ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11503 لسنة 61 ق.ع بجلسة 18 /2 /2017 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 17 /6 /2017 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ترد أقدمية السيد / أحمد عبد الرحيم السيد أحمد - في وظيفة معاون نيابة إدارية الي 11/2/2007 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2007 - على ان يكون لاحقا للأستاذة / سارة محمـد شكري عبد الجواد ، وسابقا على الاستاذة / هند عاطف عبد الفتاح عبد المعبود - مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســــــى