ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الاعلي بجلسة 13/ 1/ 2020 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يندب السيد القاضي / نجاح أحمد محمـد موسي - نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 31 مايو سنة 2020م )
عبد الفتــــــــــــاح السيســــــــــي