ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 44682 لسنة 57 ق.ع بجلسة 19 /11 /2016 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 26 /9 /2017 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تعدل أقدمية الاستاذة المستشار / تيري محمـد كمال عباس غازي - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، على ان تكون سابقة على السيد / محمـد شحاتة على زايد ، وتالية للسيد / جلال السيد يوسف أحمد .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــاح السيســـــــى