ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يرفض طلب السيد/ محمود حسين إسماعيل بشير (فلسطينى الجنسية) مواليد فلسطين 8 / 8 / 1982 اكتساب جنسية جدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعٍي الأمنية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا في 13 / 4 / 2020