ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـــدودة وشــركات الشخـــص الواحـــد الصــادر بالقانون رقــم 159 لسـنـة 1981 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المـالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقـابة علي الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعـض الاختصـاصات ؛
وعلي قرار وزيـر الاستثمـار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحــديد مقــابل الخــدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المـالية وتعديلاته ؛
وعلي موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بالجدول رقم 3 (مقابل خدمات المقاصة والتسوية) الـوارد تحت البنـد أولاً : خدمات الإيداع المركزي من البيان المرافق لقرار وزيـر الاستثمـار رقم 27 لسنة 2016 المشـار إليـه ، الجـدول الآتـي :
مادة رقم 2
يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 رمضان سنة 1441 هـ
( الموافق 5 مايو سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي