ديباجة
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الاراضي الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بانشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 584 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 802 لسنة 2018 على تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الاحوزة العمرانية على الحيز العمراني لمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية بجلستها بتاريخ 18/9/2013 ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بكتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم ( 3 - 1976 ) بتاريخ 19/1/2020 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية طبقا للمذكرة والخريطة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6/2/2020
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم عبد الحميد الجزار