ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 بجلسة 18/2/2019 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعزل السيد المستشار / محمـد كمال سيد موسي - نائب رئيس قضايا الدولة ، من وظيفته .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1441 هـ
( الموافق 21 مايو سنة 2020 م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســــــى