ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 20730 لسنة 63 ق.ع بجلسة 19 /5/ 2018 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 19/ 9/ 2018 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ترجع أقدمية الاستاذ / السيد الكحلاوي العبيدي محمـد - معاون النيابة الإدارية ، الي تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2009 - على ان يكون لاحقا للاستاذ / أحمد عبد السلام ابراهيم السيد ، وسابقا على الاستاذ / أحمد محمود محمـد أحمد قناوي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســــــى