته أو بالنيابة عن نفسه ؛ و (iii) الموافقة عمومًا بخصوص أي إجراء يخص تلك الإجراءات القضائية لمنح أي اعفاء أو إصدار أي دعوي قضائية متعلقة بأي إجراء من تلك الإجراءات القضائية ، بما في ذلك وبدون حصر القيام أو النفاذ أو التنفيذ ضده بأي أمر أو حكم قضائي نهــائي أو قرار تحكيم نهــائي والذي يجــوز تفعيــله أو الحصول عليه نتيجة لتلك الإجراءات القضائية .
(b) لا يتنازل المقترض عن أي حق في الحصــانة فيما يتعلق بممتلكــاته الموجــودة في جمهورية مصر العربية والمخصصة للاستخــدام العام ، سواء بحكم الواقــع أو بموجب أي قانون أو مرسوم أو قرار صادر عن الوزير المختص في جمهورية مصر العربية ، والتي تتميز عن الممتلكــات المخصصة للاستخدام التجاري بمعـرفة المقـترض .
34.5 خدمة التبليغ بالدعوي القضائية :
(a) دون الإخلال بأي طريقة خدمة أخري مسموح بها بموجب أي قانون يتعلق بذلك ، يقوم المقترض بما يلي : (i) تعيـين السفير المصري في محكمة St. James بصورة غير قابلة للإلغاء كوكيل له للقيام بخدمة التبليغ بالدعوي القضائية التي تتعلق بالإجراءات القضائية أمام المحاكم الإنجليزية فيما يتعلق بأي مستند مالي ؛ و (ii) الموافقة علي أن تقصير الوكيل في خدمة التبليغ بالدعوي القضائية في إخطار المقترض بالدعوي القضائية لن يبطل الإجراءات القضائية المتعلقة بها .
(b) عند تعيين أي شخص كوكيل لخدمة التبليغ بالدعوي القضائية يكون غير قادر لأي سبب في القيام كوكيل لخدمة التبليغ بالدعوي القضائية ، يجب علي المقترض فورًا (وفي أي حدث خلال 20 يوم من وقوع ذلك الحدث) تعيين وكيل آخر ببنود يقبلها المقرض .
عند التقصير في ذلك ، يجوز للمقرض تعيين وكيل آخر لهـذا الغـرض .
يتم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المنصوص عليه في بداية هذه الاتفاقية .

الجدول رقم 1

الشروط المسبقة للاستعمال المبدئي
1 - المقـترض :
(a) نسخة من المستندات الدستورية للمقترض .
(b) نسخة من قرار مجلس إدارة المقترض تتضمن ما يلي : (i) اعتماد بنود مستندات المعاملة والمعاملات المـأمولة بموجبها التي يمثل فيها طرف وكذلك لقرار أنه يقوم بتنفيذ مستندات المعاملة التي هو طرف فيها ؛ و (ii) تفويض شخص محدد أو أشخاص محددة بالنيابة عنه لتنفيذ مستندات المعاملة التي هو طرف فيها ، و (iii) تفويض شخص محدد أو أشخاص محددة بالنيابة عنه للتوقيع و/أو إرسال جميع المستندات والإخطارات (بما في ذلك أي طلب استعمال عندما يكون ذو صلة) ليتم التوقيع عليها و/أو إرسالها بمعرفته بموجب مستندات المعاملة وما يتعلق بها والتي هو طرف فيها .
(c) نسخة من تصديق وزير النقل في مصر علي قرارات مجلس إدارة المقترض بموجب الفقرة (b) عاليه حسبما يتفق مع قانون تأسيس المقترض .
(d) دليل علي أن المسئولية القانونية المتكبدة بمعرفة المقترض بموجب عقود الجرارات معتمدة بمعرفة وزير التخطيط في مصر .
(e) نموذج التوقيع الخاص بكل شخص مفوض بالقرار المشار إليه بالفقرة (b) عاليه وكل مفوض بالتوقيع عن المقترض (عند الاختلاف) .
(f) شهادة من المقترض (موقعة بمعرفة مفوض بالتوقيع للمقترض) تؤكد أن اقتراض التسهيل لن يتسبب عنه تجاوز بأي اقتراض أو أي حد مماثل ملزم عليه .
(g) شهادة من مفوض بالتوقيع للمقترض تشهـد بأن كل نسخة مستند تخـص ذلك تم تحديدها بهــذا الجــدول (1) سليمة وكاملة وسارية المفعـول بالكامل وفعالة من التاريخ الذي ليس قبل تاريخ هذه الاتفاقية .
(h) نسخة من موافقة وزير النقل في مصر علي شرط التحكيم بموجب هذه الاتفاقية .
2 - عقـود الجـرارات :
(a) نسخة معتمدة من عقود الجرارات .
(b) دليل من السلطة علي كل مفوض بالتوقيع عن المصدر لإبرام مستندات بالنيابة عن المصدر ونموذج توقيع لكل مفوض بالتوقيع عن المصدر . 3 - مسـتندات المعـاملة : دليل يفيد بأن كل مستند من مستندات المعاملة تم تفويضه وتنفيذه وتسليمه علي النحو الواجب بمعرفة كل طرف بهذا المستند وساري المفعول والنفاذ بالكامل (عندما يكون ذلك مطبقًا ، بالدليل علي أن ذلك المستند تم تسجيله أو تقديمه للتسجيل للسلطات المختصة فـي مـصـر) .
4 - الآراء القـانونية :
(a) الرأي القانوني لـ Clifford Chance LLP ، المستشارين القانونيين للمقرض في إنجلترا ، بالنموذج والمضمون المناسب للمقرض .
(b) الرأي القانوني لـ (Matouk Bassiouny) ، المستشارين القانونيين للمقرض في مصر ، بالنموذج والمضمون المناسب للمقرض .
(c) الرأي القانوني لمجلس الدولة فيما يتعلق بهذا الاتفاقية ، أو نسخة من شهادة الصلاحية القانونية للإجراءات الدستورية التي ينفذها وزير العدل بناءً علي تأكيد مجلس الدولة للإجراءات القانونية لإبرام المقترض هذه الاتفاقية بمعرفة المقترض .
5 - المستندات الأخري والدليل :
(a) نسخة مـن شـهــادة الصلاحية القــانونية للإجــراءات الدسـتــورية التي ينفذها وزير العدل بناءً علي تأكيد مجلس الدولة للأصول القانونية لإبرام الضمان بمعـرفة الضـامن .
(b) نسخة من موافقة مجلس النواب فيما يتعلق بإبرام هذه الاتفاقية ، والمضمونة بمعـرفة الضـامن .
(c) نسخة من موافقة وزير المـالية علي بند التحكيم بموجب الضمان .
(d) إثبات أن العربون تم دفعه للمصدر .
(e) نسخة من نموذج افصاح المقرض تم استكماله والتوقيع عليه (عندما يكون ذلك مطبقًا) بمعرفة المصدر .
(f) نسخة من نموذج المقرض لمكافحة الفساد تم استكماله والتوقيع عليه (عندما يكون ذلك مطبقًا) بمعرفة المصدر .
(g) الدليل علي تلبية المقرض لمتطلبات المصالح الكندية .
(h) نسخة من السياسة البيئية .
(i) الدليل علي قبول تعيين وكيل الدعوي القضائية المشار إليه في البند (34.5) (خدمة التبليغ بالدعوي القضائية) .
(j) الدليل علي أنه تم دفع الأتعاب والتكاليف والنفقات المستحقة من المقترض بموجب البند (11)(الأتعاب) والبند (16) (التكاليف والنفقات) أو سيتم دفعها بحلول تاريخ الاستعمال الأول .
(k) نسخة من أي تفويض أو أي مستند أو رأي أو تأكيد آخر يعتبره المقرض ضروريًا أو مرغوبًا فيه (في حالة تم إخطار المقترض وفقًا لذلك) فيما يتعلق بإبرام المعاملات المـأمولة وأدائها بموجب أي مستند معاملة أو من أجل سريان وإنفاذ أي مستند معاملة .

الجدول رقم 2

طـلب الاسـتعمال من : الهيئة القومية لسكك حديد مصر ("المقترض") .
إلي : تنمية الصادرات الكندية كمقرض .
التاريخ :
السادة الأفاضل الهيئة القومية لسكك حديد مصر - اتفاقية التسهيل بمبلغ 226,000,000 يـورو بتاريخ 2019 [ * ] ("الاتفاقية") .
1 - نحــن نشير إلي الاتفــاقية . هــذا هو طـلـب استعمـــال . المصطلحات المحــددة في الاتفاقية لها نفس المعني في طلب الاستعمال هــذا ، ما لم يوجــد لها معني مختلفًا في طلب الاستعمال هذا .
2 - نحن نرغب في اقتراض القرض بهذه الشروط التالية : تاريخ الاستعمال المقترح : [ ] . (أو ، إذا كان ذلك التاريخ ليس يوم عمل ، فيكون في تاريخ يوم العمل التالي له) . المبلغ : [ ] أو عندما يكون أقل ، التسهيل المتاح .
3 - ] نحـــن نشير إلي شهادة المصـــدر المرفقـــة ونشهــد بـــأن المعـلــومات المحــــددة في شـهادة المصـدر حقيقية ودقيقة ولم يتـم تعــديلها أو إبطـــالها في تـاريخ طـلب الاستعمـال هـذا [ .
4 - يجب إعمال هذا القرض فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة وواجبة الدفع بموجب عقود الجرارات للسلع والخدمات .
5 - يجب أن تكون عائدات هذا القرض مقيدة لحساب المصدر (شركة جنرال إلكتريك/ جــنرال إلكــتريك لخــدمات النقــــل - مصــر
6GE Transportation Parts LLC / LLC)(1) . - نؤكد أن كل شرط محدد في البند (4.2) (شروط مسبقة أخري) بهذه الاتفاقية مرضي في تاريخ طلب الاستعمال هذا .
7 - طلب الاستعمال هذا غير قابل للإلغاء .
المخـلـص ...................................
المفوض بالتوقيع عن المقترض وبالنيابة عن المقترض الهيئة القومية لسكك حديد مصر (1) علي المقترض تحديد حساب المصدر الذي يجب قيد المتحصلات عليه .

الجدول رقم 3

نموذج شهادة المصدر(2) من :
( ) ("المصدر") . إلي : تنمية الصادرات الكندية كمقرض .
نسخة إلي : الهيئة القومية لسكك حديد مصر . التاريخ : السادة الأفاضل الهيئة القومية لسكك حديد مصر - اتفاقية التسهيل 226,000,000 يورو بتاريخ 2019 (*)
("الاتفـاقية") .
1 - بالإشارة إلي الاتفاقية . يتعين أن تكون المصطلحات المحددة في الاتفاقية لها نفس المعني في شهادة المصدر هذه ، ما لم يوجد لها معني مختلفًا في شهادة المصدر هذه .
شهادة المصدر هذه صادرة فيما يتعلق بطلب الاستعمال المرفق . يتعين أن تكون المصطلحات المحددة في الاتفاقية لها نفس المعني في شهادة المصدر هذه ، ما لم يوجد لها معني مختلفًا في شهادة المصدر هذه .
2 - نؤكـد نحـن أنـه : (a) الفاتورة (الفواتير) التجــارية المرفقــة لطلب الاستعمال تـم إصــدارها بمعرفتنا فيما يتعلق بالسلع والخدمات التالية : (المبلغ المنصوص عليه في سطر "الإجمالي" عاليه هو "مبلغ الاستعمال") .
(2) نموذج شهادة المصدر خاضع للمراجعة بمعرفة GE . (b) يظل مبلغ الاستعمال مستحق وواجب الدفع ولكن غير مدفوع لنا .
يجب دفع مبلغ الاستعمال لحساب المصدر (شركة جنرال إلكتريك/ جنرال إلكتريك لخدمات النقل - مصر GE Transportation Parts LLC / LLC)(3) . (c) نحن نرفــق ] ادخــل مرجــع أي مستندات أخري أو أدلة مطـلــوبة من المصـــدر في سياق التمويل [ .
3 - نؤكـد نحـن أنـه : (a) لا يتضمن مبلغ الاستعمال أي مبالغ كانت موضوع أي شهادة أخري للمصدر ؛ و (b) عقود الجرارات تكون سارية ونافذة بالكامل ؛ و (c) عدم بدء أو التهديد ببدء أي إجراءات تقاضي أو تحكيم أو إدارية في أي محكمة أو هيئة تحكيم أو وكالة أو أمامها فيما يتعلق بعقود الجرارات أو المعاملات المـأمولة بموجب عقود الجرارات ؛ و (d) علي كل طرف في عقود الجرارات أداء الالتزامات الخاصة بها بالكامل ؛ و (e) يتم الحصول علي كل التصاريح اللازمة ذات الصلة لتصدير واستيراد السلع والخدمات الموصوفة عاليه وتكون سارية ونافذة بالكامل ؛ و (f) نحن نستلم الدفع من المشتري للسلع والخدمات المنصوص عليها بموجب عقود الجرارات والتي تصل جملتها علي الأقل إلي خمسين في المـائة من قيمة عقود الجرارات بعقود الجرارات (يتم تحويلها إلي اليورو/ الدولار بسعر صرفه) .
4 - يسود القانون الإنجليزي علي هذه الشهادة ، وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو متعلقـة بذلـك .
المخـلـص ................................... المفوض بالتوقيع عن المصدر وبالنيابة عن المصدر (اسـم المصـدر) (3) علي الهيئة تحديد حساب المصدر الذي يجب قيد المتحصلات عليه .

الجدول رقم 4

عقـود الجـرارات
1 - اتفاقية توريد الجرارات رقم 26/22 المبرمة في تاريخ 9 أكتوبر 2017 بين كل من الهيئـة القومية لسكك حـديد مصـر وشـركة GE Transportation Parts LLC (شركة جنرال إلكتريك سابقًا) فيما يتعلق بشراء عدد (50) جرار ركاب طراز ES30ACi-Light من شركة جنرال إلكتريك ("عقد رقم 26/22") .
2 - اتفاقية توريد الجرارات رقم 26/23 المبرمة في تاريخ 9 أكتوبر 2017 بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك لخدمات النقل - مصر LLC فيما يتعلق بشراء عدد (50) جرار ركاب طراز ES30ACi-Light من شركة جنرال إلكتريك ("عقد رقم 26/23") .
3 - اتفاقية توريد الجرارات للأجــزاء والإصلاح وإعادة التــأهيل رقـم 22/1026 المبرمة في 9 أكتــوبر 2017 بــين كل من الهيئــة القــومية لسكك حــــديد مصــر وشركة GE Transportation Parts LLC فيما يتعـلـق بإعـــادة تأهيــل الأســطــول الخــاص بعـــد (81) جــــرار Evolution Series وتــــوريـــد أجــــــزاء الجـــرارات بمعـــرفـــة شركة GE Transportation Parts LLC ("عقد رقم 22/1026") .
التـوقيعــات المقـترض الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمعرفة :
العنوان :
الفاكس :
المقـرض تنمية الصادرات الكندية بمعرفة :
بمعرفة :
العنوان :
الفاكس :
عناية :