ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 28791 لسنة 63 ق.ع بجلسة 19/ 1 /2019 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 28 /7 /2019 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ترجع أقدمية الاستاذ / أحمد محمـد رضا عبد الحميد محمـد علام - معاون النيابة الإدارية ، في ذات الوظيفة فقط الي 22 /11/2009 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2009 - على ان يكون ترتيب أقدميته في هذه الدرجة لاحقا للأستاذ / محمـد على محمـد عيسي حسنين عيسي ، وسابقا على الاستاذة / مي ابراهيم محمود دسوقي الزواوي .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســــــى