ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى الـقــانون رقم 10 لـسنة 1990 بشــأن نزع ملكيــة الـعــقــارات للـمنفــعــة الـعــامــة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــرر:
مادة رقم 1
يعـتــبـر من أعـمــال المنفـعـــة العــامــة مـشـروع تنفــيـذ مـحـــور الطــوارئ في الجـــزء المـار بنطـــاق مـحـافـظة القليوبية تجــــاه أبو زعـبــل مــركــز الخـــانـكــة، بحـــوضي خــارج الـزمــام بدون وسفح الجبل (18).
مادة رقم 2
يسـتـولى بطريق التـنفـيذ المـباشـر عـلى الأراضي اللازمـة لتنفــيـذ المشـروع المشـــار إليــه في المـادة الـسـابقــة والمبين مــوقــعـهــا وحــدودها وأسـمــاء مــلاكـهــا الظاهـرين بالمذكــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
مذكرة
للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
ورد كـتــاب السـيـد مــحـافظ القلـيـوبيـة رقـم 555 المؤرخ 21/ 4/ 2020 بشـأن تنفــيـذ مـشروع مـحور ترعـة الطوارئ في الجزء المـار بنطـاق محـافظة القليوبيـة تجاه أبو زعـبل مركـز الخانكة بحـوضي خارج الدمـام بدون وسفح الجـبل (18) بالقطع والمساحـات الواردة بكشوف حصر الملاك الظاهرين المعدة بواسطة مديرية المساحة بالقليوبية.
ولمـا كان تنفيذ مشروع محور ترعة الطوارئ في الجزء المـار بنطاق محافظة القليوبية، هو أحد المشـروعات القومـية التي تحقق نفـعا عاما، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجـراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك ..
وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقــوانين المعــدلة له ولائحــتـه التنـفـيــذية والقـانـون رقم 10 لسنة 1990 بشــأن نزع ملكيــة العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام