ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن أرقام 3401 ، 7764 لسنة 48 ق.ع بجلسة 18/ 2/ 2017 - 124 لسنة 50 ق.ع بجلسة 18/ 2/ 2017 - 5324 لسنة 55 ق.ع بجلسة 18/ 3/ 2017 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 18/ 12/ 2017 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعدل تاريخ أقدمية السيد المستشار / وهبة حسن محمـد عبد الواحد - وكيل هيئة قضايا الدولة ، على النحو التالي :
في وظيفة نائب بالهيئة ، لتكون اعتبارا من 11/ 8/ 2003 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2003 المقضي بإلغائه .
في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة ، لتكون اعتبارا من 8/ 8/ 2005 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2005
في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) بالهيئة ، لتكون اعتبارا من 27/ 7/ 2008 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2008
ليكون تاليا للسيد / حمادة عبد الرازق جبريل رشوان - وسابقا على السيد / ماهر محمود عبد الوهاب نفادي - داخل درجات نائب ، ومستشار مساعد من الفئة (ب) ومستشار مساعد من الفئة (أ) بالهيئة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــاح السيســـــــى