ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 11/12/2017 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يفصل السيد / أحمد محمود عبد السلام عبد اللطيف - معاون النيابة العامة بنيابة مركز زفتي الجزئية من عمله ، بغير الطريق التأديبي .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســــــى