ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103460 لسنة 61 ق.ع بجلسة 18/ 3 /2017 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 23/ 1/ 2018 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ترجع أقدمية الاستاذ / تامر عادل محمـد ريحان - في وظيفة معاون نيابة إدارية ، الي 14/ 5/ 2000 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 - على ان يكون ترتيبه تاليا للاستاذ / محمـد محمود عبد الهادي الكفراوي ، وسابقا على الاستاذ / ايهاب فهمي أبو الوفا بدران ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســــــى