ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات : الجيزة ، والفيوم ، وبني سويف ، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، وأسوان ، والدقهلية ، والبحيرة ، والمنوفية ، والإسماعيلية ، والغربية ، ودمياط ، وكفر الشيخ اعتبارًا من 1/12/2005 ؛
وعلي قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام 1609 لسنة 2005 ، 8249 لسنة 2005 ، 9709 لسنة 2006 ، 4615 لسنة 2007 ، 11129 لسنة 2007 ، 9748 لسنة 2008 ، 12939 لسنة 2008 ، 12919 لسنة 2009 ، 13939 لسنة 2010 ، 11226 لسنة 2011 ، 9430 لسنة 2012 ، 9620 لسنة 2013 ، 10545 لسنة 2014 ، 9700 لسنة 2015 ، 10732 لسنة 2016 ، 10973 لسنة 2017 ، 7264 لسنة 2018 ، 9099 لسنة 2018 ، 11902 لسنة 2018 ، 2976 لسنة 2019 ، 5876 لسنة 2019 ، و 8913 لسنة 2019 بشأن تأجيل ميعاد سريان السجل العيني علي جزيرة وراق الحضر حتي 15/4/2020 ؛
وعلي مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 8/4/2020 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يؤجل سريان نظام السجل العيني علي جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر بها القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 15/4/2020 إلي 15/8/2020
مادة رقم 2
يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 علي جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 15/4/2020
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
مادة رقم 4
علي رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر في 9/4/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان