ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة

انطلاقا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،
ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون الفني المبني علي روح المشاركة،
وإدراكا بأن الحفاظ علي هذه العلاقات يشكل أساسا لهذا الاتفاق،
وعزما علي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية،
وبالإشارة إلي محضر المفاوضات الحكومية التي أجريت في 29 أكتوبر 2018 في برلين.
قد اتفقتا علي ما يلي:

مادة رقم 1

(1) تنفيذا للاتفاق المبرم في 27 يونيو 1973 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني والترتيب المعدل له المؤرخ في 2 و28 يناير 1990 فإنه سيتم دعم المشروعات التالية:
1- "برنامج إدارة مياه الشرب والصرف".
2- "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة".
3- "الابتكار بالقطاع الخاص".
4- "تشجيع التوظيف".
5- "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية"،
علي أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذه المشروعات.
(2) تتيح حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلي نفقتها الخاصة مساهمات يصل إجماليها إلي 25.000.000 يورو (خمسة وعشرون مليون يورو) في صورة موظفين ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، للمشروعات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وتكلف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (شركة ذات مسئولية محدودة)، مقرها إيشبورن، بتنفيذ المشروعات المحددة في الفقرة (1) أعلاه.
(3) تضمن حكومة جمهورية مصر العربية وضع ميزانية محددة البنود لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المحددة في الفقرة (1) أعلاه، كما تضمن قيام المؤسسات المكلفة من قبلها بتنفيذ المشروعات بتوفير المساهمات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات المحددة في الفقرة (1) أعلاه
(4) يتم إلغاء الموافقة علي المشروعات الواردة في البنود 1 إلي 5 من الفقرة (1) أعلاه وكذلك المبلغ الإجمالي المحدد في الفقرة (2) أعلاه بشأن التعاون الفني دون إحلال، إذا لم يتم إبرام الاتفاقات التنفيذية، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية، المشار إليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق في غضون ربع سنوات بعد سنة الموافقة.
وسيكون 31 ديسمبر 2022 آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ . فإذا لم يتم إبرام الاتفاقات التنفيذية وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية إلا لجزء من الارتباطات فقط في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها أعلاه، فإن بند الإلغاء لا يسري إلا علي المبالغ الجزئية التي لم تشملها هذه الاتفاقان بعد.

مادة رقم 2

يتم تحديد تفاصيل المشروعات المحددة في الفقرة (1) من المادة الأولي من هذا الاتفاق وكذلك المساهمات والالتزامات في الاتفاقات التنفيذية المنفردة، وعند اقتضاء الضرورة في الاتفاقات التمويلية، لكل مشروع، والتي يتم إبرامها بين المؤسسات المكلفة أو التي سيتم تكليفها وفقا للفقرتين (2) و(3) من المادة الأولي من هذا الاتفاق بتنفيذ المشروعات. وتخضع الاتفاقات التنفيذية، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية، للقوانين واللوائح المطبقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة رقم 3

1- تعفي حكومة جمهورية مصر العربية البضائع (بما فيها السيارات) التي يتم استخدامها للمشروعات الواردة في الفقرة (1) من المادة الأولي أعلاه من هذا الاتفاق والتي يتم توريدها بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلي نفقتها من الضرائب الجمركية وكافة رسوم الاستيراد والتصدير والتراخيص ورسوم الموانئ والتخزين وأية أعباء عامة أخري وتضمن الإفراج عنها دون إبطاء.
2- تعفي حكومة جمهورية مصر العربية المؤسسة التنفيذية من كافة الضرائب المباشرة المفروضة في جمهورية مصر العربية والمرتبطة بإبرام وتنفيذ الاتفاقات التنفيذية، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية، المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بهذا الاتفاق.
3- تقوم حكومة جمهورية مصر العربية وبناء علي طلب تقدمه إليها المؤسسة التنفيذية الألمانية برد قيمة الضريبة علي القيمة المضافة أو ما في حكمها من ضرائب غير مباشرة - فيما عدا الضرائب الجمركية - تم فرضها في جمهورية مصر العربية علي السلع التي تم شراؤها والخدمات التي تمت الاستفادة منها، وذلك فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات التنفيذية، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية، المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بهذا الاتفاق. وتتحمل حكومة جمهورية مصر العربية قيمة ضريبة الاستهلاك التي تفرض في هذا الإطار بناء علي طلب يقدم إليها.

مادة رقم 4

يطبق هذا الاتفاق علي المشاريع المحددة في الفقرة (1) من المادة الأولي أعلاه وكذلك علي أية زيادات أو إجراءات متابعة مستقبلية تجري تحت نفس العنوان، شريطة أن تكون حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية راغبتين في مواصلة دعم أحد المشاريع أو عدد منها. تقدم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية موافقتها علي دعم إجراءات المتابعة الخاصة بأحد المشاريع أو عدد منها والمحددة في الفقرة (1) من المادة الأولي من هذا الاتفاق عن طريق إخطار رسمي من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تشير فيه بشكل محدد إلي هذا الاتفاق.

مادة رقم 5

فيما لم يرد فيه نص خاص بهذا الاتفاق تطبق نصوص الاتفاق المبرم في 27 يونيو 1973 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني والمشار إليه في الفقرة (1) من المادة الأولي أعلاه والترتيب المعدل له المؤرخ في 2 و28 يناير 1990 علي هذا الاتفاق أيضا.

مادة رقم 6

1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن الإجراءات الدستورية الوطنية وغيرها من الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت، ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام هذا الإخطار.
2- يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق علي تعديل هذا الاتفاق متبعين ذات الإجراءات المشار إليها بالفقرة الأولي أعلاه.
3- أي اختلافات في الآراء أو نزاعات متعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يتم حلها من خلال المحادثات الودية أو المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
حرر في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019 في نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية ولجميع الثلاثة نصوص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يعتد بالنص الإنجليزي.