ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 16274 لسنة 63 ق.ع بجلسة 19/ 5/ 2018 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 12 / 5/ 2019 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ترجع أقدمية الاستاذ / صلاح محمود على المرسي - معاون النيابة الإدارية ، في ذات الوظيفة فقط إلي 11/ 2/ 2007 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2007 - على ان يكون لاحقا للاستاذ / محمـد محمـد على على شرف ، وسابقا على الاستاذ / اسامة يوسف عبده يوسف شعلان .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســــــى