ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــــرر:
مقدمة
التعديل الأول المؤرخ / /2019 لاتفاقـية المساعدة الموقعة في 16 سبـتمبر 2010 بين جـمـهوريـة مصـر العـربيـة (ج.م.ع أو "المتلقى") والولايات المتـحـــدة الأمــريكيـة الممـثـــلة في الوكالة الأمـريكية للتنمـية الدولية ("الـوكالة الأمريكيـة للتنمية الـدولية") بشأن مـبادرة شمال سيناء، (المعدلة، "اتفاقية مساعدة").
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
بنــد 1- التعديل تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي:
(أ) تعــــدل المـادة (3) بـند 3-1 بحــــذف عـــبـــارة "خـــمــــسين ملـيـــون دولار أمـــريـكي (50000000 دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة "ستة وخمسون مليون دولار أمريكي (56000000 دولار أمريكي)".
(ب) تعدل المـادة 3، بند 3-2:
تعدل مـساهمة الحكومـة المصرية بإضـافة ما يلي: لن تقل مـساهمة جـمهورية مـصر العربيـة عن المعادل لمبلغ مليون وخـمسمائة ألف جنيـه مصري (1500000 جنيه مـصري) من نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حساب الأمانة (FT-800).
(جـ) تعدل المـادة 4(1)، تاريخ اكـتمال المسـاعدة، بحذف عبـارة "30 سبتمـبر 2019" ويحل محلها عبارة "30 سبتمبر 2022".
(د) تعـدل بـالحـذف جـمــيع الإشـارات لـوزارة التــعـاون الدولي" الموجــودة بالاتفـاقــيـة، ويحل مــحلـهـا "وزارة الاســتــثــمــار والتــعــاون الدولي" المتــضــمنة فـي المـادة (5) والمـادة (7)، بند (1-7).
(هـ) تعـدل بـالحـذف جـمـيع الإشــارات لـ"وزارة التـعـاون الـدولي" الموجـودة بالاتفــاقـيـة، ويحل مـحلهـا" وزارة الاسـتثـمـار والتـعــاون الدولي" المتـضمـنــة في المـادة (5)، بند (1-5) والمـادة (7)، بند (2-7).
(و) يعـدل بـالحـذف عنـــوان المراســـلات إلى أ.م.ع والمنـصـوص عليــه في المـادة (7)، بنـد (1-7). بالاتفاقية ويحل محله العنوان التالي:
"وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"
الإدارة المركزية للتعاون الثنائي مع الأمريكتين
8 شارع عدلي
القاهرة، مصر
(ز) يعــدل المـلحق (1) لاتـفـاقــيـة المـسـاعــدة، الوصف التــفـصــيلي لـلبـرنـامج بند 3، بإضافة الفقرة التالية : بالنسبة للأنشطة التي سيـبدأ تنفيذها بعد 30 سبتمبر 2019، سيتم تخصيص المبالغ فرعيا باستخدام أي من الإجراءات التالية:
1- ســتــدخل جــمـهــورية مــصــر العــربيــة في تعــاقــدات في إطار إجــراءات التعاقد الخاصة بالدولة المضيفـة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يتم استرداد المبالغ من خلال تلك الإجراءات.
2- أو سـيــتم تخــصـيص المبــالغ مـبــاشـرة مـن الوكـالة الأمــريكيـة لـلتنمــيـة الدولية من خلال العقود والمنح والاتفاقيات التعاونية.
(ح) يعدل المـلحق (1) لاتفاقية المساعـدة، الوصف التفصيلي للبرنامج، بند 5 (الأنشطة)، بإضافة ما يلي في نهاية فقرة "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة":
"إنشاء بئر ومحطـة تحلية ومعالجة للمياه الجـوفية لقرى معينة واسـتخدام المياه المـالحـة خلال عـملية المعـالجة لدعم مـشـروع الاستـزراع السمكي مـتناهي الصغـر، والذي من شأنه أن يشـجع الاستزراع السـمكي متناهي الصغـر على ساحل شمـال سيناء أثناء فترة حظر الصيد، مما سيضيف مصدرا للدخل في هذه القرى.
(ط) يعـدل المـلحق (1) لاتفـاقيـة المسـاعدة، الوصـف التفـصـيلي للبـرنامج، بند 5 (الأنشطة)، بإضافة ما يلي في نهاية فقرة "تنمية القوى العمالة":
"يمكن إتاحة التـمويل أيضا لتـوفير خـدمات وسائل النقـل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة. نظـرا لمعدلات الكثافـة المنخفضـة، فإن قاطني المناطـق منفصلين عن العـديد من الخـدمـات الأسـاسـيـة، والمراكـز الاقـتـصـادية الكبـيـرة بالمحـافظة، والمدارس الثـانوية للشـبـاب. إن تحسين خـدمـات النقل في وسط سـيناء سـيضـمن اسـتــمـرار شـبــاب البـدو في مــواصلة التـعلـيم الثـانوي (كــذلك دعـمـهـم والسكان الأخرين للحصول على مديد من فرص العمل والخدمات المحلية.
(ى) يعـدل المــلحق (1) لاتفــاقـيـة المســاعـدة، الوصف التــفـصــيلي للبـرنـامج بند 7، الأدوار والمسـئولـيات، بإضـافـة الفقـرة التـاليـة قبل الجـملة الأخـيرة لمـناقشـة أدوار ومسئوليات الحكومة المصرية/ وزارة الاستثمار والتعاون الدولي:
"بالنسبة لأنشطة الإنشاءات الجديدة التي سيبدأ تنفيذها بعد 30 سبتمبر 2019، فـإن الجهـة المصـرية المنفـذة سـتكون مـسئـولة عن شــراء خـــدمات الإنشـــاء الممـولة من خــلال الوكــالة الأمـريـكيـة فـي إطار اتفــاقـيــة المســاعـدة باســتــخـدام إجــراءات التـعـاقـد الخـاصـة بالدولة المضـيـفـة للوكـالة الأمـريكيـة، والتي سـيـتم توضـيـحـهـا تفصيليا في الخطابات التنفيذية".
(ك) يعـدل المـلحق (1) لاتفـاقـيـة المسـاعـدة، الوصف التـفـصيـلي للبـرنامج، بند 7، الأدوار والمسئوليات، بإضافة ما يلي لمناقشة أدوار ومسئوليات الوكالة الأمريكية للتنميـة الدوليـة:
"بالنسـبة لـلأنشطة المنفــذة طبـقا لإجـراءات عـقــود الدولة المضـيفــة المـتبـعــة من الوكـالة الأمـريـكيـة، فـإن الوكـالة الأمـريكيــة للتنمـيـة الدوليـة ســتـوافق على إجراءات الشـراء والتوثيق لكي تضـمن تطبيق كـافة القـوانين واللوائح في استـخدام أموال الوكالة الأمـريكية للتنميـة الدولية. قد تتعاقـد الوكالة الأمريكية للـتنمية الدوليـة مع شركـة خـدمات الاسـتشـارات الهندسـية لمسـاعدة الجـهـة المصرية المنفـذة في تنفيـذ أنشطة الإنشاءات وفـقا لتلك الإجراءات. وتظل الجـهة المصـرية المنفذة مسـئولة عن تحـقيق أهداف النشـاط أو المشروع في الوقت المناسب، وتخـضع النظم المـالية والإدارية والمشتريان للجهة للتقيـيم المسبق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليـة. وقد تقـوم الوكـالة الأمريكيـة للتنمـية الدوليـة بإبرام تعـاقدات ومنح وآليـات أخـرى لتنفـيـذ أنشطة مطلوبة لـتحـقـيق الأهداف الوظيـفـيـة في مـجـالات البـرنامج المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة بالتعاون مع الجهة المنفذة المصرية.
(ل) يحـذف بالـكامل مـرفق (1-1) (الخطة المــاليـة التـوضـيــحـيـة: مـسـاهمــة الوكـالة الأمريكيـة للتنميـة الدولية) بالمـلحق رقم (1) من اتـفاقيـة المساعدة ويـحل محله
مرفق 1-1، ومرفق 1-2 المرفق طيه.
مادة رقم 2
بنــد 2- لغـة التعـديل:
حرر هذا التـعديل الأول باللغـتين العربيـة والإنجليزية، وفى حـالة وجود غـموض أو اخـتلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 3
بنــد 3- الاتفـاقية بالكـامل:
بخـلاف مـا تم تعـديله أو تغـييـره بموجب هذا التـعـديل تظل الاتفـاقـيـة نافذة ومـحـتـفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لمـا تنص عليه من أحكام.
مادة رقم 4
بنــد 4- السـريان:
يدخل هذا التعديل الأول حيد النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
مادة رقم 5
بنــد 5- التصـديق:
تتخذ جمهـورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاسـتكمال الإجراءان القانونية اللازمـة للتـصـديق على التـعــــديل الأول وتخطــر الوكــالة الأمـريكـية لـلتنمـيـــة الدوليـة فـور إتمـام التصـديق.
خطاب
وإشهـادا على مـا تقدم فـإن كلا من حكومـة جمـهورية مـصر العـربية وحكومـة الولايات المتـحــدة الأمـريكيــة كل من خــــلال ممثليـه المفــوضين قـد وقعـتــــا على هــذا التـعــديل الأول وتم تسليمه في القاهرة.
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
(التوقيع) (التوقيع)
الاسم/ سحر أحمد نصر الاسم/ شيري فء كارلين
الوظيفة: وزيرة الاستثمار والتعاون الوظيفة: مديرة الوكالة الأمريكية
الدولي للتنمية الدولية/ مصر